مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.