مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته الديباجة :
إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إذ تضع في اعتبارها أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعترف بأن الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية.
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن المادّة 3 من القانون التأسيسي المذكور، تطلب من الدول الأعضاء تنسيق وتكثيف تعاونها ووحدتها وتماسكها وجهودها من أجل تحقيق ظروف معيشة أفضل للشعوب الإفريقية.
وإذ ت درك أن القانون التأسيسي للاتح اد الإفريقي ينص، بين أمور أخرى، على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثق افة الديمقراطية وكفال ة الحكم ال رشيد وسيادة القانون.
وإذ ت عي أهمي ة احت رام كرام ة الإنسان وتع زيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طبقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحق وق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان.
وإذ تضع في اعتبارها إعلان سنة 1990 حول التغييرات الجوهرية التي تحدث في العالم وآثارها بالنّسبة لإفريقيا، وبرنامج عمل القاهرة لسنة 1994 لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وخطة العمل لمكافحة الإفلات من العقاب التي اعتمدتها الدورة العادية التاسعة عشرة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 1996 وأقرتها بعد ذلك الدورة الرابعة والستون لمجلس الوزراء، المنعقدة في ياوندي (الكاميرون) في سنة 1996، والتي تؤكد من بين أمور أخرى، ضرورة التزام الشعوب الإفريقية بمبادىء الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية وتحق يق المش ارك ة الشعبي ة في إطار عمليات الحكم الرشيد.
وإذ يساورها القلق إزاء العواقب الوخيمة للفساد والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدول الإفريقية، وآثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية.
وإذ تعترف بأن الفساد يقوض المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة.
وإذ تدرك الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للفساد في القارة.
واقتناعا منها بضرورة صياغة وانتهاج سياسة جنائية موحدة على جناح السرعة، كهدف ذي أولوية، لحماية المجتمع من الفساد، بما في ذلك اعتماد تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م وتصميما منها على تعزيز الشراكة بين الحكومات وجميع فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب ووسائل الإعلام والقطاع الخاص من أجل محاربة كارثة الفساد.
وإذ تذكّر بالمقرر(VIXXX) 126 DEC. AHG/ الصادر عن الدورة العادي ة الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في واجادوجو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998، والذي يطلب من الأمين العام القيام، بالتعاون مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعقد اجتماع رفيع المستوى للخب راء من أجل بحث سبل ووسائل إزال ة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وتقديم اقتراحات بشأن التشريعات المناسب ة والإجراءات الأخ رى التي يجب اتخاذها في هذا الصدد.
وإذ تذكّر مجددا بالمقرر الصادر عن الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في لوساكا (زامبيا) في يوليو سنة 2001 وكذلك الإعلان الذي أق رت ه الدورة الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة في دوربان (جنوب إفريقيا) في يوليو سنة 2002 حول الشراكة الج دي دة لتنمية إفريقيا )NEPAD( التي دعت إلى إنشاء آلية منسقة لمكافحة الفساد بصورة فعالة.
اتّفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف
1 - لغرض هذه الاتفاقية :
تعني عبارة "رئيس المفوضية"، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
تعني كلمة "مصادرة"، أي عقوبة أو إجراء يؤدي إلى الحرمان نهائيا من ممتلكات أو عوائد أو وسائل بناءً على أمر من محكمة قانونية بعد استكمال إجراءات المحاكمة بخصوص عمل إجرامي أو أعمال إجرامية تتعلق بالفساد.
تعني كلمة "الفساد"، الأعمال أو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها هذه الاتفاقية.
تعني عبارة "محكمة قانونية"، أي محكمة يتم إنشاؤها بموجب القانون المحلي.
تعني عبارة "مجلس تنفيذيّ"، المجلس التّنفيذيّ للاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "الكسب غير المشروع"، الزيادة الهائلة في الأصول الخاصة بأي موظف عمومي أو أي شخص آخر لا يمكن له أو لها تبرير دخله / دخلها بصورة معقولة.
تعني عبارة "قطاع خاص"، قطاع الاقتصاد الوطني الخاضع للملكية الخاصة والذي تحكم عملية تخصيص الموارد الإنتاجية فيه قوى السوق بدلا من السلطات العامة والقطاعات الأخرى للاقتصاد التي لا تندرج تحت القطاع العام أو الحكومة.
تعني عبارة "عائدات الفساد"، الأصول من أي نوع كانت، سواء منها المادية وغير المادية، المتداولة أو الثابتة، الملموسة أو غير الملموسة، وأي سند قانوني أو وثيقة قانونية لإثبات ملكيتها أو إثبات الفوائد المتعلقة بهذه الأصول والتي تم الحصول عليها نتيجة عمل من أعمال الفساد.
تعني عبارة "موظف عمومي"، أي موظف أو موظف دولة أو الوكالات التابعة لها بما في ذلك من يقع عليه الاختيار أو يتم تعيينه أو انتخابه للقيام بأنشطة أو مهامّ باسم الدولة أو لخدمتها على أي مستوى من مستويات التسلسل الهرمي للسلطة.
تعني عبارة "الدولة الطرف المطلوب منها"، أي دولة طرف يطلب منها تسليم شخص أو تقديم مساعدة بموجب هذه الاتفاقية.
تعني عبارة "الدولة الطرف الطالبة"، أي دولة طرف تقدم طلبا لتسليم شخص أو الحصول على مساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تعني عبارة "طرف"، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي صدقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
2 - في هذه الاتفاقية، تشمل صيغة الإفراد الجمع أيضا أو العكس.
المادّة 2 الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يأتي :
1 - تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في إفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة، في القطاعين العامّ والخاصّ.
2 - تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها.
3 - تنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه في القارّة.
4 - تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.
5 - توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
المادة 3
فتح المادةالمبادىء تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالالتزام بالمبادىء التالية :
1 - احترام المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد.
2 - احترام حقوق الانسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان.
3 - الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
4 - تعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.
5 - إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.
المادة 4
فتح المادةنطاق التطبيق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة التالية :
أ) التماس موظف عمومي أو أي شخص آخر أو قبوله - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لأي سلع ذات قيمة نقدية أو منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به،
ب) عرض أي سلع ذات قيمة نقدية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - على موظف عمومي أو أي 16 أبريل سنة 2006 م شخص آخر أو منحه إياها أو أي منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به،
ج) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر أو امتناعه عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به بهدف الحصول بصورة غير مشروعة على فوائد لنفسه أو لأي طرف ثالث،
د) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر بتحويل أي ممتلكات تمتلكها الدولة أو وكالاتها قد تسلمها هذا الموظف بحكم منصبه، إلى وكالة مستقلة أو فرد، لكي تستخدم في أغراض غير تلك التي خصصت لها، لصالحه أو لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث،
ه) عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لصالح أو من قبل أي شخص يتولى إدارة كيان تابع للقطاع الخاص أو يعمل فيه، لنفسه أو لغيره، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام به منتهكا بذلك ما تفرضه عليه واجباته،
و) عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لصالح أو من قبل شخص يعلن أو يؤكد قدرته على استخدام نفوذه في التأثير بصورة غير سليمة على قرار يصدره أي شخص يؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص، من أجل الحصول على هذه المنفعة غير المستحقة لنفسه أو لغيره وكذلك طلب الحصول على الع رض أو ال وعد بتقديم ه ذه المنفعة أو استلامها أو قبولها مقابل النفوذ، سواء استخدم النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض النتائج المطلوبة أم لا،
ز) الكسب غير المشروع،
ح) استخدام أو إخفاء عائدات مستمدة من أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادّة،
ط) المشاركة كعميل رئيسي أو شريك أو محرّض أو متدخل بأي طريقة في ارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادّة بأي شكل من أشكال التعاون أو المؤامرة.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، على أي عمل أو ممارسة للفساد والج رائم ذات الصلة لم يتم وصفها في هذه الاتفاقية. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 5
فتح المادةالإجراءات التشريعية وغيرها للأغراض المنصوص عليها في المادّة 2 من هذه الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - اعتماد الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات اللاّزمة لجعل الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادّة 4 من هذه الاتفاقية، مندرجة ضمن الجرائم الجنائية.
2 - تعزيز إجراءات الرقابة الوطنية من أجل ضمان خضوع إنشاء وتشغيل أي شركات أجنبية في أراضي الدول الأطراف لاحترام التشريعات الوطنية السارية في هذه الدول.
3 - إنشاء وتشغيل وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلّة لمكافحة الفساد.
4 - اعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لإنشاء وتشغيل وتعزيز أنظمة للمحاسبة والمراجعة والمتابعة الداخلية وخاصة للإيرادات العامّة وإيصالات الضرائب والرسوم الجمركية والمصروفات والإجراءات المتعلّقة باستخدام وشراء وإدارة السلع والخدمات العامّة.
5 - اعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لحماية الشاكي والشاهد في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بما في ذلك حماية هويتهما.
6 - اعتماد الإجراءات اللاّزمة لضمان قيام المواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من عمليات الانتقام التي قد تترتب على ذلك.
7 - اعتماد إجراءات تشريعية وطنية بغية معاقبة الأشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة حاقدة ضد أشخاص أبرياء في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة.
8 - اعتماد وتعزيز آليات لتشجيع توعية السكان على احترام السلع العامّة والمصلحة العامّة وتوعيتهم بمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة بما في ذلك البرامج التعليمية في المدارس وتوعية وسائل الإعلام وتعزيز البيئة المناسبة لاحترام آداب المهنة.
المادة 6
فتح المادةتبييض عائدات الفساد تقوم الدول الأطراف باعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات - إذا لزم - لإدراج الأعمال التالية ضمن الأعمال الإجرامية :
أ) تحويل أي ممتلكات أو التخلّص منها مع العلم بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو جرائم ذات صلة وذلك لغرض إخفاء المصدر غير الشرعي للممتلكات أو لغرض مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب القانونية المترتّبة على فعله،
ب) إخفاء الحقيقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائدات لجريمة فساد أو الجرائم ذات الصلة أو الترتيبات المتخذة للتخلّص من هذه الممتلكات أو نقلها أو تحويل ملكيتها أو أي حقوق متعلّقة بها،
ج) شراء أو اقتناء أو استخدام أي ممتلكات مع العلم وقت استلامها بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة به.
المادة 7
فتح المادةمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامّة من أجل مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامّة، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - مطالبة الموظفين العموميين المعيّنين تقديم إقرار عن ممتلكاتهم وثرواتهم عند تولّي مهامّ وظيفة عامّة وخلال مدّة تولّيهم هذه الوظيفة وبعد انتهاء مدّة خدمتهم.
2 - تشكيل لجنة داخلية أو جهاز مماثل آخر وتكليفه بإعداد مدوّنة سلوك ومراقبة تنفيذها وتوعية الموظفين العموميين وتدريبهم بشأن المسائل المتعلّقة بآداب المهنة.
3 - اتخاذ إجراءات تأديبية وإجراءات للتحقيق في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بغية مواكبة التكنولوجيا وزيادة فعالية المسؤولين في هذا الصدد.
4 - ضمان الشفافية والعدالة والفعالية في إدارة العطاءات وإجراءات التعيين في الخدمة العامّة.
5 - مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المحلّية، التأكّد من أن أي حصانة تمنح للموظفين العموميين لاتشكّل عقبة عند التحقيق في ادعاءات توجّه ضد محاكمة هؤلاء الموظفين.
المادة 8
فتح المادةالكسب غير المشروع
1 - مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلّية، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة ما يثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة.
2 - بالنّسبة للدول الأطراف التي تعتبر الكسب غير المشروع فعلا إجراميا في ظل قوانينها المحلّية، يكون هذا الفعل الإجرامي معتبرا كعمل من أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة لأغراض هذه الاتفاقية.
3 - أية دولة طرف لم تحدد الثراء غير المشروع كجريمة ستقوم، حسبما تسمح قوانينها، بتوفير المساعدة والتعاون للدولة المقدمة للطلب فيما يتعلّق بالجريمة حسبما هو منصوص عليه في أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةسبل الحصول على المعلومات تقوم كلّ دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها لإضفاء الفعالية على الحق في الحصول على أية معلومات مطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
المادة 10
فتح المادةتمويل الأحزاب السياسية تقوم كلّ دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات بغية :
أ) تحريم استخدام الأموال المكتسبة عن طريق الممارسات غير المشروعة والفاسدة لتمويل الأحزاب السياسية، و
ب) دمج مبدأ الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية.
المادة 11
فتح المادةالقطاع الخاصّ تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - اتخاذ إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لمنع ومك افح ة أعمال الفس اد والجرائم ذات الصلة التي يرتكبها موظفون في القطاع الخاصّ أو من قبله.
2 - إقامة آليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاصّ في محاربة المنافسة غير العادلة واحترام إجراءات الصفقات وحقوق الملكية.
3 - اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات.
المادة 12
فتح المادةالمجتمع المدني ووسائل الإعلام تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - مشاركة كاملة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصّلة وتعميم هذه الاتفاقية بالمشاركة الكاملة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني بصورة عامّة. 16 أبريل سنة 2006 م
2 - خلق بيئة ملائمة تمكّن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتشجعهما على حمل الحكومات على الارتقاء إلى أعلى مستويات من الشفافية والمسؤولية في إدارة الشؤون العامّة.
3 - ضمان وتوفير مشاركة المجتمع المدني في عملية المراقبة والتشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
4 - ضمان من ح وسائل الإعلام سبل الحصول على المعل ومات في ح الات الفساد والجرائم ذات الصلة شريطة أن لا يؤثر بث مثل هذه المعلومات بصورة مناوئة على عمليات التحقيق والحق في محاكمة عادلة.
المادة 13
فتح المادةالاختصاص القضائي
1 - يكون لكلّ دولة طرف اختصاص قضائي بشأن أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة في حالة :
أ) ارتكاب المخالفة كلّيا أو جزئيا في أراضيها،
ب) ارتكاب الج رم من قبل أح د مواطن يها خارج أراضيها أو من قبل أي شخص يقيم في أراضيها،
ج) وجود المدّعى عليه بارتكاب الجريمة في أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أخرى،
د) في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطرف مع تأثير هذه الجريمة من وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الحيوية أو تسببها في عواقب أو آثار ضارة بالنّسبة للدولة الطرف.
2 - لا يست ثنى، بموجب ه ذه الاتف اقية، أي اختصاص جنائي تمارسه دولة ط رف طبقا لقوانينها المحلّية.
3 - بالرّغم مما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، لا يحاكم الشخص على نفس الجريمة مرّتين.
المادة 14
فتح المادةالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة مع عدم الإخلال بأحكام القانون المحلي، ينال أي شخص متهم بارتكاب أعمال فساد وجرائم ذات صلة، محاكمة عادلة بموجب إجراءات جنائية طبقا للحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي وثيقة دولية أخرى ذات صلة بشأن حقوق الإنسان معترف بها من قبل الدول الأطراف المعنية. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةالتسليم
1 - تطبّق هذه المادّة على الجرائم التي تقرّرها الدول الأطراف طبقا لهذه الاتفاقية.
2 - تعتبر الجرائم الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، مدرجة ضمن القوانين الداخلية للدول الأطراف كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. وتلتزم الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في إطار معاهدات تسليم المجرمين المبرمة فيما بينها.
3 - عندما تتلقى دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم ا لمجرمين، طلبا للتسليم من دولة طرف لم تبرم معها مثل هذه المعاهدة، يجوز اعتبار هذه الاتفاقية كسند قانوني بالنّسبة لجميع الجرائم التي تغطيها هذه الاتفاقية.
4 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشت رط وجود معاهدة لتسليم ا لمجرمين، فيما بينها، بالجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية كجرائم تستوجب التسليم.
5 - تلتزم الدول الأطراف بتسليم أي شخص مدعي عليه أو ثبتت هذه التهمة ضدّه بارتكاب أعمال فس اد أوجرائم ذات صلة في أراضي دولة طرف أخرى وتطلب إحدى الدول الأطراف الأخرى تسليمه، طبقا لقوانينها المحلّية أو أي معاهدات قابلة للتطبيق بشأن التسليم أو وفقا لأي اتفاقيات أو ترتيبات قائمة فيما بينها بشأن التسليم.
6 - عندما ترفض دولة طرف يقيم في أراضيها شخص اتهم بارتكاب الجريمة أو ثبتت التهمة ضده في أراضيها تسليم هذا الشخص على أساس وقوع الجريمة في نطاق اختصاصها القضائي، تلتزم الدولة الط رف المطلوب منه ا التسل يم بع رض القضية دون أي تأخير على السلطات المختصة فيها لغرض المحاكمة ما لم تتفق م ع الدولة الطرف الطالبة على خلاف ذلك، وتقوم بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بالنتائج النهائية.
7 - مع مراعاة أحكام قوانينها المحلّية وأي معاهدات قابلة للتطبيق بشأن التسليم، يجوز للدولة الطرف المطلوب منها، بعد التأكد من أن الظروف تسمح بذلك ومن مدى إلحاح هذه الظروف، وبناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، أن تضع الشخص المطلوب تسليمه والموجود في أراضيها رهن الحجز، أو تتخذ أي إجراءات مناسبة أخرى لضمان حضور هذا الشخص أثناء إجراءات التسليم.
المادة 16
فتح المادةمصادرة العائدات والوسائل المتعلّقة بالفساد
1 - تلتزم كلّ دولة طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية - حسب الاقتضاء - للتمكين مما يأتي :
أ) قيام سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعلّقة بأعمال الفساد والتعرف عليها ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها رهنا بصدور حكم نهائي بذلك،
ب) مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قيمتها مع العائدات التي تحققت نتيجة الجرائم المقرّرة طبقا لهذه الاتفاقية،
ج) إعادة تحويل عائدات الفساد.
2 - تلت زم الدول ة الطرف المطلوب منها، بق در ما تسمح به قوانينها وبناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، بمصادرة وإرجاع أي شيء :
أ) قد يكون مطلوبا كدليل على ارتكاب الجريمة موضع البحث،
ب) تم اكتساب نتيجة الجريمة المطلوب التسليم بشأنها ووجد في حوزة الشخص المطلوب عند اعتقاله أو تم اكتشافه بعد ذلك.
3 - يجوز تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة إذا طلبت ذلك الدولة الطرف حتى في حالة رفض تسليم الشخص المطلوب أو تعذّر تسليمه بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره.
4 - عندما تتعرض الأشياء المذكورة للحجز أو المصادرة في أراضي الدولة الطرف المطلوب منها، يجوز لهذه الدولة أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة أو تسلمها إلى الدولة الطرف الطالبة شريطة ردها حتى يتم استكمال الإجراءات الجنائية الجارية.
المادة 17
فتح المادةالسرية المصرفية
1 - تلتزم كلّ دولة طرف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتفويض محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى من إصدار أمر بمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفية أو مالية أو تجارية بهدف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2 - تلتزم الدولة الطالبة بعدم استخدام أي من المعلومات التي تلقتها والتي تعتبر محفوظة في ظل السرية المصرفية، في أي غرض آخر غير الإجراءات القانونية التي طلبت المعلومات من أجلها، إلاّ بموافقة الدولة الطرف المطلوب منها.
3 - تلتزم الدول الأطراف بعدم اتخاذ السرية المصرفية ذريعة لتبرير رفضها التعاون بخصوص الجرائم المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بمقتضى هذه الاتفاقية.
4 - تلتزم الدول الأطراف بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية المصرفية بشأن الحسابات المصرفية المشكوك فيها، وبمنح السلطات المختصة الحق في الحصول على أي دليل يوجد في حوزة المصارف أو المؤسسات المالية بموجب التغطية القضائية.
المادة 18
فتح المادةالتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة
1 - طبقا لقوانينها المحلّية والمعاهدات القابلة للتطبيق، تلتزم الدول الأطراف بتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الفني وتقديم المساعدات فيما بينها عند القيام فورا ببحث الطلبات المقدّمة من السلطات ا لمخوّلة بمقتضى قوانينها الوطنية لمنع أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والكشف عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.
2 - في حالة إقامة دولتين طرفين أو عدة دول أطراف علاقات فيما بينها على أساس تشريعات موحّدة أو أنظمة معيّنة، يجوز أن يكون لها خيار تنظيم مثل هذه العلاقات المتبادلة دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية.
3 - تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها على إجراء دراسات وأبحاث وتبادلها حول كيفية مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة وتبادل الخبرات المتعلّقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة.
4 - تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها، كلّما أمكن، على تقديم أي مساعدات فنية متاحة عند وضع البرامج ومدونات السلوك، أو على القيام، عند اللزوم ولصالح العاملين فيها، بتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين دولة أو عدة دول في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
5 - لا تؤثر أحكام هذه المادّة على الالتزامات المنصوص عليها في أي معاهدات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تحكم - كلّيا أو جزئيا - المساعدات القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
6 - لا تنص هذه المادّة على أي أحكام تمنع الدول الأطراف من أن تقدّم إحداها للأخرى أفضل أشكال المساعدات القانونية المتبادلة المسموح بها في ظل قوانينها المحلّية. 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 19
فتح المادةالتعاون الدولي بروح التعاون الدولي، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - التعاون مع البلدان الأصلية للشركات المتعدّدة الجنسيات على إضفاء طابع الجرائم الجنائية ومعاقبة ممارسة العمولات السرية أو أي شكل آخر من أشكال الممارسات التي تتسم بالفساد خلال العمليات التجارية الدولية ومنعها.
2 - تعزي ز التع اون الإقل يمي والقاري والدولي لمنع ممارسات الفساد خلال العمليات التجارية الدولية.
3 - تشجيع جميع البلدان على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللاّزمة لمنع الموظفين العموميين من التمتع بالممتلكات التي اكتسبوها عن طريق الرشوة وذلك بتجميد حساباتهم المصرفية في الخارج وتسهيل إعادة المبالغ المختلسة أو المكتسبة بصورة غير شرعية إلى بلدانها الأصلية.
4 - العمل عن كثب مع المنظمات المالية ال دولية، الإقليمي ة والإقليمي ة الفرعي ة للقض اء على الفساد في برامج المساعدات الإنمائية والتعاون وذلك بتحديد قواعد صارمة للأهلية وحسن الإدارة للمترشحين في الإطار العامّ لسياساتها الإنمائية.
5 - التعاون طبقا لأحكام المواثيق الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية لأغراض التحقيقات والإجراءات المتعلّقة بالجرائم الجنائية التي تندرج في نطاق هذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةالسلطات الوطنية
1 - لأغراض التعاون والمساعدات القانونية المتبادلة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقي ة، تلتزم كل دولة طرف بإبلاغ رئيس المفوضية، عن د توق يع أو إيداع وثائق التصديق، بالسلطة أو الوكالة الوطنية المختصة بالجرائم المندرجة في نط اق المادّة 4
(1) من هذه الاتفاقية.
2 - تكون السلطات أو الوكالات الوطنية مسؤولة عن تقديم الطلبات واستلامها بخصوص المساعدة والتعاون المشار إليهما في هذه الاتفاقية. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
3 - تقوم السلطات أو الوكالات الوطنية بالاتصال مباشرة فيما بينها لأغراض هذه الاتفاقية.
4 - يسمح للسلطات أو الوكالات الوطنية بالاستقلال اللاّزم بغية تمكينها من الاضطلاع بالمهامّ المنوطة بها بصورة فعّالة.
5 - تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة من أجل كفالة تخصيص سلطات أو وكالات وطنية لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة عن طريق القيام، بين أمور أخرى، بضمان تدريب العاملين فيها ومنحهم الحوافز الضرورية لتمكينهم من الاضطلاع بالمهامّ المنوطة بهم.
المادة 21
فتح المادةالعلاقة مع الاتفاقيات الأخرى مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادّة 4، تبطل هذه الاتفاقية بالنّسبة للدول الأطراف التي تنطبق عليها، أحكام أي مع اهدة أو اتفاقية ثنائية تحكم الفساد والجرائم ذات الصلة مبرمة بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف.
المادة 22
فتح المادةآلية المتابعة
1 - يتم إنشاء مجلس استشاري حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقي.
2 - يتكوّن المجلس من 11 عض وا ينتخبهم المج ل س التّنف يذيّ للاتحاد الإف ريقي من ب ين قائم ة من الخب راء غير المتحيزين الذين يتمتّعون بأعلى مست وى من النزاهة والك فاءة المعت رف به ا في المسائل المتعلّقة بمنع الفس اد ومكافحته والج رائم ذات الصل ة تقترحهم الدول الأط راف. وعند انتخ اب أعضاء ه ذا ا لمجلس، يضم ن المج لس التنّفيذيّ تمثيلا متكافئا بين الجنسين وتمثيلا جغرافيا عادلا.
3 - يقوم أعضاء المجلس بأعمالهم بصفتهم الشخصية.
4 - يتمّ تعيين أعضاء المجلس لمدّة سنتين قابلة للتجديد مرّة واحدة.
5 - تكون وظائف المجلس على النحو الآتي :
أ) تعزيز وتشجيع اتخاذ وتطبيق الإجراءات اللاّزمة لمنع الفساد في القارّة،
ب) جمع الوثائق والمعلومات بخصوص طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقيا،
ج) إيجاد الأساليب اللاّزمة لتحليل طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقيا ونشر المعلومات وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة،
د) تقديم النصح للحكومات حول كيفية معالجة كارثة الفساد في نطاق اختصاصاتها القضائية المحلّية والجرائم ذات الصلة،
ه) جمع المعلومات وتحليل سلوك وتصرفات الشركات المتعدّدة الجنسيات التي تعمل في إفريقيا ونشر هذه المعلومات بين السلطات الوطنية كما تم تحديدها في المادّة 18 (1) من هذه الاتفاقية،
و) تطوير وتعزيز اعتماد مدونات سلوك متسقة للموظفين العموميين،
ز) إقامة شراكات مع اللّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجتمع المدني الإفريقي والمنظمات الحكومية والحكومية المشتركة وغير الحكومية بغية تسهيل الحوار في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة،
ح) تقديم التقارير بانتظام إلى المجلس التّنفيذيّ ح ول التقدّم الذي تح رزه كل دولة ط رف في الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية،
ط) القيام بأي مهام أخرى تتعلّق بالفساد والجرائم ذات الصّ لة قد تك لّفه به ا أجهزة صنع سياسات الاتحاد الإفريقي.
6 - يعتمد المجلس قواعد الإجراءات الخاصة به.
7 - تلتزم الدول الأطراف بإبلاغ المجلس في غضون سنة من دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ، بالتقدّم المحرز في تنفيذها. وبعد ذلك، تكفل كل دولة طرف من خلال إجراءاتها ذات الصلة، قيام السلطات أو الوكالات الوطنية لمكافحة الفساد بتقديم التقارير إلى المجلس مرّة كلّ سنة على الأقلّ قبل انعقاد الدورات العادية لأجهزة توجيه السياسات في الاتحاد الإفريقي.
أحكام نهائية
المادة 23
فتح المادةالتوقيع، التصديق، الانضمام، والدخول حيّز التّنفيذ
1 - تفتح هذه الاتفاقية أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق عليها أو الانضمام إليها.
3 - تدخل الاتفاقية حيّز التّنفيذ في كل دولة طرف صدّقت عليها أو انضمت إليها بعد تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق عليها، بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ قيام هذه الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة 24
فتح المادةالتحفّظات
1 - يجوز لأي دولة طرف، عند اعتماد الاتفاقية أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تقدّم أي تحفّظات بخصوصها شريطة أن تتعلّق التحفّظات بحكم معيّن أو أكثر من أحكام الاتفاقية وألاّ تتعارض مع موضوع الاتفاقية وأهدافها.
2 - يجوز لأي دولة طرف قدّمت تحفّظا أن تسحبه حالما تسمح الظروف بذلك. ويتم سحب هذا التحفّظ عن طريق إشعار توجّهه إلى رئيس المفوّضية.
المادة 25
فتح المادةالتعديلات
1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية إذا قدّمت أي دولة طرف طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المفوّضية.
2 - يقوم رئيس المفوّضية بتوزيع التعديلات المقترحة على جميع الدول الأطراف. ولا يتم بحث هذه التعديلات من قبل الدول الأطراف إلاّ بعد مضي فترة ستة (6) أشهر على تاريخ توزيعها.
3 - تصبح التعديلات سارية المفعول بعد الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 26
فتح المادةالانسحاب من الاتفاقية
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية الحالية بإرسال إشعار إلى رئيس المفوّضية، ويصبح هذا الانسحاب ساريا بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل رئيس المفوّضية.
2 - بعد عملية الانسحاب، يستمر التعاون بين الدول الأطراف والدولة الطرف التي انسحبت تجاه جميع الطلبات المقدّمة للحصول على المساعدة أو تسليم المجرمين قبل سريان موعد الانسحاب.
المادة 27
فتح المادةالإيداع
1 - تودع هذه الاتفاقية والتعديلات عليها لدى رئيس المفوّضية.
2 - يقوم رئيس المفوّضية بإبلاغ جميع الدول الأطراف بالتوقيعات والتصديقات والانضمام إلى هذه الاتفاقية، وت اريخ دخول الاتف اقية حيّز التّنفيذ وطلبات التعديلات التي تقدمها الدول وكذلك الموافقة عليها أو رفضها.
3 - بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ، يقوم رئي س المفوّضية بتسجيلها لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 28
فتح المادةالنصوص المعتمدة تودع النسخ ة الأصل ية من ه ذه الاتف اقية، التي تعتبر نصوصها العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية الحجّية، لدى رئيس المفوّضية.
إثباتا لما تقدّم، فإننا، نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أو ممثلونا المفوّضون حسب الأصول، قد اعتمدنا هذه الاتفاقية.
اعتمدتها الدورة العادي ة الثاني ة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، مابوتو في 11 يوليو سنة .2003 مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.