مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العفرون (ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية. 610
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العفرون (ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية. 610
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.