مقرر

مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 983

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.