قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية. 1007
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 25 يوليو سنة 1985 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التالية :
الملحقون الاداريون 2 (2) الكتاب الاداريون 3 (3) الاعوان الاداريون 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، 5 (5) أعوان المكتب. 6 (6) العمال المهنيون
7) (7) أعوان المصلحة.
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذا الاختبار الموظفون المنتمون الى الاسلاك المذكورة فى المادة الاولى أعلاه العاملون فعلا حتى 30 مايو سنة 1985.
المادة 3
فتح المادةيعد الترشح حقا لجميع الموظفين الذين قضوا في سلكهم ستة أشهر خدمة فعلية بتاريخ الانتخاب، وهذا في حدود المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 4
فتح المادةتودع استمارات الترشح، موقعة من المترشحين لدى مكتب التصويت المكون لهذا الغرض قبل 15 يوليو سنة 1985 وهو آخر أجل لقبول المترشح ويجوز أن يتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعليهم أن يسجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة.
المادة 5
فتح المادةيؤسس مكتب للتصويت في وزارة الشؤون الدينية الادارة المركزية» ويتألف من رئيس وكاتب يعينهما الوزير، ومندوب السلك يؤخذ من قائمة المترشحين ويكون منخرطا في حزب جبهة التحرير الوطني. 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شوال عام 1405 ه
المادة 6
فتح المادةيقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات واعلان النتائج ويحدد ما يأتي : 1 عدد الاصوات المعبر عنها، 2 (2) عدد الاصوات التي أحرزها كل مترشح 3 (3) العدد الكامل من الاوراق البيضاء، 4 (4) العدد الكامل من الاوراق الباطلة 5 (5) ويعتبر الظرف الخالى من ورقة التصويت ورقة بيضاء.
المادة 7
فتح المادةيعلن مكتب التصويت نتائج الانتخابات فى مساء اليوم الموالي ليوم فرز الاصوات ويتم تعيين الاعضاء المنتخبين الرسميين والاضافيين على أساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل مترشح ابتداء من أكبر عدد، وفى حدود المقاعد المقررة لكل سلك ويحرر محضر عن العمليات الانتخابية يحال فورا على الوزير.
المادة 8
فتح المادةيجرى التصويت بتاريخ 25 يوليو سنة 1985، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا حسب الكيفيات التالية :
أ يمنح كل ناخب ورقة تصويت تتضمن قائمة المترشحين في سلكه، بعد اعدادها من طرف | مكتب التصويت، يختار منهم ستة أو ثلاثة حسب الحجم العددي المطلوب،
ب - يسلم الناخب ورقة التصويت بعد الاختيار، في ظرف مغلق يستعمل خصيصا لهذا الغرض في الفترة الزمنية المحددة لسير العملية طبقا لاحكام هذه المادة ج تعتبر كل ورقة تصويت ملغاة اذا كان بها أو على ظرفها أية علامة مميزة أو تمزيق، كما تلغى ورقة التصويت التي يختار صاحبها عددا من المنتخبين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985.
عن وزير الشؤون الدينية الامين العام عبد المجيد الشريف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.