قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1444 الموافق 16 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1444 الموافق 16 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.