مرسوم تنفيذي رقم 94-261 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 8
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1- الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان :
سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
مديرية التعليم
- مديرية تنسيق البحث مديرية الدراسات العليا والبحث الجامعي، مديرية البحث القطاعي المشترك والتحسين مديرية التنمية والتخطيط ، مديرية الموظفين مديرية المالية والوسائل .
مديرية التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف
- مديرية التبادل والتعاون مديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية والعلاقات بالجمعيات الطلابية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التعليم من :
- المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا،
- المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية المديرية الفرعية لعلوم الطبيعة والحياة المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية والتكوين المتواصل .
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية تنسيق البحث من :
المديرية الفرعية لتمويل البحث المديرية الفرعية للتقويم والبرمجة والاستقبالية المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة مراكز البحث وهيئاته،
- المديرية الفرعية للمصالح العلمية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات العليا والبحث الجامعي من :
- المديرية الفرعية للدراسات العليا،
- المديرية الفرعية للبحث الجامعي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية البحث القطاعي المشترك والتحسين من :
المديرية الفرعية لتنسيق البحث القطاعي المشترك، المديرية الفرعية للتحسين والتطور التكنولوجي.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التنمية والتخطيط من :
- المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، المديرية الفرعية للتوجيه والإحصاء والاعلام الآلي،
- المديرية الفرعية لتحسين الاستثمارات
- المديرية الفرعية للبنايات والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين من :
المديرية الفرعية للموظفين المدرسين والباحثين
- المديرية الفرعية للموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة المديرية الفرعية للتكوين وتحسين مستوى الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل من :
المديرية الفرعية للمالية المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي في المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف من :
- المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات المديرية الفرعية للقوانين الأساسية وتنظيم المؤسسات،
- المديرية الفرعية للأرشيف.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التبادل والتعاون من :
- المديرية الفرعية للتعاون الثنائي المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الخارج.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية والعلاقات بالجمعيات الطلابية من :
المديرية الفرعية لضبط مقاييس الأنشطة الاجتماعية المديرية الفرعية لتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية
- المديرية الفرعية للعلاقات بالجمعيات الطلابية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الوزير تنظيم الإدارة المركزية في شكل مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات في حدود اثنين (2) الى أربعة (4) لكل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةيمارس مسؤولو الهياكل وأجهزة الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-399
مرسوم تنفيذي رقم 98-399 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 والتخطيط
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 23
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.