قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالوادى. 991
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات - الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالوادي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكاتب بالوادى فى ولاية بسكرة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للتجهيزات المنزلية والمكتبية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادي ويمكنها أن تمارس الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 -- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.