قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط وتسويقها . 989
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد الملاط وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة لانتاج مواد الملاط وتسويقها في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد الملاط وتسويقها .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 . :
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية : زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.