قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية في ولاية النعامة. 984
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية في النعامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الولاية للكهربة الريفية في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في سعيدة والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة.
الريفية ذات الضغط المتوسط والمنخفض.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بنتفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985.
وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والجماعات المحلية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.