قرار

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى برسم الثورة الزراعية . 998

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.