قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 1101 للجمهورية الجزائرية الاربعاء قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للكتابي في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد أماكن المسابقة ب 30 •
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 1102 الجريدة الرسمية سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمعفيون من الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية القائم بالراديو تلغراف أو شهادة معادلة
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ وفي المكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان 3 اختبارات كتابية و 4 اختبارات تطبيقية وكذلك اختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيشمل برنامج الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام .
المدة : ساعتان المعامل : 2 • 2 (2) اختبار في الاجراءات يتعلق بقانون وأنظمة المواصلات أو اختبار حول التنظيم يشتمل على سؤال يتعلق بمجموعة القواعد وفقا لقانون الاشارات الدولية الجاري بها العمل المدة : ساعتان – المعامل : 3 • 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية يتضمن املاء تليها أسئلة بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة :
المدة ساعة .
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يحصل عليها في هذا الاختبار يقصى صاحبها من المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات التطبيقية ما يلي : 1 (1) اختبار في قراءة الصوت خاص بالالتقاط السماعي لنص يتلى بوضوح (20) كلمة فى الدقيقة المدة : 5 دقائق.
المعامل : 2 . 2 (2) اختبار في قراءة الصوت خاص بالالتقاط السماعي لنص مكتوب بالرموز ل 20 كلمة (5) حروف في المجموعة في الدقيقة .
المدة : 5 دقائق - المعامل : 2 .. 3 (3) اختبار في تسيير الآلات اللاسلكية الخاص بارسال رموز مورس بسرعة 20 كلمة لمجموعة من الكلمات الدقيقة .
المدة : 5 دقائق - المعامل : 2 •
المادة 9
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفهي على مناقشة مع لجنة المسابقة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية الحد الاقصى للمدة : 30 دقيقة – - المعامل : I •
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يحصل عليها في احدى الاختبارات يقصى صاحبها من المسابقة .
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقطه تحدده لجنة الامتحان .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه
المادة 11
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 12
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابى وتطبيقي عضوان من لجنة المسابقة كل على حدة أو مدرسون من مركز تكوين موظفى المواصلات يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية •
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
ثلاثة مدرسين في فرع المواصلات لهم مستوى شهادة الكفاءة المهنية على الاقل المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ويختار الرئيس من بينهم طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، 2 (2) مدير الادارة العامة أو ممثله ،
(3) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، 4 (4) مدير الجمارك أو ممثله ،
(5) عامل مرسم في الراديو تلغراف للجمارك ...
المادة 14
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة في ظرف موصى عليه، على ما يلي :
1) (1) طلب المشاركة في المسابقة . 2 (2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . 3 (3) شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة • 4 (4) شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . 5 (5) نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له. 6 (6) شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية . 7 (7) مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
(8) 6 صور شمسية .
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والاعلان في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك للولايات ..
الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك متمرنين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 10
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 .
عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.