قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.