قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في تبسة والمتضمنة انشاء مقاولة للنجارة العامة والاثاث. 987
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للنجارة العامة والاثاث.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى 2 أعلاه، مقاولة ولائية للنجارة العامة والاثاث في ولاية تبسة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق أدوات النجارة والاثاث المدرسي والمنزلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتجدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي 1 محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.