مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-356 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-354 مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-380 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية بالمغير، ولاية الوادي – سابقا……………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية قسنطينة. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 25 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الأغواط……. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1444 الموافق 16 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التّساهمي ومراقبتهم………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات…………………………………………….. 18
10 ربيع الثاني عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية…………………………………………… 20 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي……. 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية……………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1445 الموافق 22 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………………………………….2023 27
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 25 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-356 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-454 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيد أحمد محمود خونة، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-354 مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية : – محمد رضا حمرور، ممثل الوزير الأول، رئيسا، – سعيد لطفي حفصاوي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – نهلة دينة خداش، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – فريدة شعبان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – نوال لعمراني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – فاطمة حلوان، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – كريم جليلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – خالد بن محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – رضا بوعريوة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – هندة سويلاماس، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – محمد وعيل، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – فوزي بن زايد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 25 أكتوبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم،
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 15 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يعد رئيس مجلس السلطة النظام الداخلي للسلطة وينفذه بعد موافقة مجلس السلطة عليه. يحدد النظام الداخلي للسلطة، على الخصوص، ما يأتي : – القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل، – القواعد المتعلقة بالنظافة وبالوقاية الصحية، – القواعد المتعلقة بالأمن، – القواعد المتعلقة بالانضباط العام”. “المادة 15 : يحدد نظام أجور مستخدمي السلطة بموجب نص خاص. يتم توظيف مستخدمي السلطة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 21 : تصادق اللجنة الاستشارية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد عملها“. المادّة 3 : يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : “الفصل الخامس أحكام مالية المادة 22 مكرر : تفتح السنة المالية للسلطة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة السلطة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق السلطة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 المادة 22 مكرر 1 : تتضمن ميزانية السلطة : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – ناتج نشاط تسليم التراخيص التي أنشأها التشريع الساري مفعوله، وفقا لمقياس يحدد عن طريق التنظيم، – جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بموجب التشريع. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادة 22 مكرر 2 : تخضع السلطة إلى الرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق رقابة الميزانية على النفقات المنفذة في إطار المخصصات الممنوحة من ميزانية الدولة. ويمارس هذه الرقابة مراقب الميزانية الذي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، وفقاً للتنظيم الساري المفعول. المادة 22 مكرر 3 : تتم مراقبة حسابات السلطة والمصادقة عليها من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر يعيّن أو يعينون وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تمسك المحاسبة بخصوص النفقات المنفذة في إطار المخصصات الممنوحة من ميزانية الدولة، من طرف محاسب عمومي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 مكرر 4 : يرسل رئيس مجلس السلطة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدّل، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، 25 أكتوبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-222 المؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه ”صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره. المادّة 2 : يترتب على حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل تحويل جميع أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادّة 4 : يحول مستخدمو الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 5 : يتخذ الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين التدابير الضرورية للمحافظة على أرشيف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وحمايته وحفظه.
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه ”صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-380 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادتين 16 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي : ‘’المادّة 16 : يمكن إعطاء كل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت أولياؤه بأن دخلهما الشهري صافيا مجمّعا أقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه، ما يأتي : ………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………….’’. ‘’المادّة 18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تخصص للطلبة المسجلين في التدرج أو الطور الأول أو ليتلقوا تكويناً عالياً، كما يأتي : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………. – ……………………………(بدون تغيير)………………………….. – 2000 دج شهريا، عندما تفوق مدة التكوين ثلاثين (30) شهرًا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلاً شهرياً صافياً مجمّعاً يقل عن عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه’’. المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة .2023 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد عمر حساني، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 3202، تنهى مهام السيّد محمد عزوار، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة باية العاج، بصفتها نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية بالمغير، ولاية الوادي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد 25 أكتوبر سنة 2023 م فرديّة عبد الجواد زهانه، بصفته مديرا منتدبا للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية بالمغير، ولاية الوادي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة جميلة مناس، بصفتها نائبة مدير لأقطاب الامتياز السياحي في المديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – محمد لعرج، في ولاية البويرة، – عبد الكريم بلعبدي، في ولاية تيسمسيلت، – محمد معروف، في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – بن علية بوجناح، في ولاية قالمة، – بومدين رملي، في ولاية المغير.
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد فريد زعيتر، مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عزوار، مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة باية العاج، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة عربية بونعجة، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد سليماني، مديرا للدراسات في المديرية العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لطفي بن شيخ، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد وليد حداد، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حمزة زوايدي، مديرا للسكن في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الجواد زهانه، مديرا للأشغال العمومية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد رابح بختيار، مديرا للموارد المائية في ولاية عين الدفلى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – نعيمة ناصر باي، مفتشة، – جميلة مناس، مديرة للتهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد العزيز ماضوي، مديرا للتكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عصام دحلاب، مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. 25 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – بن علية بوجناح، في ولاية البويرة، – بومدين رملي، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد حداد، مفتشا بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 الصفحة 14 - العمود الأول - السطر 10 – بدلا من : “محمد الصغير سعداوي”، – يقرأ : “محمد صغير سعداوي”. …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………………. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1444 الموافق 16 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1444 الموافق 16 يوليو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، في اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، التي يرأسها الوزير المكلّف بالداخلية أو ممثله، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيّد محمد بوطويلي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيّدة فريدة لعطاوي، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية، – السيّد جمال فلوسي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – السيّد عبد الوهاب بولخيوط، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م – السيّد العربي مونين، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، – السيّدة كنزة شطابي، ممثلة الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – السيّد مصطفى حمدي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – السيّدة وافية ولد رابح، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – السيّد عبد الغاني حماني، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – السيّد محمد مصبايح، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – السيّدة لمياء بوثلجة، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – السيّد بوعلام شرشالي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – السيّد نعمان بعوطة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – السيّد مصطفى جرعون، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – السيّد رشيد غزلي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – السيّد أحمد ضياف، ممثل قيادة الدرك الوطني، – السيّد رابح بن محي الدين، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – المندوب الوطني للأمن في الطرق. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التّساهمي ومراقبتهم.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–102 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التّساهمي ومراقبتهم، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 11 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، – وبمقتضى القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتأسيس وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96–02 المؤرّخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03–02 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15–01 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : مشروع استثماري تساهمي : كل مشروع مموّل من طرف الجمهور يهدف إلى تجسيد أي مبادرة لها تأثير اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي أو ثقافي. 25 أكتوبر سنة 2023 م المشارك : كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الجزائر استثمر أموالا في مشاريع استثمارية تساهمية أنجزت في الجزائر. صاحب مشروع استثماري تساهمي : كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في جمع الأموال عبر منصة للاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي. المادة 3 : يتمثل النشاط الرئيسي لمستشار الاستثمار التساهمي الذي يدعى في صلب النص “المستشار”، في إنشاء وإدارة، عبر الإنترنت، منصات الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي واستثمار أموال الجمهور في مشاريع استثمارية تساهمية. تأخذ الأموال المستثمرة في مشروع استثماري تساهمي شكل الاكتتاب في قيم منقولة أو منتجات مالية يقوم بإصدارها صاحب المشروع الاستثماري التساهمي. الفصل الأول اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي القسم الأول شروط الاعتماد المادة 4 : يمكن أن يحصل على صفة المستشار، الشركات التجارية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدون من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذلك شركات تسيير صناديق الاستثمار. يمكن البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة لممارسة الوساطة في عمليات البورصة تفويض جزء من نشاط المستشار أو كلّه لمستشار آخر معتمد. المادة 5 : يجب على الشركات التجارية، استيفاء الشروط الآتية : – أن يتواجد مقرها الاجتماعي في الجزائر، – أن تتوفر في المسيّرين نفس شروط السمعة الحسنة التي تشترطها اللجنة على مسيّري الوسطاء في عمليات البورصة – الشركات التجارية، – أن يكون مسؤول النشاط لديها متحصّلا على شهادة التعليم العالي في المجالات الاقتصادية أو المالية، ومتحصلا على شهادة نجاح في تكوين متخصص منظم من طرف مركز تكوين، ويتم تحديد برنامجه بالتعاون مع اللجنة، – أن تتوفر لديها الوسائل المادية والمعلوماتية المناسبة،
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م – أن تضع إجراءات عمل تسمح، من بين أمور أخرى، بتتبع العمليات وتحديد وإدارة تضارب المصالح وكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – أن يكون لديها نظام للرقابة الداخلية والمطابقة يتناسب مع حجم النشاط. المادة 6 : يجب على المستشار الراغب في إنشاء منصة مخصصة حصريا للتمويل التساهمي الإسلامي، أن يحصل مسبقا على شهادة المطابقة الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية الوطنية للفتوى للصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يجب أن يرخص مسبقا للوسطاء في عمليات البورصة الراغبين في ممارسة نشاط المستشار، ممارسة نشاط الاستشارة في توظيف القيم المنقولة ونشاط توظيف القيم المنقولة والمنتجات المالية. المادة 8 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة وشركات إدارة صناديق الاستثمار الراغبة في ممارسة نشاط المستشار تعيين مسؤول عن النشاط يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وتوفير الإمكانيات المادية والمعلوماتية المناسبة. المادة 9 : يجب على المستشار أن يكتتب عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية يغطي جميع المخاطر المرتبطة بنشاطه. القسم الثاني كيفيات الاعتماد المادة 10 : يقدم طلب الحصول على اعتماد المستشار لدى اللجنة من قبل المعني أو من ينوب عنه، مصحوبًا بملف يتكون من الوثائق المحددة بتعليمة صادرة عن اللجنة. المادة 11 : تخضع دراسة طلب الاعتماد إلى دفع إتاوة عند إيداعه على مستوى اللجنة. تحدد مدة دراسة طلب الاعتماد من طرف اللجنة بشهر واحد (1) من تاريخ استلام الملف. عندما تطلب اللجنة معلومات إضافية، يعلق هذا الأجل حتى يتم تلقي المعلومات المطلوبة. المادة 12 : في حالة موافقة اللّجنة على طلب الاعتماد، يمنح لمقدم الطلب اعتماد مؤقت، صالح لمدة اثني عشر (12) شهرًا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 يكون قرار اللجنة معلّلا في حالة رفضها لطلب الاعتماد، وفي هذه الحالة يمكن طالب الاعتماد تقديم طعن وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. لا يصبح الاعتماد فعليا إلاّ عندما يضع الطالب منصته الاستشارية في الاستثمار التساهمي حيز الخدمة عبر الإنترنت وتكون مزودة، على الأقل، بنظام (شهادة) تشفير الاتصالات وأمن البيانات من نوع )TLS( Security Layer Transport أو )SSL( Layer Sockets Secure ساري المفعول. يجوز للجنة استثنائيا، بناءً على طلب من صاحب الاعتماد المؤقت، تمديد صلاحية الاعتماد المؤقت في حالة عدم دخول المنصة حيز الخدمة خلال المهلة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 13 : يعدّ اعتماد المستشار إسمياً وغير قابل للتحويل. في حالة الاندماج بين مستشاري الاستثمار التساهمي، يخضع مشروع الاندماج للموافقة المسبقة للجنة وفق شروط الاعتماد المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 أعلاه. في حالة استحواذ مستشار على مستشار آخر للاستثمار التساهمي، يخضع مشروع الاستحواذ للموافقة المسبقة من اللجنة، ويلغى تلقائيا اعتماد المستشار المستحوذ عليه بعد استكمال الإجراءات القانونية وفقا للتشريع الساري المفعول. القسم الثالث تعليق وسحب الاعتماد المادة 14 : يمكن اللجنة أن تقوم بتعليق نشاط المستشار إن لم يعد يستوفي شروط الاعتماد المحددة في هذا النظام، أو في حالة ما إذا كانت تصرفات المستشار تضر بمصالح المشاركين. المادة 15 : يجوز للجنة أن تقوم بسحب اعتماد المستشار في الحالات الآتية : – عند توقفه عن مزاولة نشاطه، لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، – عند تقديم معلومات كاذبة للّجنة أو للمشاركين، – عند مخالفة قرار اللجنة، – إن لم يعد يستوفي شروط الاعتماد المحددة في هذا النظام، أو في حالة ما إذا كانت تصرفاته تضر بمصالح المشاركين. المادة 16 : يجوز للجنة تعيين مستشار آخر، عند الحاجة، لتولي عمليات المشاركين وأصحاب المشاريع التي تم تمويلها مسبقا من قبل المستشار الذي تم تعليق نشاطه أو سحب الاعتماد منه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار التساهمي القسم الأول إدارة منصة الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي المادة 17 : يتعيّن على المستشار أن يراعي القواعد الآتية : – أن يقترح على المشاركين مشاريع للاستثمار التساهمي التي يكون مقرها في الجزائر، بحيث لا تتجاوز قيمة كل مشروع استثماري تساهمي عشرين (20) مليون دينار، خلال مدة اثني عشر (12) شهرًا، – اختيار المشاركين عبر إجراء اختبار ملاءمة، يسمح بتحديد أهدافهم ومدى درايتهم بالمخاطر المرتبطة بالقيم المنقولة والمنتجات المالية المعروضة عليهم. ويجب أن يخضع نموذج اختبار الملاءمة لموافقة اللجنة قبل بدء النشاط، – اقتراح، قدر الإمكان، عدة مشاريع تستجيب لمعايير استثمار مشتركة محددة مسبقا مع المشاركين، عند الاقتضاء، – الإشارة إلى مراجع اعتماده في جميع إعلاناته ومنشوراته على المنصة، وفي جميع الوثائق التي يقدمها للمشاركين وكذلك على العقود والفواتير التي يتعامل بها مع الغير، – إعلان مصاريف الاكتتاب الواجب تطبيقها بالإضافة إلى العمولات المستحقة على كل مشروع مقبول، – نشر جميع المعلومات الهامة ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية التساهمية المقترحة للتمويل، وكذلك تلك المتعلقة بالمشاريع المموّلة سابقا، بما في ذلك البيانات المالية الدورية. القسم الثاني المشاريع الاستثمارية التساهمية المادة 18 : لا تخضع المشاريع الاستثمارية التساهمية لإعداد وتقديم مذكرة إعلامية على مستوى اللجنة. يجب على المستشار أن ينشر على المنصة وثيقة معلومات تُفصّل طبيعة كل مشروع ومبلغه الإجمالي والأموال المراد جمعها حسب كل مرحلة من المشروع، إن أمكن، والمستثمرين المؤهلين، وطريقة الاشتراك وطريقة تعويض المبالغ المكتتبة لصالح المشاركين. تحدّد المعلومات التي يجب أن تحتويها وثيقة المعلومات بموجب تعليمة من اللجنة. 25 أكتوبر سنة 2023 م المادة 19 : القيم المنقولة التي يتم إصدارها في إطار مشاريع الاستثمار التساهمي غير قابلة للتداول في البورصة. يمكن حفظ وتسجيل القيم المنقولة المصدرة في حساب لدى ماسك حسابات – حافظ سندات مؤهل يختاره صاحب المشروع طبقا للتنظيم الساري المفعول. يجب على ماسك الحسابات – حافظ السندات المعيّن، إبلاغ صاحب المشروع والمستشار، دون تأخير، بأي تغيير في ملكية القيم المنقولة المصدرة على المنصة، لغرض تمكينهما من تحيين سجل المشاركين. المادة 20 : لا يجوز للمستشار المشاركة في المشاريع الاستثمارية التساهمية التي تم قبولها في منصته، سواء كمشارك أو كصاحب مشروع. القسم الثالث العناية الواجبة المادة 21 : يجب على المستشار وضع نظام للعناية الواجبة، يمكن من اختيار المشاريع الاستثمارية التساهمية القابلة للتجسيد والتي يكون لها أثر اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي أو ثقافي. تحدد إجراءات العناية الواجبة المذكورة في الفقرة أعلاه، بموجب تعليمة من اللجنة. ويجب على المستشار، أيضا، السهر على مدى احترام صاحب المشروع الاستثماري التساهمي لالتزاماته وخطة التمويل والاستثمار المتوقّعة. المادة 22 : يجب على المستشار تكوين ملف لكل مشارك، يتكون من العناصر الآتية : – نسخة من وثيقة الهوية، – النموذج المتعلق باختبار الملاءمة، – استمارات الاكتتاب، – وصل دفع الأموال لغرض الاكتتاب، – المستندات المتعلقة بالمكافآت وتعويض المبالغ المكتتبة لصالح المشاركين. ويجب حفظ ملفات المشاركين لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. المادة 23 : يجب على المستشار ضمان حماية وسرّية البيانات ذات الطابع الشخصي المدخلة على منصته، ولا يكشف عنها إلاّ للجهات المختصة طبقا للتشريع الساري المفعول.
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م القسم الرابع الاكتتاب وجمع الأموال المادة 24 : يتولى المستشار نشاط الاستشارة في مجال التوظيف وجمع استمارات الاكتتاب الخاصة بمشاريع الاستثمار التساهمي. ويسلّم لكل مشارك في المشروع شهادة تحدد صاحب المشروع وطبيعة المشروع المموّل، وتوضح عدد السندات المكتتبة والمبلغ الإجمالي الذي يقابلها، وكذا كيفيات تعويض المبالغ المكتتبة لصالح المشاركين، عند الاقتضاء. المادة 25 : يجب على المستشار أن يفتح لكل مشروع استثماري تساهمي حسابا جاريا، من أجل : – جمع الأموال من المشاركين، – تحصيل المبالغ المستحقة من أصحاب المشاريع لفائدة المشاركين. ويجب على المستشار، بخلاف البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة لممارسة الوساطة في عمليات البورصة، تعيين بنك معتمد في الجزائر يتولى معالجة جميع العمليات المالية التي تربط المستشار بالمشاركين وبأصحاب المشاريع. المادة 26 : يتم تحرير الأموال المجمعة في إطار كل مشروع استثماري تساهمي من قبل المستشار عند تحصيل مبلغ المشروع. لا يجوز للمستشار استعمال الأموال المجمّعة لأي غرض آخر غير عمليات الاستثمار التساهمي، كما لا يجوز له استعمال الأموال التي تم جمعها في إطار مشروع استثماري تساهمي ما لتمويل مشروع استثماري تساهمي آخر. القسم الخامس سداد وتعويض المشاركين المادة 27 : في حالة عدم تحصيل المبلغ المحدد للمشروع أو لمرحلة من مراحل المشروع خلال نهاية فترة الاكتتاب، فإنّه يتعيّن على المستشار تعويض المكتتبين في حدود المبلغ المكتتب خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية فترة الاكتتاب، إلاّ في حالة ما إذا تضمّنت وثيقة المعلومات بندا يحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب جمعه والذي لا يمكن أن يكون أقل من 60 % من المبلغ الإجمالي للمشروع أو المرحلة المعيّنة من المشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 يتم دفع أرباح الأسهم والفوائد وكذلك المبالغ المكتتبة لصالح المشاركين عن طريق المستشار بالاعتماد على بيان المساهمات، وذلك وفقا للمواعيد التي تحددها الهيئات المؤهلة لمصدري القيم المنقولة المعنيين. القسم السادس مستحقات مستشار الاستثمار التساهمي المادة 28 : يتقاضى المستشار تعويضات عن : – الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع الاستثمارية التساهمية، لا سيما عن إجراءات العناية الواجبة وكذلك التقييم الاقتصادي للمشروع والترويج له على المنصة، – عمليات الاكتتاب في القيم المنقولة المصدرة المدفوعة من المشاركين، – عمليات تعويض ومكافأة المشاركين كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه، – عملية تفويض إدارة المنصة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه. الفصل الثالث الرقابة على مستشار الاستثمار التساهمي المادة 29 : يخضع المستشار لرقابة اللجنة. يجوز للأعوان المؤهلين من قبل اللجنة إجراء تحقيقات لدى المستشار وطلب كل وثيقة يرونها ضرورية، كما يمكنهم الدخول إلى جميع المحلات ذات الصبغة المهنية خلال ساعات العمل، من أجل التحقق من مدى امتثال المستشار لأحكام هذا النظام. المادة 30 : يجب على المستشار موافاة اللّجنة وفقًا للآجال التي تحددها بتعليمة، بالمستندات الآتية : – البيانات المالية كما ينص عليها التشريع الساري المفعول، – قائمة المشاريع الاستثمارية التساهمية الممولة وبيان بالمساهمات المجمعة لكل مشارك ولكل مشروع. يمكن اللجنة أن تطلب من المستشار أي معلومات تعتبرها ضرورية لمتابعة نشاطه، لا سيما تلك التي تسمح بتحديد المخالفات المحتملة المتعلقة بالاحتيال وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 31 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة .2023 يوسف بوزنادة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–102 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد 25 أكتوبر سنة 2023 م الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 11 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) (ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 لا سيما المادة 99 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03–01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15–01 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، وواجباتهم ومراقبتهم، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023،
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يهدف الصندوق إلى ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي من خلال تغطية مخاطر التعثر في تسوية أو تسليم السندات، عندما يكون أحد الوسطاء في عمليات البورصة، الذي يدعى في صلب النص “الوسيط”، غير قادر على تحمل التزاماته. تستثنى من نطاق تدخل الصندوق : – عمليات الكتل المتداولة في السوق، – العمليات الثنائية المتداولة خارج السوق. المادة 3 : يزوّد الصندوق بحساب جارٍ مفتوح لدى بنك الجزائر. يتولى المؤتمن المركزي على السندات إدارة الصندوق. يتمتع المؤتمن المركزي على السندات بالصلاحيات اللازمة لإدارة السيولة المتوفرة في حساب الصندوق من أجل الحفاظ على قيمته الفعلية، وذلك بالقيام بعمليات توظيف في سندات الخزينة العمومية التي لا تتجاوز مدتها سنة. المادة 4 : تتكون المساهمة الواجبة على كل وسيط مساهم في الصندوق من : – الضمان الأدنى الأولي : يوافق المبلغ الأدنى الذي يجب على الوسيط دفعه وذلك بغض النظر عن حجم نشاطه في السوق، وهو مبلغ متساوٍ بين جميع الوسطاء، – الضمان الفردي : هو ضمان إضافي يتم حسابه على أساس حجم نشاط الوسيط خلال فترة زمنية محددة، – الضمان عن المركز المفتوح : يتم حسابه وتحيينه يوميًا بناءً على العمليات التي تنتظر التسوية، وحسب تغيرات السعر بين تاريخ العملية وتاريخ حساب المركز، – الضمان الاستثنائي : هو ضمان يمكن فرضه عند تحديد خطر استثنائي على وسيط ما. يتولى المؤتمن المركزي على السندات تحديد مبلغ الضمان الأدنى الأولي وكذلك وتيرة وإجراءات حساب الضمانات الأخرى وذلك بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 المادة 5 : يتوفر الصندوق على ضمان مشترك مكون من خمسين في المائة )%50( من الضمانات الدنيا الأولية، وخمسين في المائة )%50( من الضمانات الفردية. يُخصص الضمان المشترك لتغطية أي خسائر محتملة لأحد الوسطاء عندما تكون الضمانات التي قدمها هذا الأخير غير كافية لإغلاق مركزه. المادة 6 : تشكل الضمانات نقدا، ومع ذلك يمكن المؤتمن المركزي على السندات قبول ضمانات على شكل سندات بشرط أن تكون ذات سيولة ومخاطر ائتمانية منخفضة. تحدد قائمة السندات التي يمكن قبولها كضمانات بديلة عن المساهمات النقدية من قبل المؤتمن المركزي على السندات بعد أخذ رأي اللجنة. المادة 7 : يحدد المؤتمن المركزي على السندات بعد نهاية كل يوم عمل، لكل وسيط في الصندوق : – المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الأدنى الأولي، – المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الفردي، – المبلغ المدفوع بعنوان الضمان عن المركز المفتوح، – المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الاستثنائي، – إجمالي الضمانات المدفوعة. يقوم المؤتمن المركزي على السندات بإجراء مقارنة بين المبالغ المدفوعة من قِبل كل وسيط مع المبالغ المطلوبة، ويحدد بناء على ذلك المبلغ الواجب خصمه أو إضافته على الحساب النقدي للوسيط في اليوم الموالي. المادة 8 : يُمكن الصندوق أن يعيد كلا أو جزءا من المساهمة التي دفعها الوسيط، لا سيما في حالة توقف هذا الأخير عن ممارسة نشاطه. المادة 9 : في حالة تعثر أحد الوسطاء، يتدخل الصندوق لتغطية عجزه، حسب الكيفيات الآتية : .1 يستخدم الصندوق الضمانات التي قدمها الوسيط المتعثر حسب ترتيب الأولوية الآتي : – الضمان الاستثنائي، – الضمان عن المركز المفتوح، – الضمان الفردي، – الضمان الأدنى الأولي. .2 يستخدم الصندوق الضمانات المشتركة التي دفعها بقية الوسطاء بعد استنفاد جميع الضمانات التي قدمها الوسيط المتعثر، حسب ترتيب الأولوية الآتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
– الضمان الفردي المشترك للوسطاء غير المتعثرين، بما يتناسب مع مساهماتهم المشتركة، – الضمان الأدنى الأولي المشترك بطريقة متساوية لجميع الوسطاء. تنتهي تغطية الصندوق عند استنفاد الضمانات المشتركة. المادة 10 : عندما يتطلب تعثر وسيط ما استخدام جزء أو كل الضمانات المشتركة للصندوق، فإنه يجب على الوسطاء غير المتعثرين إعادة تشكيل هذه الضمانات المشتركة، في اليوم الموالي كأقصى تقدير. المادة 11 : يتعرض الوسيط الذي يتخلف عن الوفاء بالتزاماته بخصوص المساهمة في الصندوق، لدفع غرامة عن كل يوم تأخير. يحدد مبلغ الغرامة من قبل المؤتمن المركزي على السندات، بعد أخذ رأي اللجنة. المادة 12 : يتم إيقاف الوسيط المتعثر عن مزاولة نشاط التداول في البورصة وعمليات التسوية وتسليم السندات، ابتداءً من تاريخ إعلان عدم قدرته على : – الوفاء بالتزاماته، وذلك حتى تسوية العمليات العالقة، – دفع مبالغ المساهمات الخاصة به، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة تشكيل الضمانات المشتركة لبقية الوسطاء، وذلك إلى غاية إعادة تشكيل جميع الضمانات التي تحصل عليها. تتخذ شركة تسيير بورصة القيم قرار تعليق نشاط التداول بناءً على المعلومات التي تتلقاها من قبل المؤتمن المركزي على السندات. المادة 13 : يترتب على إدارة الصندوق دفع عمولة إدارة سنوية، من قبل الوسطاء، لفائدة المؤتمن المركزي على السندات، يتم تحصيلها بالتساوي واقتطاعها من رصيد الصندوق المحدد في 31 ديسمبر من كل سنة. يحدد مبلغ عمولة الإدارة وكيفية دفعها من قبل المؤتمن المركزي على السندات بعد أخذ رأي اللجنة. المادة 14 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة .2023 يوسف بوزنادة 25 أكتوبر سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخوّل لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–102 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدّد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخوّل لهم التداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم التداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية.
– إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 11 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15–01 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، وواجباتهم ومراقبتهم، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخوّل لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية. المادة 2 : لاكتساب صفة المتداول في القيم المنقولة في البورصة، يجب على العون المؤهل من طرف الوسطاء في عمليات البورصة، استيفاء شروط التأهيل الآتية : – أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 – أن يكون متحصّلا على شهادة نجاح في تكوين متخصص منظم من طرف مركز تكوين، ويتم تحديد برنامجه بالتعاون مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، – النجاح في اختبار القدرات المهنية المنظم من قبل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، الذي يتضمن نظام التسعير وقواعد إدارة حصص التداول. المادة 3 : يقدم طلب تسجيل المتداول لدى اللجنة من قبل الوسيط في عمليات البورصة لفائدة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التداول في القيم المنقولة المدرجة في البورصة. يقدم طلب تسجيل المتداول وفقا للشروط التي تحددها تعليمة من اللجنة. المادة 4 : يسجل المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، في قائمة المتداولين في البورصة الممسوكة لدى اللجنة، وتسلّم هذه اللجنة للوسيط في عمليات البورصة الذي أودع الطلب البطاقة المهنية للمتداول التي تستخدم خصيصا لهذا الغرض. يبلغ قرار تسجيل المتداول المعني في غضون شهر واحد (1) على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف كاملا. كما تبلّغ نسخة من القرار لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة التي تمسك بدورها سجلا لحاملي البطاقة المهنية. يخضع تسجيل المتداول من طرف اللجنة لدفع إتاوة من طرف الوسيط في عمليات البورصة وفقا للأنظمة السارية المفعول. المادة 5 : يمكن اللّجنة أن تقوم بتعليق مؤقت لنشاط المتداول لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، في الحالات الآتية : – القيام بسلوك يتعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة، – الإخلال بقواعد التداول في السوق، – الخرق المتعمد الذي ينجر عنه ضياع مصالح وحقوق زبائن الوسيط ويمس بنزاهة السوق. المادة 6 : يمكن اللّجنة أن تقوم بشطب المتداول، في الحالات الآتية : – بناء على طلب الوسيط في عمليات البورصة، – الإخلال بقواعد التداول في السوق، – الخرق المتعمد الذي ينجر عنه ضياع مصالح وحقوق زبائن الوسيط والذي يمس بنزاهة السوق.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
المادة 7 : يكون قرار التعليق أو الشطب معلّلا ويتم تبليغه إلى كل من المتداول المعني والوسيط في عمليات البورصة الذي يتصرف لحسابه وذلك عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 8 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة إبلاغ اللجنة عندما ينهي علاقة العمل التي تربطه بالمتداول، في غضون ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقف، مع تحديد سبب فسخ العقد. يجب على الوسيط في عمليات البورصة إبلاغ اللجنة في حالة تعيين المتداول في مصالح أخرى. المادة 9 : يحظر على المتداول، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التعامل في السوق في الحالات الآتية : – عند إشعاره بقرار التعليق أو الشطب، – عند انتهاء علاقة العمل التي تربطه بالوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس لحسابه، – في حالة عدم ممارسة نشاط التداول لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا، أو في حالة تعيينه في مصالح أخرى غير تلك المرتبطة بالوساطة في البورصة لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا، – في حالة توقف الوسيط في عمليات البورصة عن ممارسة نشاطه. المادة 10 : يلزم المتداول بإرجاع بطاقته المهنية لمستخدمه الذي يتولى إعادتها إلى اللجنة في الأسبوع الذي يلي وقوع أي حالة من الحالات المذكورة في المواد 5 و 6 و 9 أعلاه. المادة 11 : إذا لم يمارس المتداول نشاطه لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا، فإنه لا يمكنه استئناف مزاولة النشاط إلاّ بعد إعادة اجتيازه بنجاح اختبار القدرات المهنية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. في حالة رغبة الوسيط في عمليات البورصة بتوظيف شخص مسجل في قائمة المتداولين لدى اللجنة، فإنه يجب عليه إخطار اللجنة مسبقا والقيام بتسديد الإتاوة المستحقة. المادة 12 : يعفى المتداولون الذين يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر هذا النظام، من الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 25 أكتوبر سنة 2023 م رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة. المادة 14 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة .2023 يوسف بوزنادة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعدل، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – محمد عبد الله دوكارة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة المشاريع الابتكارية ذات صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدّل والمتمّم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في الصناعة الحديدية وعلم المعادن لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية في الصناعة الحديدية وعلم المعادن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة عنابة، – جامعة سكيكدة، – مركز البحث في الميكانيك. المادة 3 : تتكوّن الأرضية التكنولوجية في الصناعة الحديدية وعلم المعادن من ثلاثة (3) فروع :
- فرع إعداد وتطوير المواد المعدنية، ويكلف بما يأتي : – دراسة وتطوير أصناف جديدة من الخلائط المعدنية، – القيام بإعداد الأجزاء المعدنية على المستوى نصف الصناعي، 25 أكتوبر سنة 2023 م – القيام بالتحاليل والتجارب للمواد المصنعة.
- فرع المناجم، ويكلف بما يأتي : – دراسة المناجم قيد الاختبار، – إعداد ومعالجة المناجم، – القيام بتخصيب وتوصيف المناجم.
- فرع التحكم الصناعي، ويكلف بما يأتي : – ضمان الرصد والإشراف على معايير عمليات الإنتاج، – قياس اهتزاز الأجزاء الدوارة لصناعة الحديد والصلب، – القيام بأعمال معايرة ومراجعة أدوات قياس قيم الأبعاد، – القيام بالتحاليل ومراقبة المواد. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1445 الموافق 22 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية في التكنولوجيات الصناعية، • قسم التطوير التكنولوجي والجودة والحماية الإشعاعية”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : يكلف قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية في التكنولوجيات الصناعية، بما يأتي : – متابعة ومرافقة …………….(بدون تغيير حتى) مصلحة الإعلام الآلي”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : يكلف قسم التطوير التكنولوجي والجودة والحماية الإشعاعية، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 – متابعة أنشطة التطوير التكنولوجي، – تأسيس ووضع وصيانة نظام “إدارة الجودة”، – وضع نظام متابعة وتقييم الأخطار المرتبطة بالحماية الإشعاعية. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة التطوير التكنولوجي، • مصلحة إدارة الجودة، • مصلحة الحماية الإشعاعية”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من : • قسم تقنيات التقييم والمراقبة غير المدمرة، • قسم معالجة الإشارة والتصوير، • قسم الميكانيك وتطوير المواد، • قسم الإلحام وتقنيات التجميع، • قسم تآكل وحماية وديمومة المواد. 1 - قسم تقنيات التقييم والمراقبة غير المدمرة، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – التشخيص والتقييم غير المدمر للمواد، – التقنيات المتقدمة لفحص المواد والهياكل، – التقنيات الجديدة غير المدمرة لكشف وتمييز التلف في المواد والتراكيب، – تطوير معدات وأجهزة استشعار جديدة. 2 - قسم معالجة الإشارة والتصوير، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – الإشارات والتصوير بالموجات فوق الصوتية، – الانبعاث الصوتي، – التصوير الشعاعي الرقمي، – إعادة تشكيل الصور (د 2) و(د 3) في التصوير المقطعي بالأشعة السينية “X”، – النمذجة والمحاكاة والتمثيل الرسمي. 3 - قسم الميكانيك وتطوير المواد، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – الظواهر الحرارية والميكانيكية والتعدينية التي تحدثها عمليات التصنيع المختلفة في المواد، – تريبولوجيا واحتكاك المواد والمكوّنات الصناعية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 10 ربيع الثاني عام 1445 ه
– تحليل وثوقية المواد وعناصر الآلات، – تطوير مواد جديدة لمختلف التطبيقات. 4 - قسم الإلحام وتقنيات التجميع، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – تكنولوجيا عمليات الإلحام والتقنيات المتصلة وتكنولوجيا المعادن المضافة، – تصميم وتشخيص الأنظمة البصرية المبتكرة المطبقة على التصحيح البصري والقياس الضوئي، – التحكم وأتمتة النظم المتعلقة بعمليات التراكيب. 5 - قسم تآكل وحماية وديمومة المواد، ويكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – ظواهر وآليات التآكل في المواد، وتقنيات نمذجة ومحاكاة عمليات التآكل، وتقنيات وطرق الحماية من التآكل”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : تتكوّن الورشات، وعددها ثلاث (3)، من : – ورشة الإلحام والتصنيع الميكانيكي، – ورشة المعايرة والتحليل والقياس، – ورشة التشخيص وخصائص المواد”. المادة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : تتكوّن وحدات البحث، وعددها اثنتان (2)، من : • وحدة البحث في المناجم والتعدين، • وحدة البحث في التصنيع الإضافي”. المادة 8 : تعدّل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 12 : تكلّف وحدة البحث في المناجم والتعدين بما يأتي : – القيام بدراسات وبرامج بحث حول معالجة وتطوير المناجم والمواد المشتركة، – القيام بأبحاث حول إعداد وتطوير مواد جديدة وخلائط ذات تطبيقات صناعية مختلفة، 25 أكتوبر سنة 2023 م – تطوير تقنيات حول الصناعة الآلية، وصيانة المنشآت الصناعية، – ضمان مراقبة جودة منتجات الحديد والصلب. وتتكوّن من : – قسم استغلال وتحويل المناجم، – قسم المعادن والخلائط، – قسم مراقبة الأنظمة الصناعية والمواد، – ورشة التجارب والتحليل والمحاكاة”. المادة 9 : تعدّل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 13 : تكلّف وحدة البحث في التصنيع الإضافي بما يأتي : – القيام ببحوث حول طرائق إعداد المواد الجديدة اللازمة للتصنيع الإضافي، – إجراء دراسات وبحوث حول طرائق التصنيع الإضافي لمختلف التطبيقات الصناعية، – إدماج الذكاء الاصطناعي في تصميم ونمذجة وتحسين إنتاج القطع المعقدة، – ضمان مراقبة جودة الأجزاء المنتجة من مختلف عمليات التصنيع الإضافي. وتتكوّن من : – قسم التصنيع الإضافي المعدني، – قسم التصنيع الإضافي غير المعدني، – ورشة الهندسة العكسية”. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1445 الموافق 22 غشت سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 25 أكتوبر سنة 2023 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 842.344.291.378,95 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 581.530.533.269,52 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 521.174.856,83 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.997.030.126.209,21 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 389.531.926.572,02 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.222.552.534,32 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.778.332.831.710,92
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.778.052.849.166,26
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 279.982.544,66 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 19.076.859.807,28 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 345.083.874.338,07 المجموع 18.892.224.283.163,18 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.085.084.159.894,48 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 473.133.130.257,26 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.500.214.701,03 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 555.694.786.563,26 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 3.203.065.983.091,90 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.236.869.848.553,97 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 415.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.964.456.732.489,08 المجموع 18.892.224.283.163,18 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة