مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط دفع الاجور والنظام الاجتماعى المطبق على أعضاء للجمهورية الجزائرية - 607
الفصل الاول — أحكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 2
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي أن يمارسوا المهام التي تسند اليهم بصفة دائمة ودون أي نشاط آخر طوال فترة نيابتهم.
ويتقاضون بهذه الصفة وخلال مدة ممارسة مهامهم، أجرا شهريا يعدده هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائى أجرا شهريا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 606 من الصنف 18 القسم 2 المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
ويتقاضى الاعضاء الآخرون المكتب المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان الدائمة، نفس الاجر الذى يحسب على أساس الرقم الاستدلالي 400 من الصنف ،14، القسم 2 المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — احكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 4
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يمارس المهام المسندة إليه بصفة دائمة ودون أى نشاط آخر طوال فترة نيابته.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد المجالس الشعبية الولائية وأعضاء المجالس الشعبية - استشارة الوالى رخصة الاستعانة بمساعدين البلدية العاملين بصفة دائمة ...
عدد سكان البلدية حتى 20.000 نسمة من 2000 الى 100.000 نسمة من 100.000 الى 160.000 نسمة أكثر من 160.000 نسمة.
بصفة دائمة وفق الحدود التالية :
عدد الدائمين الاضافيين 2 3 4 5 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه
المادة 5
فتح المادةفضلا على الاعضاء الدائمين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه يمكن تعيين مندوب خاص أو أكثر تسند اليهم مهام دائمة ومانعة لكل نشاط آخر، وذلك بمقرر من الوالى وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي البلدى.
المادة 6
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومانعة لاى نشاط آخر، أجرا شهريا يحسب كالتالي :
الرقم الاستدلالي الرئيس نائب الرئيس المندوب الخاص عدد سكان البلدية الرقم (الاستدلالي) الصنف أقل من 20.000 نسمة • 336 12 م 20.001 الى 50.000 نسمة 354 13 من 50.001 الى 100.000 نسمة 383 13 من 100.000 الى 160.000 نسمة 416 14 أكثر من 160.000 نسمة * 472 15 المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. 606 18 لا يمكن الجمع بين الاجر المتلقى عن صفة | المندوب الخاص والاجر المتلقى عن المهام المذكورة المادة 4 أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 7
فتح المادةخلافا للشروط الشكلية والاجراءات والنسب المحددة في القانون الجارى به العمل، يمكن وضع اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، في حالة انتداب خلال مدة ممارستهم الفعلية لمهامهم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن، في كل الاحوال، أن يقل الاجر الذي يتقاضاه المنتخب المعنى، عن المرتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في | الرقم القسم (الاستدلالي) الصنف القسم 3 312 II 4 I 336 12 3 4 364 13 4 400 14 2 ៖ 5 452 15 3 2 472 15 5 هيئته الاصلية ماعدا الاستفادة المرتبطة بممارسته الفعلية للوظيفة الاصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-12 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 8 : لا يمكن في جميع الاحوال ان يقل .
الاجر الذى يتقاضاه المنتخب المعنى عن الراتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في هيئة الاصلية، كما يجب ان يطابق الجزء الثاني عشر من الاجر السنوى المدفوع له خلال السنة السابقة لانتخابه مع ممارسته العمل المذكور بصفته دائمة».
المادة 9
فتح المادةللمنتخب المنتدب الحق في الادراج من جديد بعد انتهاء نيابته في هيئته الاصلية حتى في حالة زيادة العدد.
يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال اجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ انتهاء النيابة.
المادة 10
فتح المادةتشكل المرتبات المذكورة في هذا المرسوم المصاريف الواجبة المتكفل بها من ميزانية الولاية أو البلدية المعنية وتمنع كل تعويض مرتبط بممارسة النيابة.
المادة II : يبقى اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدي الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، خاضعين | لاحكام الضمان الاجتماعى لاسيما معاش التقاعد الذي كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم.
وفي هذه الحالة فان أساس الاشتراك واعانة الضمان الاجتماعى لاشتراكات التقاعد التي يتحملها المنتخب والتي تتحملها الولاية أو البلدية يساوى المرتب أو الاجر عن الوظيفة الأصلية.
اما اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، فيلحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات تبعا للمرتب المذكور في المادتين 3 و 6 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من يوم اثبات النيابات الجارية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-12
« تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 المذكور اعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة 8 : لا يمكن في جميع الاحوال ان يقل . الاجر الذى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-255
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.