قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دارسة الموازنات والتقنين والرقابة 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمران إيسعد، مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزار في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.