ج.ر عدد 24 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها……………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ……………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتش الع امّ لوزارة الاتصال والثقافة - سابقا……………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ نائب مدير بوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيي ن بعن وان وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مدي ر الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية………………………………………………………………….. 22 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 16 أبريل سنة 2006 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و الأبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها……………….. 25 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها…………………………………………………………………………………….. 27 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1426 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين……………………………………………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 أبريل سنة 2006 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو سنة 2003، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته الديباجة : إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إذ تضع في اعتبارها أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعترف بأن الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية. وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن المادّة 3 من القانون التأسيسي المذكور، تطلب من الدول الأعضاء تنسيق وتكثيف تعاونها ووحدتها وتماسكها وجهودها من أجل تحقيق ظروف معيشة أفضل للشعوب الإفريقية. وإذ ت درك أن القانون التأسيسي للاتح اد الإفريقي ينص، بين أمور أخرى، على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثق افة الديمقراطية وكفال ة الحكم ال رشيد وسيادة القانون. وإذ ت عي أهمي ة احت رام كرام ة الإنسان وتع زيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طبقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحق وق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان. وإذ تضع في اعتبارها إعلان سنة 1990 حول التغييرات الجوهرية التي تحدث في العالم وآثارها بالنّسبة لإفريقيا، وبرنامج عمل القاهرة لسنة 1994 لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وخطة العمل لمكافحة الإفلات من العقاب التي اعتمدتها الدورة العادية التاسعة عشرة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 1996 وأقرتها بعد ذلك الدورة الرابعة والستون لمجلس الوزراء، المنعقدة في ياوندي (الكاميرون) في سنة 1996، والتي تؤكد من بين أمور أخرى، ضرورة التزام الشعوب الإفريقية بمبادىء الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية وتحق يق المش ارك ة الشعبي ة في إطار عمليات الحكم الرشيد. وإذ يساورها القلق إزاء العواقب الوخيمة للفساد والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدول الإفريقية، وآثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية. وإذ تعترف بأن الفساد يقوض المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة. وإذ تدرك الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للفساد في القارة. واقتناعا منها بضرورة صياغة وانتهاج سياسة جنائية موحدة على جناح السرعة، كهدف ذي أولوية، لحماية المجتمع من الفساد، بما في ذلك اعتماد تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م وتصميما منها على تعزيز الشراكة بين الحكومات وجميع فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب ووسائل الإعلام والقطاع الخاص من أجل محاربة كارثة الفساد. وإذ تذكّر بالمقرر(VIXXX) 126 DEC. AHG/ الصادر عن الدورة العادي ة الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في واجادوجو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998، والذي يطلب من الأمين العام القيام، بالتعاون مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعقد اجتماع رفيع المستوى للخب راء من أجل بحث سبل ووسائل إزال ة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وتقديم اقتراحات بشأن التشريعات المناسب ة والإجراءات الأخ رى التي يجب اتخاذها في هذا الصدد. وإذ تذكّر مجددا بالمقرر الصادر عن الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في لوساكا (زامبيا) في يوليو سنة 2001 وكذلك الإعلان الذي أق رت ه الدورة الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة في دوربان (جنوب إفريقيا) في يوليو سنة 2002 حول الشراكة الج دي دة لتنمية إفريقيا )NEPAD( التي دعت إلى إنشاء آلية منسقة لمكافحة الفساد بصورة فعالة. اتّفقت على ما يأتي : المادّة الأولى التعاريف 1 - لغرض هذه الاتفاقية : تعني عبارة “رئيس المفوضية”، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. تعني كلمة “مصادرة”، أي عقوبة أو إجراء يؤدي إلى الحرمان نهائيا من ممتلكات أو عوائد أو وسائل بناءً على أمر من محكمة قانونية بعد استكمال إجراءات المحاكمة بخصوص عمل إجرامي أو أعمال إجرامية تتعلق بالفساد. تعني كلمة “الفساد”، الأعمال أو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها هذه الاتفاقية. تعني عبارة “محكمة قانونية”، أي محكمة يتم إنشاؤها بموجب القانون المحلي. تعني عبارة “مجلس تنفيذيّ”، المجلس التّنفيذيّ للاتحاد الإفريقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 تعني عبارة “الكسب غير المشروع”، الزيادة الهائلة في الأصول الخاصة بأي موظف عمومي أو أي شخص آخر لا يمكن له أو لها تبرير دخله / دخلها بصورة معقولة. تعني عبارة “قطاع خاص”، قطاع الاقتصاد الوطني الخاضع للملكية الخاصة والذي تحكم عملية تخصيص الموارد الإنتاجية فيه قوى السوق بدلا من السلطات العامة والقطاعات الأخرى للاقتصاد التي لا تندرج تحت القطاع العام أو الحكومة. تعني عبارة “عائدات الفساد”، الأصول من أي نوع كانت، سواء منها المادية وغير المادية، المتداولة أو الثابتة، الملموسة أو غير الملموسة، وأي سند قانوني أو وثيقة قانونية لإثبات ملكيتها أو إثبات الفوائد المتعلقة بهذه الأصول والتي تم الحصول عليها نتيجة عمل من أعمال الفساد. تعني عبارة “موظف عمومي”، أي موظف أو موظف دولة أو الوكالات التابعة لها بما في ذلك من يقع عليه الاختيار أو يتم تعيينه أو انتخابه للقيام بأنشطة أو مهامّ باسم الدولة أو لخدمتها على أي مستوى من مستويات التسلسل الهرمي للسلطة. تعني عبارة “الدولة الطرف المطلوب منها”، أي دولة طرف يطلب منها تسليم شخص أو تقديم مساعدة بموجب هذه الاتفاقية. تعني عبارة “الدولة الطرف الطالبة”، أي دولة طرف تقدم طلبا لتسليم شخص أو الحصول على مساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. تعني عبارة “طرف”، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي صدقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. 2 - في هذه الاتفاقية، تشمل صيغة الإفراد الجمع أيضا أو العكس. المادّة 2 الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يأتي : 1 - تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في إفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة، في القطاعين العامّ والخاصّ.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 2 - تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها. 3 - تنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه في القارّة. 4 - تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية. 5 - توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. المادّة 3 المبادىء تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالالتزام بالمبادىء التالية : 1 - احترام المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد. 2 - احترام حقوق الانسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان. 3 - الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. 4 - تعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة. 5 - إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب. المادّة 4 نطاق التطبيق 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة التالية : أ) التماس موظف عمومي أو أي شخص آخر أو قبوله - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لأي سلع ذات قيمة نقدية أو منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به، ب) عرض أي سلع ذات قيمة نقدية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - على موظف عمومي أو أي 16 أبريل سنة 2006 م شخص آخر أو منحه إياها أو أي منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به، ج) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر أو امتناعه عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به بهدف الحصول بصورة غير مشروعة على فوائد لنفسه أو لأي طرف ثالث، د) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر بتحويل أي ممتلكات تمتلكها الدولة أو وكالاتها قد تسلمها هذا الموظف بحكم منصبه، إلى وكالة مستقلة أو فرد، لكي تستخدم في أغراض غير تلك التي خصصت لها، لصالحه أو لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث، ه) عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لصالح أو من قبل أي شخص يتولى إدارة كيان تابع للقطاع الخاص أو يعمل فيه، لنفسه أو لغيره، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام به منتهكا بذلك ما تفرضه عليه واجباته، و) عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لصالح أو من قبل شخص يعلن أو يؤكد قدرته على استخدام نفوذه في التأثير بصورة غير سليمة على قرار يصدره أي شخص يؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص، من أجل الحصول على هذه المنفعة غير المستحقة لنفسه أو لغيره وكذلك طلب الحصول على الع رض أو ال وعد بتقديم ه ذه المنفعة أو استلامها أو قبولها مقابل النفوذ، سواء استخدم النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض النتائج المطلوبة أم لا، ز) الكسب غير المشروع، ح) استخدام أو إخفاء عائدات مستمدة من أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادّة، ط) المشاركة كعميل رئيسي أو شريك أو محرّض أو متدخل بأي طريقة في ارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادّة بأي شكل من أشكال التعاون أو المؤامرة. 2 - تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، على أي عمل أو ممارسة للفساد والج رائم ذات الصلة لم يتم وصفها في هذه الاتفاقية.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م المادّة 5 الإجراءات التشريعية وغيرها للأغراض المنصوص عليها في المادّة 2 من هذه الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي : 1 - اعتماد الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات اللاّزمة لجعل الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادّة 4 من هذه الاتفاقية، مندرجة ضمن الجرائم الجنائية. 2 - تعزيز إجراءات الرقابة الوطنية من أجل ضمان خضوع إنشاء وتشغيل أي شركات أجنبية في أراضي الدول الأطراف لاحترام التشريعات الوطنية السارية في هذه الدول. 3 - إنشاء وتشغيل وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلّة لمكافحة الفساد. 4 - اعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لإنشاء وتشغيل وتعزيز أنظمة للمحاسبة والمراجعة والمتابعة الداخلية وخاصة للإيرادات العامّة وإيصالات الضرائب والرسوم الجمركية والمصروفات والإجراءات المتعلّقة باستخدام وشراء وإدارة السلع والخدمات العامّة. 5 - اعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لحماية الشاكي والشاهد في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بما في ذلك حماية هويتهما. 6 - اعتماد الإجراءات اللاّزمة لضمان قيام المواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من عمليات الانتقام التي قد تترتب على ذلك. 7 - اعتماد إجراءات تشريعية وطنية بغية معاقبة الأشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة حاقدة ضد أشخاص أبرياء في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة. 8 - اعتماد وتعزيز آليات لتشجيع توعية السكان على احترام السلع العامّة والمصلحة العامّة وتوعيتهم بمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة بما في ذلك البرامج التعليمية في المدارس وتوعية وسائل الإعلام وتعزيز البيئة المناسبة لاحترام آداب المهنة. المادّة 6 تبييض عائدات الفساد تقوم الدول الأطراف باعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات - إذا لزم - لإدراج الأعمال التالية ضمن الأعمال الإجرامية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 أ) تحويل أي ممتلكات أو التخلّص منها مع العلم بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو جرائم ذات صلة وذلك لغرض إخفاء المصدر غير الشرعي للممتلكات أو لغرض مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب القانونية المترتّبة على فعله، ب) إخفاء الحقيقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائدات لجريمة فساد أو الجرائم ذات الصلة أو الترتيبات المتخذة للتخلّص من هذه الممتلكات أو نقلها أو تحويل ملكيتها أو أي حقوق متعلّقة بها، ج) شراء أو اقتناء أو استخدام أي ممتلكات مع العلم وقت استلامها بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة به. المادّة 7 مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامّة من أجل مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامّة، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي : 1 - مطالبة الموظفين العموميين المعيّنين تقديم إقرار عن ممتلكاتهم وثرواتهم عند تولّي مهامّ وظيفة عامّة وخلال مدّة تولّيهم هذه الوظيفة وبعد انتهاء مدّة خدمتهم. 2 - تشكيل لجنة داخلية أو جهاز مماثل آخر وتكليفه بإعداد مدوّنة سلوك ومراقبة تنفيذها وتوعية الموظفين العموميين وتدريبهم بشأن المسائل المتعلّقة بآداب المهنة. 3 - اتخاذ إجراءات تأديبية وإجراءات للتحقيق في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بغية مواكبة التكنولوجيا وزيادة فعالية المسؤولين في هذا الصدد. 4 - ضمان الشفافية والعدالة والفعالية في إدارة العطاءات وإجراءات التعيين في الخدمة العامّة. 5 - مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المحلّية، التأكّد من أن أي حصانة تمنح للموظفين العموميين لاتشكّل عقبة عند التحقيق في ادعاءات توجّه ضد محاكمة هؤلاء الموظفين. المادّة 8 الكسب غير المشروع 1 - مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلّية، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة ما يثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 2 - بالنّسبة للدول الأطراف التي تعتبر الكسب غير المشروع فعلا إجراميا في ظل قوانينها المحلّية، يكون هذا الفعل الإجرامي معتبرا كعمل من أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة لأغراض هذه الاتفاقية. 3 - أية دولة طرف لم تحدد الثراء غير المشروع كجريمة ستقوم، حسبما تسمح قوانينها، بتوفير المساعدة والتعاون للدولة المقدمة للطلب فيما يتعلّق بالجريمة حسبما هو منصوص عليه في أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 9 سبل الحصول على المعلومات تقوم كلّ دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها لإضفاء الفعالية على الحق في الحصول على أية معلومات مطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة. المادّة 10 تمويل الأحزاب السياسية تقوم كلّ دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات بغية : أ) تحريم استخدام الأموال المكتسبة عن طريق الممارسات غير المشروعة والفاسدة لتمويل الأحزاب السياسية، و ب) دمج مبدأ الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية. المادّة 11 القطاع الخاصّ تلتزم الدول الأطراف بما يأتي : 1 - اتخاذ إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لمنع ومك افح ة أعمال الفس اد والجرائم ذات الصلة التي يرتكبها موظفون في القطاع الخاصّ أو من قبله. 2 - إقامة آليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاصّ في محاربة المنافسة غير العادلة واحترام إجراءات الصفقات وحقوق الملكية. 3 - اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات. المادّة 12 المجتمع المدني ووسائل الإعلام تلتزم الدول الأطراف بما يأتي : 1 - مشاركة كاملة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصّلة وتعميم هذه الاتفاقية بالمشاركة الكاملة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني بصورة عامّة. 16 أبريل سنة 2006 م 2 - خلق بيئة ملائمة تمكّن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتشجعهما على حمل الحكومات على الارتقاء إلى أعلى مستويات من الشفافية والمسؤولية في إدارة الشؤون العامّة. 3 - ضمان وتوفير مشاركة المجتمع المدني في عملية المراقبة والتشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية. 4 - ضمان من ح وسائل الإعلام سبل الحصول على المعل ومات في ح الات الفساد والجرائم ذات الصلة شريطة أن لا يؤثر بث مثل هذه المعلومات بصورة مناوئة على عمليات التحقيق والحق في محاكمة عادلة. المادّة 13 الاختصاص القضائي 1 - يكون لكلّ دولة طرف اختصاص قضائي بشأن أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة في حالة : أ) ارتكاب المخالفة كلّيا أو جزئيا في أراضيها، ب) ارتكاب الج رم من قبل أح د مواطن يها خارج أراضيها أو من قبل أي شخص يقيم في أراضيها، ج) وجود المدّعى عليه بارتكاب الجريمة في أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أخرى، د) في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطرف مع تأثير هذه الجريمة من وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الحيوية أو تسببها في عواقب أو آثار ضارة بالنّسبة للدولة الطرف. 2 - لا يست ثنى، بموجب ه ذه الاتف اقية، أي اختصاص جنائي تمارسه دولة ط رف طبقا لقوانينها المحلّية. 3 - بالرّغم مما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، لا يحاكم الشخص على نفس الجريمة مرّتين. المادّة 14 الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة مع عدم الإخلال بأحكام القانون المحلي، ينال أي شخص متهم بارتكاب أعمال فساد وجرائم ذات صلة، محاكمة عادلة بموجب إجراءات جنائية طبقا للحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي وثيقة دولية أخرى ذات صلة بشأن حقوق الإنسان معترف بها من قبل الدول الأطراف المعنية.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م المادّة 15 التسليم 1 - تطبّق هذه المادّة على الجرائم التي تقرّرها الدول الأطراف طبقا لهذه الاتفاقية. 2 - تعتبر الجرائم الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، مدرجة ضمن القوانين الداخلية للدول الأطراف كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. وتلتزم الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في إطار معاهدات تسليم المجرمين المبرمة فيما بينها. 3 - عندما تتلقى دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم ا لمجرمين، طلبا للتسليم من دولة طرف لم تبرم معها مثل هذه المعاهدة، يجوز اعتبار هذه الاتفاقية كسند قانوني بالنّسبة لجميع الجرائم التي تغطيها هذه الاتفاقية. 4 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشت رط وجود معاهدة لتسليم ا لمجرمين، فيما بينها، بالجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية كجرائم تستوجب التسليم. 5 - تلتزم الدول الأطراف بتسليم أي شخص مدعي عليه أو ثبتت هذه التهمة ضدّه بارتكاب أعمال فس اد أوجرائم ذات صلة في أراضي دولة طرف أخرى وتطلب إحدى الدول الأطراف الأخرى تسليمه، طبقا لقوانينها المحلّية أو أي معاهدات قابلة للتطبيق بشأن التسليم أو وفقا لأي اتفاقيات أو ترتيبات قائمة فيما بينها بشأن التسليم. 6 - عندما ترفض دولة طرف يقيم في أراضيها شخص اتهم بارتكاب الجريمة أو ثبتت التهمة ضده في أراضيها تسليم هذا الشخص على أساس وقوع الجريمة في نطاق اختصاصها القضائي، تلتزم الدولة الط رف المطلوب منه ا التسل يم بع رض القضية دون أي تأخير على السلطات المختصة فيها لغرض المحاكمة ما لم تتفق م ع الدولة الطرف الطالبة على خلاف ذلك، وتقوم بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بالنتائج النهائية. 7 - مع مراعاة أحكام قوانينها المحلّية وأي معاهدات قابلة للتطبيق بشأن التسليم، يجوز للدولة الطرف المطلوب منها، بعد التأكد من أن الظروف تسمح بذلك ومن مدى إلحاح هذه الظروف، وبناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، أن تضع الشخص المطلوب تسليمه والموجود في أراضيها رهن الحجز، أو تتخذ أي إجراءات مناسبة أخرى لضمان حضور هذا الشخص أثناء إجراءات التسليم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 المادّة 16 مصادرة العائدات والوسائل المتعلّقة بالفساد 1 - تلتزم كلّ دولة طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية - حسب الاقتضاء - للتمكين مما يأتي : أ) قيام سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعلّقة بأعمال الفساد والتعرف عليها ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها رهنا بصدور حكم نهائي بذلك، ب) مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قيمتها مع العائدات التي تحققت نتيجة الجرائم المقرّرة طبقا لهذه الاتفاقية، ج) إعادة تحويل عائدات الفساد. 2 - تلت زم الدول ة الطرف المطلوب منها، بق در ما تسمح به قوانينها وبناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، بمصادرة وإرجاع أي شيء : أ) قد يكون مطلوبا كدليل على ارتكاب الجريمة موضع البحث، ب) تم اكتساب نتيجة الجريمة المطلوب التسليم بشأنها ووجد في حوزة الشخص المطلوب عند اعتقاله أو تم اكتشافه بعد ذلك. 3 - يجوز تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة إذا طلبت ذلك الدولة الطرف حتى في حالة رفض تسليم الشخص المطلوب أو تعذّر تسليمه بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره. 4 - عندما تتعرض الأشياء المذكورة للحجز أو المصادرة في أراضي الدولة الطرف المطلوب منها، يجوز لهذه الدولة أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة أو تسلمها إلى الدولة الطرف الطالبة شريطة ردها حتى يتم استكمال الإجراءات الجنائية الجارية. المادّة 17 السرية المصرفية 1 - تلتزم كلّ دولة طرف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتفويض محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى من إصدار أمر بمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفية أو مالية أو تجارية بهدف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. 2 - تلتزم الدولة الطالبة بعدم استخدام أي من المعلومات التي تلقتها والتي تعتبر محفوظة في ظل السرية المصرفية، في أي غرض آخر غير الإجراءات القانونية التي طلبت المعلومات من أجلها، إلاّ بموافقة الدولة الطرف المطلوب منها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 3 - تلتزم الدول الأطراف بعدم اتخاذ السرية المصرفية ذريعة لتبرير رفضها التعاون بخصوص الجرائم المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بمقتضى هذه الاتفاقية. 4 - تلتزم الدول الأطراف بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية المصرفية بشأن الحسابات المصرفية المشكوك فيها، وبمنح السلطات المختصة الحق في الحصول على أي دليل يوجد في حوزة المصارف أو المؤسسات المالية بموجب التغطية القضائية. المادّة 18 التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة 1 - طبقا لقوانينها المحلّية والمعاهدات القابلة للتطبيق، تلتزم الدول الأطراف بتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الفني وتقديم المساعدات فيما بينها عند القيام فورا ببحث الطلبات المقدّمة من السلطات ا لمخوّلة بمقتضى قوانينها الوطنية لمنع أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والكشف عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. 2 - في حالة إقامة دولتين طرفين أو عدة دول أطراف علاقات فيما بينها على أساس تشريعات موحّدة أو أنظمة معيّنة، يجوز أن يكون لها خيار تنظيم مثل هذه العلاقات المتبادلة دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية. 3 - تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها على إجراء دراسات وأبحاث وتبادلها حول كيفية مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة وتبادل الخبرات المتعلّقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة. 4 - تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها، كلّما أمكن، على تقديم أي مساعدات فنية متاحة عند وضع البرامج ومدونات السلوك، أو على القيام، عند اللزوم ولصالح العاملين فيها، بتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين دولة أو عدة دول في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة. 5 - لا تؤثر أحكام هذه المادّة على الالتزامات المنصوص عليها في أي معاهدات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تحكم - كلّيا أو جزئيا - المساعدات القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. 6 - لا تنص هذه المادّة على أي أحكام تمنع الدول الأطراف من أن تقدّم إحداها للأخرى أفضل أشكال المساعدات القانونية المتبادلة المسموح بها في ظل قوانينها المحلّية. 16 أبريل سنة 2006 م المادّة 19 التعاون الدولي بروح التعاون الدولي، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي : 1 - التعاون مع البلدان الأصلية للشركات المتعدّدة الجنسيات على إضفاء طابع الجرائم الجنائية ومعاقبة ممارسة العمولات السرية أو أي شكل آخر من أشكال الممارسات التي تتسم بالفساد خلال العمليات التجارية الدولية ومنعها. 2 - تعزي ز التع اون الإقل يمي والقاري والدولي لمنع ممارسات الفساد خلال العمليات التجارية الدولية. 3 - تشجيع جميع البلدان على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللاّزمة لمنع الموظفين العموميين من التمتع بالممتلكات التي اكتسبوها عن طريق الرشوة وذلك بتجميد حساباتهم المصرفية في الخارج وتسهيل إعادة المبالغ المختلسة أو المكتسبة بصورة غير شرعية إلى بلدانها الأصلية. 4 - العمل عن كثب مع المنظمات المالية ال دولية، الإقليمي ة والإقليمي ة الفرعي ة للقض اء على الفساد في برامج المساعدات الإنمائية والتعاون وذلك بتحديد قواعد صارمة للأهلية وحسن الإدارة للمترشحين في الإطار العامّ لسياساتها الإنمائية. 5 - التعاون طبقا لأحكام المواثيق الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية لأغراض التحقيقات والإجراءات المتعلّقة بالجرائم الجنائية التي تندرج في نطاق هذه الاتفاقية. المادّة 20 السلطات الوطنية 1 - لأغراض التعاون والمساعدات القانونية المتبادلة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقي ة، تلتزم كل دولة طرف بإبلاغ رئيس المفوضية، عن د توق يع أو إيداع وثائق التصديق، بالسلطة أو الوكالة الوطنية المختصة بالجرائم المندرجة في نط اق المادّة 4 (1) من هذه الاتفاقية. 2 - تكون السلطات أو الوكالات الوطنية مسؤولة عن تقديم الطلبات واستلامها بخصوص المساعدة والتعاون المشار إليهما في هذه الاتفاقية.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م 3 - تقوم السلطات أو الوكالات الوطنية بالاتصال مباشرة فيما بينها لأغراض هذه الاتفاقية. 4 - يسمح للسلطات أو الوكالات الوطنية بالاستقلال اللاّزم بغية تمكينها من الاضطلاع بالمهامّ المنوطة بها بصورة فعّالة. 5 - تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة من أجل كفالة تخصيص سلطات أو وكالات وطنية لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة عن طريق القيام، بين أمور أخرى، بضمان تدريب العاملين فيها ومنحهم الحوافز الضرورية لتمكينهم من الاضطلاع بالمهامّ المنوطة بهم. المادّة 21 العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادّة 4، تبطل هذه الاتفاقية بالنّسبة للدول الأطراف التي تنطبق عليها، أحكام أي مع اهدة أو اتفاقية ثنائية تحكم الفساد والجرائم ذات الصلة مبرمة بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف. المادّة 22 آلية المتابعة 1 - يتم إنشاء مجلس استشاري حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقي. 2 - يتكوّن المجلس من 11 عض وا ينتخبهم المج ل س التّنف يذيّ للاتحاد الإف ريقي من ب ين قائم ة من الخب راء غير المتحيزين الذين يتمتّعون بأعلى مست وى من النزاهة والك فاءة المعت رف به ا في المسائل المتعلّقة بمنع الفس اد ومكافحته والج رائم ذات الصل ة تقترحهم الدول الأط راف. وعند انتخ اب أعضاء ه ذا ا لمجلس، يضم ن المج لس التنّفيذيّ تمثيلا متكافئا بين الجنسين وتمثيلا جغرافيا عادلا. 3 - يقوم أعضاء المجلس بأعمالهم بصفتهم الشخصية. 4 - يتمّ تعيين أعضاء المجلس لمدّة سنتين قابلة للتجديد مرّة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 5 - تكون وظائف المجلس على النحو الآتي : أ) تعزيز وتشجيع اتخاذ وتطبيق الإجراءات اللاّزمة لمنع الفساد في القارّة، ب) جمع الوثائق والمعلومات بخصوص طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقيا، ج) إيجاد الأساليب اللاّزمة لتحليل طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقيا ونشر المعلومات وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة، د) تقديم النصح للحكومات حول كيفية معالجة كارثة الفساد في نطاق اختصاصاتها القضائية المحلّية والجرائم ذات الصلة، ه) جمع المعلومات وتحليل سلوك وتصرفات الشركات المتعدّدة الجنسيات التي تعمل في إفريقيا ونشر هذه المعلومات بين السلطات الوطنية كما تم تحديدها في المادّة 18 (1) من هذه الاتفاقية، و) تطوير وتعزيز اعتماد مدونات سلوك متسقة للموظفين العموميين، ز) إقامة شراكات مع اللّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجتمع المدني الإفريقي والمنظمات الحكومية والحكومية المشتركة وغير الحكومية بغية تسهيل الحوار في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، ح) تقديم التقارير بانتظام إلى المجلس التّنفيذيّ ح ول التقدّم الذي تح رزه كل دولة ط رف في الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية، ط) القيام بأي مهام أخرى تتعلّق بالفساد والجرائم ذات الصّ لة قد تك لّفه به ا أجهزة صنع سياسات الاتحاد الإفريقي. 6 - يعتمد المجلس قواعد الإجراءات الخاصة به. 7 - تلتزم الدول الأطراف بإبلاغ المجلس في غضون سنة من دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ، بالتقدّم المحرز في تنفيذها. وبعد ذلك، تكفل كل دولة طرف من خلال إجراءاتها ذات الصلة، قيام السلطات أو الوكالات الوطنية لمكافحة الفساد بتقديم التقارير إلى المجلس مرّة كلّ سنة على الأقلّ قبل انعقاد الدورات العادية لأجهزة توجيه السياسات في الاتحاد الإفريقي.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه أحكام نهائية المادّة 23 التوقيع، التصديق، الانضمام، والدخول حيّز التّنفيذ 1 - تفتح هذه الاتفاقية أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق عليها أو الانضمام إليها. 3 - تدخل الاتفاقية حيّز التّنفيذ في كل دولة طرف صدّقت عليها أو انضمت إليها بعد تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق عليها، بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ قيام هذه الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام. المادّة 24 التحفّظات 1 - يجوز لأي دولة طرف، عند اعتماد الاتفاقية أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تقدّم أي تحفّظات بخصوصها شريطة أن تتعلّق التحفّظات بحكم معيّن أو أكثر من أحكام الاتفاقية وألاّ تتعارض مع موضوع الاتفاقية وأهدافها. 2 - يجوز لأي دولة طرف قدّمت تحفّظا أن تسحبه حالما تسمح الظروف بذلك. ويتم سحب هذا التحفّظ عن طريق إشعار توجّهه إلى رئيس المفوّضية. المادّة 25 التعديلات 1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية إذا قدّمت أي دولة طرف طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المفوّضية. 2 - يقوم رئيس المفوّضية بتوزيع التعديلات المقترحة على جميع الدول الأطراف. ولا يتم بحث هذه التعديلات من قبل الدول الأطراف إلاّ بعد مضي فترة ستة (6) أشهر على تاريخ توزيعها. 3 - تصبح التعديلات سارية المفعول بعد الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. 16 أبريل سنة 2006 م المادّة 26 الانسحاب من الاتفاقية 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية الحالية بإرسال إشعار إلى رئيس المفوّضية، ويصبح هذا الانسحاب ساريا بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل رئيس المفوّضية. 2 - بعد عملية الانسحاب، يستمر التعاون بين الدول الأطراف والدولة الطرف التي انسحبت تجاه جميع الطلبات المقدّمة للحصول على المساعدة أو تسليم المجرمين قبل سريان موعد الانسحاب. المادّة 27 الإيداع 1 - تودع هذه الاتفاقية والتعديلات عليها لدى رئيس المفوّضية. 2 - يقوم رئيس المفوّضية بإبلاغ جميع الدول الأطراف بالتوقيعات والتصديقات والانضمام إلى هذه الاتفاقية، وت اريخ دخول الاتف اقية حيّز التّنفيذ وطلبات التعديلات التي تقدمها الدول وكذلك الموافقة عليها أو رفضها. 3 - بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ، يقوم رئي س المفوّضية بتسجيلها لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 28 النصوص المعتمدة تودع النسخ ة الأصل ية من ه ذه الاتف اقية، التي تعتبر نصوصها العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية الحجّية، لدى رئيس المفوّضية. إثباتا لما تقدّم، فإننا، نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أو ممثلونا المفوّضون حسب الأصول، قد اعتمدنا هذه الاتفاقية. اعتمدتها الدورة العادي ة الثاني ة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، مابوتو في 11 يوليو سنة .2003

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 أبريل سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخ ار والجزي ئات السائل ة أوالصلب ة في الج و وك ذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، المتمّم،

تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 47 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها. القسم الأوّل أحكام تمهيدية المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، المسماة أدناه “بالانبعاثات الجوية “ كل انبعاث لهذه المواد من مصادر ثابتة لا سيّما عن المنشآت الصناعية. المادّة 3 : إنّ القيم القصوى للانبعاثات الجوية هي تلك المحدّدة في ملحقي هذا المرسوم. غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة في أجل خمس (5) سنوات، تأخذ القيم القصوى للانبعاثات الجوية بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الجوية الناتجة عن هذه المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهذا المرسوم. يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع (7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد خاص مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا المرسوم. القسم الثاني أحكام تقنية تتعلق بالانبعاثات الجوية المادّ ة 4 : يجب أن تنجز وتشيّد وتستغل المنش آت التي تنتج عنها انبعاثات جوي ة بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه المادّة 5 : يجب أن تكون الانبعاثات الجوية معروفة وملتقطة أقرب ما يمكن من مصدر انبعاثها. المادّة 6 : يجب أن تقلص نقاط الانبعاثات الجوية إلى أقل عدد ممكن. المادّة 7 : يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها. إذا كان عدم الاستغ لال من شأن ه أن ي ؤدي إلى تجاوز القي م القص وى للانبعاث ات الجوية المحددة في الملحقين، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة. المادّة 8 : تفرغ الانبعاثات الجوية المعالجة بواسطة مداخن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطريقة تسمح بنشر جيد للانبعاثات. المادّة 9 : عندما تكون منشآت معالجة الانبعاثات الجوية معطلة، يمكن المستغل أن يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة، أن يعلم فورا السلطات ا لمختصة. المادّ ة 10 : كل من يستغل أو ينوي إنجاز منشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزوّد السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمّن ما يأتي :

  • طبيعة الانبعاثات وكميتها،
  • مكان الانبعاث، الارتفاع انطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن،
  • كل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتقييمه،
  • تدابير تخفيض الانبعاثات. القسم الثالث مراقبة الانبعاثات الجوية المادّة 11 : بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنش آت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المح ددة بق رار من الوزير المكلّف بالبيئة وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المكلّف بالقطاع المعني. تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 16 أبريل سنة 2006 م المادّ ة 12 : يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. المادّة 13 : تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال، بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للانبعاثات الجوية لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم. المادّة 14 : تتضمن مراقبة الانبعاثات الجوية، معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي تجرى في عين المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها. المادّة 15 : يتعين على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلل أو يبرر كل تجاوز محتمل ملاحظته وتقديم التصحيحات التي تم تنفيذها أو المزمع القيام بها. المادّ ة 16 : ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه، تحرير محضر يعد لهذا الغرض. يتضمن المحضر ما يأتي :
  • ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة،
  • تعيين منتج أو منتجي الانبعاثات الجوية وكذا طبيعة نشاطاتهم،
  • تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة الأماكن والقياسات المتخذة في عين المكان،
  • الملاحظات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة الانبعاث الجوي والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من الانبعاث الجوي ونتائج القياسات والتحاليل التي تجرى في عين المكان،
  • تعريف كل عينة مأخوذة، مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة،
  • اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة. المادّة 17 : تجرى طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها. المادّة 18 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 الملحق الأوّل القيم القصوى لمعايير الانبعاثات الجوية الرقم المعايير 01 الغبار الكامل 02 أكسيد الكبريت (معبر بثنائي أكسيد الكبريت) 03 أكسيد الأزوت (معبر بثنائي أكسيد الأزوت) 04 بروتوكسيد الأزوت 05 كلورور الهدروجين ومركبات أخرى غير عضوية للكلور (معبر ب HC1 ) الوحدة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة مغ/ط م 3 50 100 “ 300 500 “ 300 500 “ 300 500 غازية “ 50 100 06 فليور ومركبات غير عضوية للفليور (غاز، حويصلة وجزيئات)، (معبر ب )HF “ 10 20 07 مركبات عضوية متطايرة (انبعاث كامل لمركبات عضوية متطايرة ما عدا الميتان) 08 المعادن والمركبات المعدنية (غازية وجزيئية) 09 انبعاث الكديميوم، الزئبق والتليوم ومركباته “ 150 200 “ 5 10 “ 0,25 0,5 10 انبعاث الأرسنيك، والسلنيوم والتيلور ومركباته غير التي ذكرت من بين انبعاثات المواد السرطانية 11 انبعاثات حجر الكحل، الكروم، الكوبالت، النحاس، “ 1 2 الإتان، المنغانيز، النيكل، الفنديوم والزنك ومركباته غير التي ذكرت من بين انبعاثات المواد السرطانية 12 فوسفين، فوسجان “ 5 10 “ 1 2 13 حمض سيانيدريك معبر ب HCN، البروم ومركبات غير عضوية غازية للكروم معبر عنها ب HBr و الكلور معبر ب HCi هدروجين السلفوري 14 النشادر 15 أميانت 16 ألياف أخرى غير الأميانت “ 5 10 “ 50 100 “ 0,1 0,5 “ 1 50

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 أبريل سنة 2006 م القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير الانبعاثات الجوية حسب أنواع المنشآت 1 - تنقية وتحويل المواد المشتقة من البترول : المعايير الوحدة أكسيد الكبريت مغ/ط م 3 أكسيد الأزوت “ أكسيد الكربون “ مركبات عضوية متطايرة “ أحماض سلفورية “ الجزيئات “ 2 - الملاطة، الجير المائي والجبس : المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت “ أكسيد الأزوت “ أكسيد الكربون “ حمض الفلوريدريك “ المعادن الثقيلة “ الفليور “ كلورور “ 3 - صناعة الأسمدة الآزوتية : المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت “ أكسيد الأزوت “ أحماض سلفورية “ حمض السيانيدريك “ حمض فلوريدريك “ النشادر “ حمض الكلوردريك “ القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 800 1000 200 300 150 200 150 200 5 10 30 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 50 500 750 1500 1800 150 200 5 5 5 10 5 10 30 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 50 100 500 1000 500 800 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م 4 - صناعة الحديد : المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت “ أكسيد الأزوت “ أكسيد الكربون “ أحماض سلفورية “ حمض السيانيدريك “ حمض فلوريدريك “ النشادر “ حمض الكلوردريك “ المعادن الثقيلة As( Cd, Pb, )Hg, “ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 100 150 1200 1000 850 1200 100 150 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50 5 10 5 - مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت تجفيف اللوازم ا لمختلفة، النباتية العضوية أو المعدنية : المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 مركب عضوي كلي “ 6 - منشآت التداول، الشحن والتفريغ للمواد الثقيلة : المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 7 - صناعة الزجاج : المعايير الوحدة غبار مغ/ط م 3 أكسيد الكبريت “ أكسيد الأزوت “ أكسيد الكربون “ حمض فلوريدريك “ حمض الكلوردريك “ المعادن الثقيلة As( Cd, Pb, )Hg, “ القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 100 150 30 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 100 150 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 50 100 1000 1200 500 700 100 150 5 10 50 100 5 10

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط ات قطر السف ن وأعم ال المناولة والتشوين في الموانئ. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،لا سيما المادتان 66 و 67 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرّخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 892 و 914 و 922 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ. 16 أبريل سنة 2006 م المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بقطر السفن وأعمال المناولة والتشوين، النشاطات كما هي معرف ة بأح كام الم واد 861 و 912 و 920 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : تسند ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، إلى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز بالمنافسة عن طريق إعلان المنافسة ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بقرار من الوزيرالمكلّف بالموانئ. المادّة 4 : تتم ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ على أساس اتفاقية امتياز بين السلطة المينائية المعنية والمتعامل المختار وفقا لأحكام المادّة 3 أعلاه. المادّ ة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، عشرين (20) سنة. وتحدد خصوصا حسب أهمية النشاط موضوع الامتياز والاستثمارات المزمع إنجازها. تح دّد اتفاقي ة الامتياز، كلّما دعت الحاج ة إلى ذلك، الش روط التقني ة المرتبط ة بتجدي دها أو توقيفها أو سحبها النهائي وكذا الشروط المرتبطة بالكيفيات المالية والتنظيم واستغلال النشاط المعني. المادّة 6 : يقرر الوزير المكلّف بالموانئ انطلاق إجراء اختيار المتعاملين عن طريق المنافسة من أجل ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، بمبادرة شخصية منه أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية. المادّة 7 : تقوم السلطة المينائية المعنية بإعداد ملف إعلان المنافسة. ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
  • دعوة للمشاركة في المنافسة مصحوبة بمحتويات المشروع،
  • دفتر الشروط كما هو منصوص عليه في المادّة 3 أعلاه،
  • نظام مفصل عن إعلان المنافسة، يوافق عليه مسبقا الوزير المكلّف بالموانئ، توضح فيه على الخصوص كيفيات فتح العروض وتقييمها.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م المادّة 8 : يمكن الوزير المكلّف بالموانئ أن يقرر بدون تبرير وفي أي وقت توقيف مسار المناقصة. تقوم السلطة المينائية المعنية بتبليغ هذا القرار إلى جميع المشاركين في المناقصة. المادّة 9 : يتعيّن على المتعامل المختار عن طريق المنافسة دفع مقابل مالي كما هو مبين في عرضه. ويجب عليه أيضا تسديد ما يأتي :

  • إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك العمومية المينائية حسب النسب المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
  • إتاوة متغيرة قابلة للتفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعامل المختار والمبينة برقم الأعمال المحقق من النشاط الممارس. المادّة 10 : يمكن الوزير المكلف بالموانئ، بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية، ولأسباب تتعلق على الخصوص بالعوائق المادية أو بالمتطلبات الأمنية، أن يحدد عدد المتعاملين الضروريين لكل نشاط وعلى مستوى كل ميناء. المادّة 11 : يتعين على المتعاملين ا لمختارين، في إط ار مم ارسة نشاطاتهم، أن يحترموا على الخصوص ما يأتي :
  • بنود دفتر الشروط،
  • الأنظمة والتعليمات الخاصة المعمول بها في الموانئ في مجال الاستغلال وأمن وسلامة الأشخاص والمنشآت والتجهيزات والسفن، وكذا حماية البيئة،
  • قواعد تسيير وأمن الأملاك العمومية للموانئ،
  • التنظيم التقني المقرر فيما يخص سلامة النقل البحري والعمليات المينائية،
  • نظام العمل الخاص بكل ميناء، وخصوصا مداومة الخدمة التي تتطلبها قواعد السلامة والأمن المعمول بهما في هذا ا لمجال. ويتعيّن عليهم، زيادة على ذلك، اكتتاب عقد تأمين لتغطية كل المخاطر المهنية ذات العلاقة بنشاطاتهم، لاسيما منها الحوادث والحرائق والمسؤولية المدنية واللجوء إلى الغير، وترسل كل سنة نسخة مطابقة لأصل وثيقة التأمين هذه إلى السلطة المينائية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 المادّة 12 : إذا كان المتعامل المختار لممارسة هذه النشاطات ولأسباب تنسب إليه، عاجزا عن استيفاء المقاييس والالتزامات التي تم على اثرها انتقاؤه وإبرام اتفاقية الامتياز المذكورة في المادة 4 أعلاه، ترسل إليه السلطة المينائية المعنية إعذارا قصد استدراك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له. وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم السل طة المينائي ة المع نية، بعد إعلام الوزير المكلّف بالموانئ مسبقا بذلك، بتعليق ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرار عمل الميناء. وبعد انتهاء فترة التعليق، وإذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، تفسخ السلطة المينائية اتفاقية الامتيازالمذكورة أعلاه، ويتحمل المتعامل المعني وحده عواقب ذلك. المادّة 13 : عندما تشكل ممارسة العمليات المرتبطة بأحد النشاطات المينائية المذكورة أعلاه، خط را جسيم ا على سلامة و/أوأمن السفن والأشخاص والمنشآت المينائية والسلع، يمكن أن تكون محل تعليق فوري وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور. ترسل نسخة من قرار التعليق الفوري إلى الوزير المكلف بالموانئ. المادّة 14 : يرخص للمؤسسات المينائية التي تتولى حاليا نشاطات المناولة والقطر والتشوين في الموانئ الجزائرية بالاستمرار في مواصلة استغلال تلك النشاطات وذلك إلى غاية الانطلاق في عمليات المناقصة فيما يخص تلك النشاطات طبقا لأحكام المادّة 6 أعلاه. ومع ذلك، وفي إطار هذا الأجل، تمنح هذه المؤسسات اتفاقية امتياز مصحوبة بدفتر شروط طبقا لأحكام المادّة 4 أعلاه. وبهذه الصفة، تخضع لدفع أتاوى ثابتة ومتغيرة حسب ما تنص عليه المادّة 9 أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمق راط يّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّ ي دات والسّادة الآتي ة أسماؤهم بعن وان وزارة العدل : أ) سلك القضاء : 1 - أحمد قاسمي، بصفته قاضيا بمحكمة رقان، بسبب الوفاة، ابتداء من 30 غشت سنة 2005، 2 - عبد القادر كرارشة، بصفته قاضيا بمحكمة أولاد جلال، بناء على طلبه، 3 - محمد حزيط، بصفته قاضيا، بناء على طلبه، 4 - محمد كبور، بصفته قاضيا في محكمة تابلاط، بناء على طلبه، 5 - محمد صحراوي، بصفته قاضيا، 6 - بوعلام قراون، بصفته قاضيا في محكمة الجزائر، بسبب الوفاة، ابتداء من 2 مايو سنة 2005، 7 - منير مريم، بصفته رئيس محكمة أم البواقي وبصفته قاضيا، بسبب ال وفاة، ابت داء من 23 يوليو سنة 2005، 8 - مختار زعبوب، بصفته رئيس محكمة مروانة وبصفته قاضيا بمحكمة جيجل، بناء على طلبه، 9 - أم الخير عقيلة حساني، بصفتها قاضية بمحكمة الجزائر، لإحالتها على التّقاعد، 10 - مليكة العمري، زوجة توافق، بصفتها قاضية بمحكمة مدينة الجزائر، لإحالتها على التّقاعد، 11 - حكيمة هنوده، بصفتها قاضية بمحكمة مدينة الجزائر، لإحالتها على التّقاعد، 12 - عبد القادر بن شور، بصفته قاضيا بمحكمة سوق أهراس، لإحالته على التّقاعد، 13 - حميد تشنشان، بصفته مساعد وكيل الدولة بمحكمة البرواقية، لإحالته على التّقاعد، 16 أبريل سنة 2006 م فرديّة 14 - بلقاسم رزق الله، بصفته قاضيا بمحكمة سبدو، لإحالته على التّقاعد، 15 - محمد فراح، بصفته قاضيا بمحكمة مستغانم، لإحالته على التّقاعد، 16 - عمار عداسي، بصفته قاضيا بمحكمة زيغود يوسف، لإحالته على التّقاعد، 17 - عمر عريشي، بصفته قاضيا بمحكمة وهران، لإحالته على التّقاعد، 18 - رشيد بوزينة، بصفته قاضيا بمحكمة الحراش، لإحالته على التّقاعد. 19 - رقية قطفة، بصفتها رئيسة محكمة الرويبة وبصفتها قاضية، لإحالتها على التّقاعد. ب) مجلس الدولة : 20 - طيب بشير بويجرة، بصفته أمينا عاما لمجلس الدولة، بناء على طلبه، 21 - عبد النور عبد المالك، بصفته رئيس قسم بمجلس الدولة وبصفته قاضيا، لإحالته على التّقاعد، 22 - مليكة مرابط، بصفتها مساعدة لمحافظ الدولة وبصفتها قاضية، لإحالتها على التّقاعد، ج) المجالس القضائية : أمناء عامين للمجالس القضائية (لتكليفهم بوظائف أخرى) : 23 - بلقاسم جوادي، بباتنة، 24 - علاء الدين سي الطيب، ببشار، 25 - مسعود بورويس، بتلمسان، 26 - محمد دلال، بالجلفة، 27 - مراد مباركي، بسطيف، 28 - يوسف ابن العمري، بعنابة، 29 - أمحمد ديدان، بقسنطينة، 30 - بلخير بومنقار، بأدرار، 31 - جلول كحلال، بورقلة، 32 - النذير لعموري، بإيليزي، 33 - يسين طوبال، بتامنغست، 34 - أحمد عبد الدائم، بالمسيلة.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ المفتش العامّ ل وزارة الاتصال والثقافة- سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد نور الدين جلول بلوفة، بصفته مفتّشا عامّا لوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد ش ريف بوركب، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد المجيد عيسي، نائب مدير للحالة المدنية والجنسية، 2 - جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية، 3 - فريدة سليماني، نائبة مدير للقضاء المدني، 4 - رفيقة حجايلية، نائبة مدير لمتابعة تنفيد الأحكام القضائية. ب) المجالس القضائية : أمناء عامين للمجالس القضائية : 5 - مراد مباركي، بباتنة، 6 - محمد دلال، بالبليدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 7 - بلخير بومنقار، بتلمسان، 8 - علاء الدين سي الطيب، بتيارت، 9 - النذير لعموري، بالجلفة، 10 - بلقاسم جوادي، بسطيف، 11 - يوسف ابن العمري، بقالمة، 12 - أحمد عبد الدائم، بعنابة، 13 - مسعود بورويس، بقسنطينة، 14 - جلول كحلال، بالمسيلة، 15 - يسين طوبال، بورقلة، 16 - أمحمد ديدان، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الشؤون ال دينية والأوقاف بولاية تيزي وزو. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 يعيّن السّيد محند أويدير صايب، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ) الإدارة المركزية : 1 - عائشة بوعكاز، زوجة بوزيدي، نائبة مدير لتطوير البريد. ب) المصالح الخارجية : 2 - لحسن منصوري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية الشلف.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 أبريل سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-93 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سن ة 2006 والمتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، لا سيّما المادّة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-94 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سن ة 2006 والمتعلّق بإعانة الدّولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-81 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الّذي يحدّد كيفيات دفع أتعاب الموثّق مقابل خدماته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-93 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقّة للموثّق الّذي تسخّره النيابة العامّة لإعداد عق د الفريضة. المادّة 2 : يتقاضى الموثّق المسخّر لإعداد عقد الفريضة، أتعابه طبقا للتعريفة المنصوص عليها بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-81 المؤرّخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يحرّر الموثّق كشفا بالأتعاب عن الخدمات التي أدّاها طبقا لأحكام هذا القرار ويعرضه على النيابة العامّة ا لمختصّة إقليميا للتأشير عليه. المادّة 4 : تقتطع الأتعاب المستحقّة للموثّق من ميزانية تسيير وزارة العدل، المص الح القضائية، وفي الفصل المتعلّق بالنّفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتّبة على الدّولة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الماليّة الطيب بلعيز مراد مدلسي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. إنّ رئيس الحكومة، ووزير الماليّة، ووزير النّقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ المطبّق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشت رك ة للمؤسس ات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 90-201 المؤرّخ يقرّرون ما يأتي : في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 37 من المرسوم والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال الذين التّنفيذيّ رقم 04-418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا بالنّقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم القرار إلى تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن 04-418 المؤرّخ وسلامة السفن والمنشآت المينائية. في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 المادّة 2 : يحدّد تع داد المرك ز العملي لمت ابع ة أمن والمتضمّن تعيين السلطات ا لمختصّة في مجال أمن وسلامة السفن والمنشآت المين ائي ة طبقا للجدول السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المبيّن أدناه : الرتبة العدد مهندس دولة : تخصصات :
  • البحرية والموانىء 12 تقني سام في الإعلام الآلي 1 تقني في الإعلام الآلي 2 كاتبة مديرية 1 سائق سيارة 1 منصب عال :

مكلف بالدراسات تحديد المهام ضمان المواكبة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحريين، استقبال الإخطارات المتعلّقة بمستويات الأمن الخاصّة بالسفن والموانىء والمنشآت المينائية، مسك السجلات الخاصّة بحوادث السلامة والأمن على المستوى الوطني والدولي، تنسيق الأعمال في مجال الأمن، عند الاقتضاء، مع المصالح المعنية. مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. مهام القانون الأساسي كما هو منصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. مساعدة رؤساء الدراسات فيما يأتي : إعداد بنك معطيات والمتابعة الدائمة لجميع التدابير الأمنية وجمع المعلومات المرتبطة بها وتوزيعها على مستوى الهياكل والسلطات المعنية، إعداد المعلومات لحساب السلطة المؤهلة في مجال أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية، إعداد جدول العمل الخاص بالمداومة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة .2006 وزير النقل وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمّد مغلاوي مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرس ة الوط نية لتطب يق تقنيات النقل البري،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادتان 2 و 8 منه،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 16 أبريل سنة 2006 م المادة 2 : تدرج في القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 2 مكرر : يجب أن تكون النشاطات والأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي :
  • إدرج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
  • دراسة في مجلس التوجيه، و
  • حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★ قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية و نقل الوصاية عليها،

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شع ب ان عام 1419 الموافق 7 ديسم ب ر سنة 1998 الذي يح دد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لاسيما المادتان 2 و 8 منه،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالأهلية في الملاحة البحرية لرجال البحر على متن السفن التجارية و الصيد البحري والنزهة،
  • الدراسات و التحاليل و الخبرات،
  • الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
  • تحسين المستوى و تجديد المعارف “ . المادة 3 : تدرج في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 “ المادة 2 مكرر : يجب أن تكون الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي:
  • إدراج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
  • دراسة في مجلس التوجيه، و
  • حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★ قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتم م الق رار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. ان وزير النقل،
  • بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 88-207 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و الأبحاث،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادتان 2 و 8 منه،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و الأبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و الأبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تدرج في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 2 مكرر : يجب أن تكون الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي:
  • إدراج ضمن برنامج نشاط المعهد،
  • دراسة في مجلس التوجيه، و
  • حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية “ . المادة 3 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي 16 أبريل سنة 2006 م قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادتان 2 و 8 منه،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 الذي يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • الدراسات و التحاليل و الخبرات،
  • الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
  • تحسين المستوى و تجديد المعارف . المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي :
  • إدارج ضمن برنامج نشاط المعهد،
  • دراسة في مجلس التوجيه، و
  • حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية. المادة 4 : تجرى النشاطات و الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 5 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره، لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 6 : لا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من النشاطات و الأشغال و الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 8 : توزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال و الخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازه ا، طبق ا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 الم ؤرخ في 18 ش عب ان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 و المذكور أعلاه. المادة 9 : يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال و الخدمات ما يأتي :
  • شراء عتاد و أدوات، و/أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
  • المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
  • تسديد الغير مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★ قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم و نقل الوصاية عليها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادتان 2 و 8 منه،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه والأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالأهلية في الملاحة البحرية لرجال البحر على متن السفن التجارية و الصيد البحري والنزهة،
  • الدراسات و التحاليل و الخبرات،
  • الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
  • تحسين المستوى و تجديد المعارف . المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي:
  • إدراج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
  • دراسة في مجلس التوجيه، و
  • حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية. المادة 4 : تجرى النشاطات و الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 5 : يقدم كل طلب أداء خدمة الى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره، لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 6 : لا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من النشاطات و الأشغال و الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معيّن لهذا الغرض. ممثّلو الموظفين الأسلاك 16 أبريل سنة 2006 م المادة 8 : توزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال و الخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال و الخدمات ما يأتي :
  • شراء عتاد و أدوات، و/أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
  • المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
  • تسديد الغير مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1426 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين. بموجب قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1426 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين حسب الجدول الآتي : ممثّلو الإدارة الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون رؤساء المهندسين محمد معاشو حبيب عبد المالك علي مدان بدر الدين دفوس عنتر عبد الحميد خلادي وناس صحراوي مخلوف نايت أحمد ناصري رؤساء المهندسين المعماريين بوعلام دحموش بلقاسم سعادة دمامية محمد الطاهر جمال الدين العابد بوخاري المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة