مرسوم تنفيذي رقم 15-102

مرسوم تنفيذي رقم 15-102 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتمم قائم ة المؤسسات العمومية للصح ة الجواري ة الملح قة بالمرس وم التن ف يذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 15-102
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.