ج.ر عدد 29 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب هورينائيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية ८.३ د.ج .300 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال - لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 980 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول

- يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات. 983 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 983

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية في ولاية النعامة. 984 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الحضرية والريفية. 985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية بالبيض. 986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في تبسة والمتضمنة انشاء مقاولة للنجارة العامة والاثاث. 987 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيبازة. 988 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط وتسويقها . 989 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في تبسة. 990 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالوادى. 991 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 مورخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بالوادى. 992 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالوادي. 994

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 | الموافق 6 مايو سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. 995 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات التطبيق التدريجي في البلديات للاطار المالي المحدد بالمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 996 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الحماية المدنية .. 997 وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعون لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية. 998 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى برسم الثورة الزراعية . 998 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة برسم الثورة الزراعية. 999 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 45 أبريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة برسم الثورة الزراعية. 1000 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة برسم الثورة الزراعية. 1001 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيزي وزو برسم الثورة الزراعية. 10ΟΙ قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية. 1002 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية برسم الثورة الزراعية. 1003 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية. 1004 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة برسم الثورة الزراعية. 1004 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة الزراعية. 1005 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ميلة برسم الثورة الزراعية. 1006 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية. 1007

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1940 بلمطار سيدي ) بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عبد الله .. عبد القادر ولد محمد المولود في 20 يناير سنة 1945 بعين كرمس (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : ظاهري عبد القادر عبد الكريم ولد بريك المولود في 15 مايو سنة 1956 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلام عبد الكريم. عابد أحمد المولود في 26 مارس سنة 1948

- يسيدي على بوسيدي (سيدي بلعباس).

  • عائشة بنت عبد القادر، زوجة بلغالي محمد المولودة في 28 نوفمبر سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس عائشة. فردية عائشة بنت احمد المولودة في 5 أكتوبر سنة 1938 بزرالدة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي عائشة. عائشة بنت على زوجة خويدمي خالد المولودة- في 29 مارس سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر عائشة.
  • عائشة بنت لحسن المولودة في 27 يناير سنة 1958 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن عائشة.
  • الحموى الفحام فريال، زوجة المقداد عبد اللطيف، المولودة في أول يناير سنة 1943 بدمشق (سورية).
  • علال مليكة زوجة بستام عبد الكريم المولودة فى 8 فبراير سنة 1942 يمزقران (مستغانم).
  • المقداد عبد اللطيف المولود في أول مارس 1943 بمعربة درعا (سورية) وأولاده القصر : المقداد مازن المولود في أول غشت سنة 1972 بدمشق (سورية) المقداد وسيم المولود في 6 سبتمبر سنة. 1973 بليون (فرنسا)، المقداد سامر المولود في 18 أكتوبر سنة 1976 بالحمادية، دائرة بئر مراد رايس (الجزائر). عتيقى رمضان المولود في سنة 1941 بدوار قطنة، حاسي الغلة (عين تموشنت). عزاوي صافية، ارملة يرمقران على المولودة سنة 1913 ببني بوسعيد، سيدي مجاهد (تلمسان).

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية بشير ولد أحمد المولود في 7 مارس سنة 1943 بأغلال عين تموشنت وأولاده القصر : محمد ولد بشير المولود في 14 مايو سنة 1967 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس)، حسنى ولد يشير المولود في 14 أبريل سنة 1972 بسيدى على بوسيدى على ولد بشير المولود في 17 فبراير سنة 1977 بسيدى على بوسيدى سيدى يلعباس)، نجاة بنت بشير المولودة في 21 سبتمبر سنة 1979 بسيدى على بوسيدى، عبد الرحمن ولد يشير المولود في 26 أكتوبر سنة 1981 بسيدى على پوسيدي، عباس ولد بشير المولود في 17 يناير سنة 1985 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : عودي بشير، عودي محمد عودي حسنى عودى على عودى نجاة عودى عبد الرحمن، عودي عباس. بشيرى صافية، زوجة العوفي كبير المولودة في 29 ديسمبر سنة 1955 بالقنادسة (بشار). بن قير يمينة المولودة في 30 غشت سنة 1949 بيني وسين، (تلمسان). بن سليمان الاخضر المولود في 18 مايو سنة 1938 بعين الطلبة عين تموشنت .. بو بكر ولد محمد : المولود في سنة 1942 بزناتة بو (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : يخالد بوبكر. بو بوشنتوف محمد المولود في سنة 1950 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بوشنتوف عبد الصمد المولود في 25 يناير سنة 1980 بتلمسان، بوشنتوف سهام المولودة في 2 مارس سنة 1981 بتلمسان، بوشنتوف عدنان المولود في 5 مايو سنة 1982 يتلمسان.

    • بودالى ولد الطيب المولود في 4 أكتوبر سنة 1939 بلمطار سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بودالي بودالي للجمهورية الجزائرية 981 بودلالي فضيلة المولودة في 9 فبراير سنة 1947 ببرار (تيبازة). بو بوستة فتحى المولود في 26 سبتمبر سنة 1965 بسيدي محمد (الجزائر). بوتشيش عبد الله المولود في 28 مايو سنة 1941 ببني سكران (تلمسان).
  • جمال بن مبارك المولود في 31 ديسمبر سنة 1952 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت حاج ناني جمال. الخليفي راضية أرملة بزايد محمد المولودة في سنة 1937 بفاس (المغرب). مباركة بنت ،بوشتة زوجة محمودي بلعيد المولودة في سنة 1920 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بشير مباركة. فاطمة بنت أحمد ، زوجة رحيل عبد القادر- المولودة في سنة 1924 بكبدانة، الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بلجسن فاطمة.
  • فطيمة بنت حمادى، زوجة ناير سعيد المولودة في سنة 1936 بتارقة ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فطيمة. فطيمة بنت محمد، زوجة يسعد عبد القادر
  • المولودة في 6 فبراير سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ادردور فطيمة. فاطمة بنت حمو المولودة في 10 مايو سنة- 1934 بالعامرية عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : فاطمي فاطمة. فاطمة بنت حمو زوجة جمان يحى المولودة- في 24 فبراير سنة 1909 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة.

982 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه

  • فاطمة بنت صالح، زوجة بن صابر محمد المولودة سنة 1926 بتافوغالت (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : معروف فاطمة. فاطنة بنت على زوجة معروف العيد المولودة سنة 1922 ببني مطهرة (وجدة) المغرب، وتدعى من الآن فصاعدا : معروف فاطنة. | ( عين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو خدوجة.
  • خالدي حبيبة المولودة في 15 فبراير سنة 1935 ببني صاف (عين تموشنت). قويدر بن خليفة المولود في 25 نوفمبر سنة 1938 بشعبة اللحم ( عين تموشنت، ويدعى من الآن.
  • فاطمة بنت الشيخ زوجة الناير ابراهيم | فصاعدا : مولود قويدر. المولودة سنة 1932 بفقيق، قصر الحمام الفوقاني، أولاد ميمون (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : الناير فاطنة. قنادسى محمد المولود في 27 مايو سنة 1956 بالمسيلة. قيلي بن عبد الله المولود في سنة 1929 بمغنية (تلمسان). حدوشي حليمة، زوجة بوشيخي محمد المولودة في أول مارس سنة 1953 ببني بوسعيد، دائرة مغنية (تلمسان).
  • حفصية بنت البشير، زوجة بن دخيل ابراهيم، المولودة سنة 1948 ببني عمار، القالة (الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : ذيب حفصية
  • حليمة بنت عمار، زوجة فراجي عمر المولودة في سنة 1937 بصوف التل ( عين تموشنت و تدعى من الآن فصاعدا : زعيمي حليمة.
  • حليمة محمد منيف المولود في 27 ديسمبر سنة 1943 بدمشق (سورية)، وأولاده القصر حليمة محمد شيركو المولود في 31 يوليو سنة 1968، بباتنة حليمة شيرين المولودة في 14 ديسمبر سنة 1972 ببولوغين (الجزائر)، حيلمة محمد مونيب المولود في 14 فبراير سنة 1977 بالابيار، حليمة محمد ربيع المولود في 6 أبريل سنة 1978 بسيدى محمد (الجزائر).
  • خدوجة بنت بومدين زوجة سعد الله العربي المولودة في 14 أكتوبر سنة 1940 بعين الكيحل ليلبراشت بولات جكلين زوجة نحال بوزيان المولودة في 2 يونيو سنة 1946 ببيار فون (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي حورية.
  • لودان جرمان جوزيفين، ارملة بورداش محمد المولودة في 25 مايو سنة 1906 بسومير «مان الوار» (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : لودان عائشة.
  • مليار آن مارى سيزان زوجة هواري عبد الحميد، المولودة في 13 يونيو سنة 1946 بسمين أكواز شاطىء الذهب (فرنسا).
    • محمد بن عامر المولود في 29 ديسمبر سنة 1940 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام محمد.
  • محمد بن غوثى المولود سنة 1928 بأولاد حجة بني أريماش وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : سليمة بنت محمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1966 بندرومة (تلمسان) نصر الدين بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1971 بندرومة (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : بالافضل محمد، بالافضل سليمة بالافضل نصر الدين. محمد بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1943 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : كعبون محمد. محمد ولد رابح المولود في 21 مايو سنة 1920 بسيدي ابراهيم بلدية سيدى حمادوش (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : رابح محمد.

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 مختار ولد مبارك المولود في 5 يناير سنة | 1958 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت حاج ناني مختار

  • مقرآن حدة، زوجة رمضاني بوزيان المولودة في سنة 1935 بكبدانة (المغرب). نقاوي زينب زوجة بن يحيى أحمد،- المولودة في 26 فبراير سنة 1945 بحاسي الغلة (عين تموشنت). راضية بنت محمد، زوجة احمد ولد زايد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1953 بأولاد رياح بلدية الحناية (تلمسان)، 1 وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي راضية .. قرارات ، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 ، يعين الاعضاء الدائمون للجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات كالآتي :
  • محمد أوسار : محافظ لتنظيم وتسيير المؤسسات، رئيسا، عبد الرحمن الحاج ناصر : ممثل رئاسة- الجمهورية، ياسين ساسى : ممثل الامانة الدائمة- للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مكلف بالمسائل الاقتصادية)، حسن مفتى ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مصطفى بابا أحمد، ممثل وزارة المالية،- عبد المجيد ،بالى ممثل وزارة التجارة الطيب تاوتى ممثل الوزارة المكلفة بالعمل حمزة بخالد، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ياحي بلحديد، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985، يعتمد مؤقتا السيد محمد تركماني، الساكن في البويرة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي، المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه .

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن | بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر | سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للكهربة الريفية في ولاية النعامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية في النعامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الولاية للكهربة الريفية في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز

  • وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في سعيدة والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة. الريفية ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بنتفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985. وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والجماعات المحلية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الحضرية والريفية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى للجمهورية الجزائرية 985 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عنه المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهربة الحضرية والريفية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الحضرية والريفية في ولاية الاغواط وتدعي في صلب النص المقاولة ….. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان أخى تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الكهربة الحضرية والريفية ذرات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الأغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985. وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والجماعات المحلية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للكهربة الريفية بالبيض. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية بالبيض. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الريفية في ولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارش سنة 1985. وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والجماعات المحلية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي عبد العزيز مضوى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة فى 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في تبسة والمتضمنة انشاء مقاولة للنجارة العامة والاثاث. لم ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، للجمهورية الجزائرية 987 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للنجارة العامة والاثاث. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى 2 أعلاه، مقاولة ولائية للنجارة العامة والاثاث في ولاية تبسة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق أدوات النجارة والاثاث المدرسي والمنزلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تجدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي 1 محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيبازة. ان وزير الداخلية - والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و و و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية. تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة».

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى تيبازة | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي للجمهورية الجزائرية 989 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط وتسويقها.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد الملاط وتسويقها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة لانتاج مواد الملاط وتسويقها في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد الملاط وتسويقها . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 . : وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية : زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في تبسة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في تبسة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 ابريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في تبسة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة مواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في ولاية تبسة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالوادي.

ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة 2 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما | في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات - الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالوادي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكاتب بالوادى فى ولاية بسكرة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للتجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادي ويمكنها أن تمارس الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 – 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بالوادى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في ر صنفى عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في الوادي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في الوادي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية للجمهورية الجزائرية 993 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 .. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالوادى.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في ولاية بسكرة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالوادى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية الوادي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق يتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 | والمتعلق بتنظيم اليانصيب وبناء على طلب الاتحاد الوطنى للشبيبة

- الجزائرية، المؤرخ في 6 مارس سنة 1985، -6 وبناء على اقتراح المدير العام لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص للاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى دج .5.000.000 المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الاتحاد الوطنى للشبيبة الجرائرية على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى : رقم الورقة. تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه سعر الورقة. مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به

  • عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
  • الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تقدم كعلاوة لبيع أية بضاعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، وتحرر بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 30 أكتوبر سنة 1985 على الساعة 9 صباحا بمقر الاتحاد

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الوطني للشبيبة الجزائرية 123 شارع طرابلس حسين داي الجزائر. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : لا يرخص أى تغيير في تاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابعة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة أخذ تلك الجوائز من الرابحين موضوع أشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملسق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية. المادة 1 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا، وممثلا الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وقابض ولاية الجزئر ممثلا لوزارة المالية والسيد نور الدين سلطاني، ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلى : نموذج الاوراق،

  • عدد الاوراق المعروضة للبيع 6
  • كشف الاوراق غير المبيعة
  • عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة
  • الايراد الاجمالي للمبيع
  • مصاريف تنظيم اليانصيب
  • النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
    • الايراد الصافي لليانصيب
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب،
  • قائمة الجوائز التي لم يأخذها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا . نتيجة لذلك بحكم القانون للمؤسسة،
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المعروضة، أعلاه سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالى الجزائر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش ! قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات التطبيق التدريجي في البلديات للاطار المالي المحدد بالمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذى يحدد قائمة مصاريف البلديات و ايراداتها، لاسيما المادة 18 منه .

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والمتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التى لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها، يقرران مايلي : المادة الاولى : يطبق الاطار المالي للبلديات المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، في البلديات مقار الولايات ابتداء من أول يناير سنة 1987. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى الحماية المدنية. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985 ، تتكون اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للحماية المدنية كالآتي : أ تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة

- بسلك ضباط الحماية المدنية كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : رابح ولد عامر محمد حماش جيلالي زوقاري مراد بوغدة محمد الهادي حناشي محمد خلاصي. (2) ممثلو الموظفين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : عبد الرحمن ساسي رابح دكيش سعيد بوزواطة محمد السعيد حسام جعفر حامي يوسف مجدان ب - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الضباط المساعدين فى الحماية المدنية كالآتي : (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : رابح ولد عامر الحميدي اليازيد محمد الهادي حناشي بوجمعة سائلة محمد بودربالي محمد بلقاسم (2) ممثلو الموظفين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : سعيد بلال أحمد رشان نصر الدين خيشان الاخضر بوسعيد محمد جديد كمال بيطاط ج - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بنقباء الحماية المدنية كالآتي : (1) ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : رابح ولد عامر مراد بوغدة محمد الهادي حناشي عبد القادر خالفي على غلال رابح جاسم أحمد العبيدي مراد خلاسي 2 (2) ممثلو الموظفين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الدائمون : رشيد ادريس مختار مسعودية رشيد ترافت محمد بن مهدية جمال بن قارة على بوزقزة سعيد هدير بشير حاكم يعين السيد محمد بن عيسى، رئيسا للجان وفي حالة غيابه يخلفه السيد رابح ولد عامر.

998 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 وزارة العدل : قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية الاغواط كما يلى : القضاة : السادة :

محمد قويدري، رئيسا مرسما محمد عمراني، نائب رئيس جمال نجمي، مقررا الآنسة : جميلة طويل، نائبة مقرر ممثلو العزب والمنظمات الجماهرية : السادة : يحيى ميموني، عضوا مرسما مدقني لبتر، عضوا مرسما مشري قنان، عضوا نائبا على الضب، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : الطاهر الطيبي، عضوا مرسما على بديرينة، عضوا مرسما محمد الازهرى حجاج، عضوا نائبا على مخناش، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد الصالح جيلالي، عضوا مرسما الجودي ميموني، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد الحفيظ طلحة، عضوا مرسما أحمد بن قطاس، عضوا مرسما مختار خنشة، عضوا نائبا بن سالم تاوتي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عيسى عبد الحاكم، عضوا مرسما سعيد بن عيسى، عضوا مرسما محمد بديرينة، عضوا نائبا محمد الامين تاوتي، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 8 أبريل سنة 1980 وفي 27 ديسمبر سنة 1980 المتعلقين بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الاغواط.

- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنه 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى برسم الثورة الزراعية.. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية أم البواقي كما يلى : القضاة : السادة : الهاشمي هويدي، رئيسا مرسما سليم مريمش، نائب رئيس عمر بن عاشوراء، مقررا عبد المجيد معزوزي نائب مقرر.

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد الشريف ابراهيمي، عضوا مرسما خليفة الاخضري، عضوا مرسما صالح زروال، عضوا نائبا عبود النوار، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : عمار شريدي، عضوا فرسما حمزة عبد الحميد، عضوا مرسما فاتح لعريبي، عضوا نائبا السبتي قريون، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : مسعود كبورة، عضوا مرسما رابح قرين، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عمار ، بوصفصاف، عضوا مرسما خنوف فلاح، عضوا مرسما محمد بليلي، عضوا نائبا عمر و بوفنارة، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : النوى فارس، عضوا مرسما عمار بن ضياء، عضوا مرسما لوصيف محمدي، عضوا نائبا عبد المجيد طالب عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التى يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القران المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة الطعن في ولاية أم البواقي. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية باتنة كما يلى : القضاة : السادة : أحمد الابيض، رئيساً مرسما الطيب شيخي، نائب رئيس محمد بن بوزة، مقررا عمار قفصي، نائب مقرره ممثلو الحزب والمنظمات الجماهرية : السادة : محمد حاقني، عضوا مرسما على بودونات، عضوا مرسما أحمد زديرة، عضوا نائبا عبد الباقي بن عباس، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد حوارة، عضوا مرسما مداني حضر ومي، عضوا مرسما محمود خدري، عضوا نائبا . مسعود محجوب، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : بشير لبشارية، عضوا مرسما مسعود شوكال، عضوا نائبا.

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه ممثلو وزارة المالية : السادة : أحمد عبيد، عضوا مرسما دراجي رباعي، عضوا مرسما مولاي كيال، عضوا نائبا كمال بن خلفة، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد المؤمن مختاري، عضوا مرسما شافعي عزوزي، عضوا مرسما بلقاسم صالح، عضوا نائبا ناصر عبد الحميد، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1972 و 7 أكتوبر سنة 1974 و 17 نوفمبر سنة 1975 والمتعلقة بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية باتنة. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 أبريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية لولاية بسكرة برسم الثورة الزراعية. . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية بسكرة كما يلى : القضاة : السادة : رابح بودماغ، رئيسا مرسما حسنى العيفة، نائب رئيس فاطمة زيايدية، مقررة الهادي بولكروم، نائب مقرره ممثلو الحزب والمنظمات الجماهرية : السادة : محمد كتفة، عضوا مرسماء السعيد رغيس، عضوا مرسماء سيف الدين دبايش، عضوا نائبا أحمد دهينة، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : عبد القادر بن شعيرة، عضوا مرسما أحمد شيتور، عضوا مرسما. عمار حوحو، عضوا نائبا محمد صيفي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : الامين حركات عضوا مرسما الازهر هميلي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : أحمد مسماح، عضوا مرسما . عز الدين كزار، عضوا مرسما محمد جودي، عضوا نائبا عبد الرزاق حويوي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : أحمد مراكش عضوا مرسما عبد الله طالميس، عضوا مرسما النذير ناصر، عضوا نائبا كمال خراشي، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس | فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1982 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بسكرة. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية تبسة كمايلي : القضاة : السادة : سعد الدين كريد، رئيسا مرسما عمار رواينية، نائب رئيس حسين بن بودريو، مقررا ابراهيم بوحفرة، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : مصباح مشري، عضوا مرسما محمد الابيض، عضوا مرسما فضيل بوقرة، عضوا نائبا على سليماني، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : حمى شابو، عضوا مرسما مبارك شارف، عضوا مرسما عبد الرحمن حطابي، عضوا نائبا عمر جداي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد القادر حسيني، عضوا مرسما بلقاسم فار، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد القادر دهان، عضوا مرسما عبد الباقي بوحرارة، عضوا مرسما موسى بصلى، عضوا نائبا فرحات نحال، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : فرحات موفوق، عضوا مرسما نور الدين رجال، عضوا مرسما صالح عمري، عضوا نائبا محمد بوعلى، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضويه مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 12 مايو سنة 1975 و 28 مايو سنة 1976 و 4 مايو سنة 1982 المتعلقة بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية تبسة. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيزي وزو برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية تيزي وزو كما يلى : القضاة : السادة : مصباح نور الدين، رئيسا مرسما عمر تيفرين، نائب رئيس مسعود بوعسيلة، مقررا

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1406 ه السيدة : سامية خننو، نائبة مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الرحمن قارة، عضوا مرسما سليمان باعوش، عضوا مرسما سعيد دامان، عضوا نائبا عمر و منصوري، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد العوامري، عضوا مرسما رابح مركيتو، عضوا مرسما فرحات عمروش، عضوا نائبا محمد معاشة، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد النور جبالي، عضوا مرسما عبد الرحمن شلوش، عضوا نائيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : فرحات عدان، عضوا مرسما الهاشمي داودي، عضوا مرسما احسن هبو، عضوا نائبا يوسف مولاي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : موحوش شعبان، عضوا مرسما بوسعد بولرياح، عضوا نانيا يوسف حديد، عضوا نائبا محند بودي، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان . الثورة الزراعية. تلفى الأحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 4 ديسمبر سنة 1980 و 4 مارس سنة 1982 المتعلقين بتعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية تيزي وزو. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنه 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية الجلفة كما يلى : القضاة : السادة : على تالمالي، رئيسا مرسما بلقاسم حواجلي، نائب رئيس مبروك غريب، مقررا حسين صخراوي، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد بن بلقاسم، عضوا مرسما العيد عواج، عضوا مرسما ز عطية فراشة، عضوا نائبا سعد يبرير، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : بلقاسم عبد اللاوي، عضوا مرسما محمد مسلمي، عضوا مرسما عيسى مداء، عضوا نائبا عزيز الاخضر، عضوا نائبا.

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد القادر قراش، عضوا مرسما بلقاسم در نوني، عضوا نائباء ممثلو وزارة المالية : السادة : الشارف به الزرقاء، عضوا مرسما أحمد الباهي، عضوا مرسما محمد لبقع، عضوا نائبا عبد الحميد عويطي، عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحري : السادة : محمد بن هادي، عضوا مرسما محمد درس، عضوا مرسما أحمد الزيوش، عضوا نائبا محمد صخرى عضوا نانباء ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1975 و 25 ديسمبر سنة 1978 و 27 ديسمبر سنة 1982 المتعلقة بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الجلفة. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية المدية برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية المدية كما يلى : القضاة : السادة : رشيد بومعزة، رئيسا مرسما خالد خرفي قتات، نائب رئيس صديق التواتي، مقررا الطاهر لعناني، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الرحمن على قاسم، عضوا مرسما عبد القادر فولي، عضوا مرسما حسين توزوت، عضوا نائبا محفوظ بريش، عضوا نائباء ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد بلحسن، عضوا مرسما عبد القادر شملال، عضوا مرسما محمد رياحي، عضوا نائبا الجيلالي عماد، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : سليمان سعداوي، عضوا مرسما عبد الحفيظ ولد رويس، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : قادة سى عبد الهادي، عضوا مرسما الطاهر بن علية، عضوا مرسما عبد الرزاق بن ذياب عضوا نائبا. عبد الرزاق موسى، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحري : السادة : دحمان دالي ابراهيم، عضوا مرسما مصطفى بختي، عضوا مرسما أحمد خلادي، عضوا نائبا عبد القادر بوخالفة، عضوا نائبا.

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين | مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية المدية.

- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية المسيلة كما يلى : القضاة : السادة : مسعود برابح رئيسا مرسما عبد الكريم بن عبد الرحمن، نائب رئيس السعيد بوحلاس، مقررا مهدي هجرسي، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهرية : السادة : محمد ويس، عضوا مرسما عبد المجيد بوبماية، عضوا مرسما رابح مترني، عضوا نائبا الاخضر شريد، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : مقران بحري، عضوا مرسما الحسين جريدة، عضوا مرسما سعد حشفة، عضوا نائبا جلول جميجع، عضوا نائباء ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : ميلود بوسعيد، عضوا مرسما لوصيف قرباسي، عضوا نائباء ممثلو وزارة المالية : السادة : أحمد مزهود، عضوا مرسما العمرى سليماني، عضوا مرسما مصطفى ، زغلاش، عضوا نائبا حمزة قادري، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمد بن الصفاء، عضوا مرسما على ، وناس، عضوا مرسما ابراهيم بن زاوي، عضوا ثانيا على دودو، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلفى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1982 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية المسيلة. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية ورقلة كما يلى :

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 القضاة : السادة : بوداود عياضات، رئيسا مرسما محمد على صوالح، نائب رئيس فاروق عانم، مقررا على هلالي، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهرية : السادة : على باعمر عضوا مرسما مبارك دبي، عضوا مرسما مختار طالب عضوا نائبا محمد الاخضر الاخضرى عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد صالح دوادي، عضوا مرسما محمد العشماوى بن ستي، عضوا مرسما محمد منصوري، عضوا نائبا محمد الطيب حمدي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : الازهر مباركية، عضوا مرسما عبد الله بوجلال، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عمار الزبير، عضوا مرسما بوبكر دهان، عضوا مرسما ناجي بن بلقاسم، عضوا نائبا محمد الهادي قبايلي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمد الامين خلفاوي، عضوا مرسما محمد زرزور بن عودة، عضوا مرسما عسيد عز الدين، عضوا نائبا محمد محمد سعيد عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته ني ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1982 المتعلق بتعيين لجنة الطعم لولاية ورقلة. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية. وهران كمايلي : القضاة : السادة : محى الدين رحال، رئيسا مرسما محمد سنور، نائب رئيس عمر محسن، مقررا العربي بركاني، نائب مقرره ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد القادر بن داود، عضوا مرسما عبد القادر مداح، عضوا مرسما الحبيب سايل، عضوا نائبا بقة كيحال عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : عبد الله بن عمرو، عضوا مرسما الحاج عبد القادر أحمد، عضوا مرسما محمد بن حمزة، عضوا نائبا دحمان و هراني، عضوا نائبا.

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : خير الدين عقاب عضوا مرسما قدور بن دحو، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : أحمد كركلي، عضوا مرسما حسين بن النابي، عضوا مرسما مصطفى مرج، عضوا نائبا بن مكي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : بلقاسم مقدم، عضوا مرسما العربي منخلاف، عضوا مرسما محمد حساين عضوا نائبا جيلالي دودو، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبى بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها فى القرارات المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1972 و 4 فبراير سنة 1974 و 7 أكتوبر سنة 1974 و 5 فبراير سنة 1975 و 18 يونيو سنة 1978 المتعلقة بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية وهران. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ميلة برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية ميلة كما يلى : القضاة : السادة : مبروك محدادي، رئيسا مرسما عمر بوراوية، نائب رئيس مختار بولوسخ، مقررا عبد الباقي بوشمال، نائب مقرر. ممثلو الحزب والنظمات الجماهيرية : السادة : حسين الحسيلي، عضوا مرسما مسعود بن يحي، عضوا مرسما سعيد حيدوسي، عضوا نائبا سعيد بورأس، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : عبد الرشيد سوداني، عضوا مرسما ربيع كموش، عضوا مرسما عمرو العائب، عضوا نائبا عبد الحفيظ بلعيدي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : نوار مجدوب، عضوا مرسما عبد الحميد نسيب، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : على بن ضيف الله، عضوا مرسما جودي بسطنجي، عضوا مرسما مالك عمور، عضوا نائبا محمد صالح تريشان، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : بوجمعة خربوش، عضوا مرسما عبد الحميد دكون عضوا مرسما سعد ساحم، عضوا نائبا محمد غازي عضوا نائبا.

الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من للجمهورية الجزائرية 1007 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس الوزارة الشؤون الدينية، فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلفى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1982 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية ميلة. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية | الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة | 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ فى أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم 25 يوليو سنة 1985 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التالية : الملحقون الاداريون 2 (2) الكتاب الاداريون 3 (3) الاعوان الاداريون 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، 5 (5) أعوان المكتب. 6 (6) العمال المهنيون
  1. (7) أعوان المصلحة. المادة 2 : يشارك في هذا الاختبار الموظفون المنتمون الى الاسلاك المذكورة فى المادة الاولى أعلاه العاملون فعلا حتى 30 مايو سنة 1985. المادة 3: يعد الترشح حقا لجميع الموظفين الذين قضوا في سلكهم ستة أشهر خدمة فعلية بتاريخ الانتخاب، وهذا في حدود المقاعد المطلوب شغلها. المادة 4 : تودع استمارات الترشح، موقعة من المترشحين لدى مكتب التصويت المكون لهذا الغرض قبل 15 يوليو سنة 1985 وهو آخر أجل لقبول المترشح ويجوز أن يتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعليهم أن يسجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة. المادة 5 : يؤسس مكتب للتصويت في وزارة الشؤون الدينية الادارة المركزية» ويتألف من رئيس وكاتب يعينهما الوزير، ومندوب السلك يؤخذ من قائمة المترشحين ويكون منخرطا في حزب جبهة التحرير الوطني.

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شوال عام 1405 ه المادة 6 : يقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات واعلان النتائج ويحدد ما يأتي : 1 عدد الاصوات المعبر عنها، 2 (2) عدد الاصوات التي أحرزها كل مترشح 3 (3) العدد الكامل من الاوراق البيضاء، 4 (4) العدد الكامل من الاوراق الباطلة 5 (5) ويعتبر الظرف الخالى من ورقة التصويت ورقة بيضاء. المادة 7 : يعلن مكتب التصويت نتائج الانتخابات فى مساء اليوم الموالي ليوم فرز الاصوات ويتم تعيين الاعضاء المنتخبين الرسميين والاضافيين على أساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل مترشح ابتداء من أكبر عدد، وفى حدود المقاعد المقررة لكل سلك ويحرر محضر عن العمليات الانتخابية يحال فورا على الوزير. المادة 8 : يجرى التصويت بتاريخ 25 يوليو سنة 1985، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا حسب الكيفيات التالية : أ يمنح كل ناخب ورقة تصويت تتضمن قائمة المترشحين في سلكه، بعد اعدادها من طرف | مكتب التصويت، يختار منهم ستة أو ثلاثة حسب الحجم العددي المطلوب، ب - يسلم الناخب ورقة التصويت بعد الاختيار، في ظرف مغلق يستعمل خصيصا لهذا الغرض في الفترة الزمنية المحددة لسير العملية طبقا لاحكام هذه المادة ج تعتبر كل ورقة تصويت ملغاة اذا كان بها أو على ظرفها أية علامة مميزة أو تمزيق، كما تلغى ورقة التصويت التي يختار صاحبها عددا من المنتخبين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985. عن وزير الشؤون الدينية الامين العام عبد المجيد الشريف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر