مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 31 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.