مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.