مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.