قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد هذا القرار شروط إصدار سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994 ومكافأتها، وتسمى في صلب النص سندات الخزينة".
المادة 2
فتح المادةتكون سندات الخزينة قابلة للتعامل التجاري ويمكن شراءها و/ أو بيعها لأشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق الصفقات المباشرة أو من خلال وسطاء ماليين معتمدين.
المادة 3
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب سندات الخزينة في صيغ وتصدر في شكلها الإسمي أو باسم حاملها حسب رغبة المكتتب.
المادة 4
فتح المادةتصدر سندات الخزينة في قسيمات 2.000 و 10.000 و 100.000 دج .
المادة 5
فتح المادةتصدر سندات الخزينة لمدة 12 شهرا وتكون غير قابلة للتسديد قبل انقضاء أجلها.
المادة 6
فتح المادةتحدد نسبة الفائدة السنوية ب 16,5% في السنة وتدفع عند انقضاء الأجل.
المادة 7
فتح المادةيفتح باب الإكتتاب لكل شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 8
فتح المادةتقبل الإكتتابات لدى الصناديق الآتية : 23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية . الخزينة المركزية
- الخزينة الرئيسية
- خزينة الولاية
- قباضات الضرائب المختلفة مفتشيات الأملاك الوطنية
- المحافظات العقارية
- قباضات البريد والمواصلات وكالات البنوك التجارية ( القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية)،
- وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
- وكالات بنك الجزائر وفروعه.
المادة 9
فتح المادةيمكن حائزي سندات التجهيز في صيغ مكتتب بها قبل توقيع هذا القرار أن يكتتبوا مقابل تسليم السندات الموجودة في حوزتهم السندات المسماة " سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994 وأن يستفيدوا المكافأة المرتبطة بها إبتداء من الاكتتاب الجديد.
المادة 10
فتح المادةطبقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، تعفى الفوائد المستخلصة من توظيف سندات الخزينة في الصيغ التي نسبتها 16,5، 1994 من الضريبة على الدخل الاجمالي.
المادة 11
فتح المادةتستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية من الخزينة العمومية عمولة توظيف نسبتها 0,75% "فلات" من مبلغ رأس المال الموظف فعلا أو المقدر نهائيا في آخر يوم من فترة الإكتتاب.
تستفيد إدارة البريد والمواصلات والبنوك التجارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من الخزينة العمومية مكافأة تحدد عن طريق عقد.
المادة 12
فتح المادةيحدد المدير المركزي للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزار في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.