قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في تبسة. 990
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 ابريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في تبسة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة مواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة في ولاية تبسة» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد الملاط المرصوصة ومواد الخرسانة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.