مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية سنة 1994 لوزارة الاتصال وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-09 وعنوانه : << الإدارة المركزية المساهمة في استئجار معيد لبث البرنامج التلفزي عن طريق القمر الصناعي >> .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار ( 000 298 133دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار ( 000 133.298 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 .
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 6.903.000 5.395.000 الرابع 12.298.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الثالث 13.298.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 الادارة المركزية - المساهمة بعنوان استئجار البرنامج التلفزي عن طريق القمر الصناعي.
معيد لبث 120.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الرابع 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 133.298.000 مجموع الفرع الأول 133.298.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 133.298.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.