قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سنة 2015، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفي المدير العامّ للوظيفة العم ومية والإصلاح الإداري "الشركاء المتعاقدين" من كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لبعض أن واع صفق ات الدراسات والخدمات المبيّنة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ، كما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بالمصاريف الفندقية والإيواء والإطعام وتأجير المكاتب والقاعات،
- الصفقات المتعلقة بخدمات النّقل،
- الصفقات المتعلقة بتكوين الموظفين،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار في الصحافة،
- الصفقات المتعلقة بخدمات الطبع،
- الصفقات المتعلقة بأتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
- الصفقات المتعلقة بتطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة،
- الصفقات المتعلقة بالتحيين الدائم للترخيص المضادة لفيروس الإعلام الآلي،
- الصفقات المتعلقة بصيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي للقطاع (الشبكة الداخلية)،
- الصفقات المتعلقة بتج دي د الاشتراك السنوي في نظام التدفق العالي للإنترنت )ADSL( و(LSDHS) للربط ب (الشبكة الداخلية).
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك، طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.