مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.