قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-93 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقّة للموثّق الّذي تسخّره النيابة العامّة لإعداد عق د الفريضة.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الموثّق المسخّر لإعداد عقد الفريضة، أتعابه طبقا للتعريفة المنصوص عليها بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-81 المؤرّخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحرّر الموثّق كشفا بالأتعاب عن الخدمات التي أدّاها طبقا لأحكام هذا القرار ويعرضه على النيابة العامّة ا لمختصّة إقليميا للتأشير عليه.
المادة 4
فتح المادةتقتطع الأتعاب المستحقّة للموثّق من ميزانية تسيير وزارة العدل، المص الح القضائية، وفي الفصل المتعلّق بالنّفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتّبة على الدّولة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الماليّة الطيب بلعيز مراد مدلسي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.