مرسوم تنفيذي رقم 15-102 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتمم قائم ة المؤسسات العمومية للصح ة الجواري ة الملح قة بالمرس وم التن ف يذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائم ة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق الثاني قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ...........(بدون تغيير)............. 33 / - ولاية إيليزي : .......(بدون تغيير).............
برج الحواس، برج عمر ادريس. ..........(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.