ج.ر عدد 63 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-390 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 12-391 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 12-392 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 12-393 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-389 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-394 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-395 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجم ع ات السك اني ة بج نوب تلمسان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس……………………………………………………………………… 11 مرس وم تنفي ذي رقم 12-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسمي ته إلى مرك ز ال دراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية…………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية……. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………………………… 23 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012 …………….. 23

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-390 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألف دينار 570.239.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون مليونا ومائتان وتسعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 تنظيميّة وثلاثون ألف دينار 570.239.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-02 “إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-391 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-48 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار 12.900.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره اثنا عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين 18 نوفمبر سنة 2012 م 12.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومي ة، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………. 7.900.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 7.900.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………….. 4.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………….. 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.900.000 العمومية……………………. 12.900.000

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-392 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-57 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ستة وسبعون مليون دين ار 76.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره ست ة وسبعون مليون دين ار 76.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-04 “إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-393 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-58 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار 11.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه 18 نوفمبر سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد ق دره أحد عشر ملي ون دينار 11.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر السياحة والصناعة التقليدية، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………… 100.000 2. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 400.000 3. مجموع القسم الأول 500.000 5. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ……………………………………………….. 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 375.000 1. مجموع القسم الثالث 425.000 1. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………………….. 575.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………………………………………. 850.000 1. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………………. 550.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ………………………………………….. 600.000 مجموع القسم الرابع 575.000 3.

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 18 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………………………………………………. 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة مرسوم تنفيذي رقم 12-389 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 000.000 11. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 11. مجموع الفرع الأول 000.000 11. والصناعة التقليدية……… 000.000 11. وخمسون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 13.454.189.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 13.454.189.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 13.454.189.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 13.454.189.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 11.532.000 8.636.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.852.000 1.852.000
  • دعم الحصول على سكن _ 2.146.000
  • المخططات البلدية للتنمية _ 750.000
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 70.189 70.189 المجموع 13.454.189 13.454.189 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 1.000.000 1.000.000
  • دعم الخدمات المنتجة 100.000 100.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.852.000 1.852.000
  • المخططات البلدية للتنمية 10.432.000 10.432.000
  • مواضيع مختلفة 70.189 70.189 المجموع 13.454.189 13.454.189 مرسوم تنفيذي رقم 12-394 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزاني ة سنة 2012 اعتم اد ق دره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 43-22 “إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين”. المادّة 2 : ي خص ص لميزاني ة سنة 2012 اعت م اد ق دره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-32 “مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-395 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 18 نوفمبر سنة 2012 م

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-61 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول رقم الأبواب العناوين يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-01 “مساهمة لمركز الدراسات والبحث في المواصلات السلكية واللاسلكية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه 18 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 000.000 14. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 14. مجموع الفرع الأول 000.000 14. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجبات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………….. 000.000 14. مرسوم تنفيذي رقم 12-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج قناة تحويل مي اه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باثني عشر (12) هكتارا، موزعة كما يأتي :
  • ولاية الجزائر : عشرة (10) هكتارات وواحد وأربعون (41) آرا في بلديات أولاد شبل وتسالة المرجة والدويرة،

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م

  • ولاية البليدة : هكتار واحد (1) وتسعة وخمسون (59) آرا في بلدية الشبلي. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • ولاية الجزائر :
  • تموين ونقل و وضع واختبار القناة بخرسانة سابقة الإجهاد ذات صفيح ة داخلية T( A P )B قط رها 2000 مم ذات ضغط 16 بار على طول 9800 متر طولي،
  • تموين ونقل و وضع واختبار أنابيب فولاذية قطرها 2000 مم ضغط 16 بار على طول 200 متر طولي،
  • تموين ونقل و وضع واختبار القطع الخاصة (مرفق من الفولاذ وتفرعات مع الأنابيب ذات حواف صلبة وصفائح مملوءة ومخاريط)،
  • إنجاز وتجهيز غرف صمامات القطع : 3 وحدات،
  • إنجاز وتجهيز مشعبات تفريغ المياه : 6 وحدات،
  • إنجاز وتجهيز مشعبات التهوية ذات تأثيرات ثلاثية : 11 وحدة،
  • حفر قناة أفقية مع تغليفها ذات قطر 2200 مم تحت الطريق السريع : 70 مترا طوليا،
  • حفر أفقي بقناة تحت خط السكة الحديدية ذات قطر 2200 مم : 30 مترا طوليا،
  • عبور الطريق الوطني : وحدتان (2)،
  • عبور الطريق المعبدة : وحدتان (2)،
  • معابر الأودية وقنوات التصريف : 3 وحدات،
  • تقاطع المنشآت المختلفة : وحدتان(2)،
  • قناة مبلطة ( بعد وحدوي 3 X 3 X )1 : 20 وحدة،
  • خرسانة عادية من صنف ج : 845 م 3،
  • حماية من الصدإ لقنوات الصلب ومركز حقن التيار للحماية من الصدإ،
  • إنشاء مسالك استغلال : 000 60. متر .2
  • ولاية البليدة :
  • تموين ونقل و وضع واختبار القناة بخرسانة سابقة الإجه اد ذات صفيحة داخلي ة T( A P )B قط رها 2000 مم ذات ضغط 16 بار على طول 1500 متر طولي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11
  • تموين ونقل ووضع واختبار القطع الخاصة (تفرعات مع أنابيب ذات حواف صلبة وصفائح مملوءة ومخاريط)،
  • إنجاز وتجهيز مشعبات التهوية ذات تأثيرات ثلاثية : 3 وحدات،
  • إنشاء مسالك استغلال : 20.000 متر .2 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجم عات السك اني ة بج نوب تلم سان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتمّم والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجمعات السكانية بجنوب تلمسان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعمائة وثمانية وسبعين (1978) هكتار وسبعة وثلاثين (37) آر وسبعة عشر (17) سنتيار وثمانية (8) ملّيار، موزعة كما يأتي :
  • ولاية النعامة : ألف وثمانية وعشرون(8201) هكتار واثنان وعشرون (22) آر وثمانون (80) سنتيار،
  • ولاية تلمسان : أربعمائة وسبعة وتسعون (497) هكتار وواحد وسبعون (71) آر وسبعة عشر (17) سنتيار وثمانية (8) ملّيار،
  • ولاية سيدي بلعباس : أربعمائة واثنان وخمسون (452) هكتار وثلاثة وأربعون (43) آر وعشرون (20) سنتيار . وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - ولاية النعامة :
  • خمسة (5) حقول جلب المياه بما في ذلك ستون (60) بئرا، وشبكة تجميع المياه طولها 154 كلم من الأنابيب،
  • قناة (1) لجر المياه طولها 187 كلم من الأنابيب،
  • سبع (7) محطات للضخ،
  • اثنا عشر (12) خزانا. 18 نوفمبر سنة 2012 م 2 - ولاية تلمسان :
  • قناة (1) لجر المياه طولها 165 كلم من الأنابيب،
  • محطتان (2) للضغط العالي،
  • سبعة (7) خزانات،
  • جهاز واحد (1) لتخفيض الضغط. 3 - ولاية سيدي بلعباس :
  • قناة (1) لجر المياه طولها 150 كلم من الأنابيب،
  • تسعة (9) خزانات،
  • ثلاثة (3) أجهزة لتخفيض الضغط. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الات صالات ال سلكي ة واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميته إلى “مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 2 : مركز الدراسات والبحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يدعى في صلب النص “المركز”، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وذو صبغة قطاعية يخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أيّ مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 4 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ برامج الدراسات والبحث الضرورية لما يأتي :
  • تحديث الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطويرها وتحسين مردودها،
  • تطوير البرامج المعلوماتية وإنتاج أنظمة ومنظومات تشكل أساس اقتصاد المعرفة،
  • بناء مجتمع المعلومات.
  • إعداد برامج البحث والتطوير المحركة وتنفيذها،
  • تنسيق الذكاء الناتج عن التجميع والتحكم التكنولوجيين من أجل زيادة فرص الابتكار وخلق القيمة المضافة في مجال الاقتصاد الجديد،
  • إعداد طرق وتقنيات جديدة موجهة إلى تلبية الاحتياجات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مباشرة كل الدراسات التقنية والعلمية الاستشرافية المرتبطة بمجال نشاطه،
  • السهر على مطابقة التكنولوجيات المعروضة عليه للمعايير الوطنية والدولية،
  • السهر على وضع بنك معلومات متعلق بنشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • المشاركة في الاجتماعات والتظاهرات الدولية المتعلقة بمجال نشاطه،
  • المشاركة في إعداد الموقف الجزائري في الاجتماعات والندوات الدولية المتصلة بنشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي. المادة 5 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان مؤسسات الدولة المعنية :
  • ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه

  • ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
  • ممثلا عن وزير الاتصال،
  • ممثلا عن المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثلا عن المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثلا عن الوكالة الفضائية الجزائرية،
  • ممثلا عن الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية،
  • ممثلا عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 6 : يضم المجلس العلمي للمركز اثني عشر (12) عضوا يتم اختيارهم وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-82 الم ؤرخ في 28 ش وال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-320 المؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة 2012 ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد ولونين مختلفين. يختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : تعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض.

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق. المادة 4 : تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :

  • نوع الانتخاب،
  • الدائرة الانتخابية المعنية،
  • تاريخ الانتخاب،
  • تعريف قوائم المترشحين بطباعة :
  • تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
  • رقم تعريفي وطني لقائمة المترشحين، حسب القرعة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15
  • تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويمنح حرف عربي أبجدي ( ألفبائي) حسب تاريخ وساعة الإيداع،
  • صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماءهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وك ذا ترتيبهم في القائمة. المادة 5 : تتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير ألقاب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • بزازل الرزقي، المولود في 4 يناير سنة 1967 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 0058 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1993 بالسطارة (ولاية جيجل) وأولاده القصر:
  • خالد، المولود في 30 أكتوبر سنة 1994 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2893،
  • أحمد، المولود في 5 يوليو سنة 1998 بالسطارة ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 090،
  • أنيس، المولود في 30 يناير سنة 2003 بالسطارة ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0014،
  • زكرياء، المولود في 24 غشت سنة 2004 بالميلية (ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1415 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج الرزقي، الحاج خالد، الحاج أحمد، الحاج أنيس، الحاج زكرياء.
  • بزازل عبد ا لمجيد، المولود في 7 نوفمبر سنة 1938 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 2303 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1959 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1969 بعين قشرة (ولاي ة سكيك دة) ويدعى من الآن فصاعدا: طلحي عبد ا لمجيد.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه

  • بزازل محمود، المولود في 9 سبتمبر سنة 1974 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 134 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2000 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر:
  • هجيرة رحاب، المولودة في 27 يونيو سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6729،
  • محمد عبد الرحمان، المولود في 15 ديسمبر سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15803،
  • ألاء، المولودة في 7 غشت سنة 2011 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10929،
  • أروى، المولودة في 7 غشت سنة 2011 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10931 ويدعون الآن فصاعدا: طلحي محمود، طلحي هجيرة رحاب، طلحي محمد عبد الرحمان، طلحي ألاء، طلحي أروى.
  • بزازل عز الدين، المولود في 10 أكتوبر سنة 1960 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 1991 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وأولاده القصر:
  • أمال، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1994 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 407،
  • سرين، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1999 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 219،
  • محمد إسلام، المولود في 9 فبراير سنة 2005 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعون من الآن فصاعدا : طلحي عز الدين، طلحي أمال، طلحي سرين، طلحي محمد إسلام.
  • بزازل جابر، المولود في 7 يونيو سنة 1992 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1930 ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي جابر.
  • بزازل رياض، المولود في 9 أبريل سنة 1969 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 215 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1999 بسيدي غيلاس ( ولاية تيبازة ) وبناته القاصرات :
  • نور الهدى، المولودة في 6 أبريل سنة 2002 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2018،
  • ندى، المولودة في 26 يوليو سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6066،
  • بشرى، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2008 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8879 ويدعون من الآن فصاعدا : طلحي رياض، طلحي نور الهدى، طلحي ندى، طلحي بشرى. 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • بزازل خضير، المولود في 30 أبريل سنة 1977 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 373 ويدعى من الآن فصاعدا: طلحي خضير.
  • بزازل علي، المولود في 9 أكتوبر سنة 1958 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1985 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة) وولداه القاصران:
  • ندير، المولود في 24 مارس سنة 1995 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 133،
  • خولة، المولودة في 21 يناير سنة 1997 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 34 ويدعون من الآن فصاعدا : طلحي علي، طلحي ندير، طلحي خولة.
  • بزازل عبد ا لمجيد، المولود في 16 غشت سنة 1992 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2754 ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي عبد ا لمجيد.
  • بزازل كنزة، المولودة في 16 فبراير سنة 1991 بالميلية ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 591 وتدعى من الآن فصاعدا : طلحي كنزة.
  • بزازل زهير، المولود في 23 يونيو سنة 1971 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 476 وعقد الزواج رقم 934 المحرر بتاريخ 26 مايو سنة 2009 بعنابة ( ولاية عنابة ) وابنته القاصرة:
  • هاجر، المولودة في 28 مارس سنة 2010 بعنابة ( ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 4368، ويدعيان من الآن فصاعدا: طلحي زهير، طلحي هاجر .
  • بزازل وردية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1966 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 746 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1986 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي وردية.
  • بزازل مراد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1964 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 551 وعقد الزواج رقم 121 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1993 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وأولاده القصر:
  • ليليا، المولودة في 7 يوليو سنة 1996 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1403،
  • عبد الكريم، المولود في أول مايو سنة 1999 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 857،

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م

  • نهال، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2003 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2093 ويدعون من الآن فصاعدا: طلحي مراد، طلحي ليليا، طلحي عبد الكريم، طلحي نهال.
  • بزازل رابحة، المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 292 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 2001 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي رابحة.
  • بزازل دهبي ة، المولودة في 8 فبراير سنة 1972 بعين قش رة ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 28 غ شت سنة 1997 بعي ن قشرة ( ولاي ة سكيك دة ) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي دهبية.
  • بزازل زينة، المولودة في 16 يونيو سنة 1974 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 409 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2007 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : طلحي زينة.
  • بزازل عزة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1981 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 560 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 2005 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي عزة.
  • بزازل حياة، المولودة في 17 مايو سنة 1970 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 373 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1993 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي حياة.
  • بزازل فوزي، المولود في أول نوفمبر سنة 1986 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 3165 ويدعى من الآن فصاعدا: طلحي فوزي.
  • بزازل رمانة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1976 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2002 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي رمانة.
  • بزازل رضوان، المولود في 18 أبريل سنة 1984 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 270 ويدعى من الآن فصاعدا: طلحي رضوان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17
  • بزازل عبد السلام، المولود في 21 فبراير سنة 1965 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 444 المحرر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1996 بجيجل ( ولاية جيجل ) وبناته القاصرات :
  • خولة، المولودة في 18 يوليو سنة 1997 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1916،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1998 بجيجل ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2798،
  • هاجر، المولودة في 11 مارس سنة 2001 بجيجل ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 707، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج عبد السلام، الحاج خولة، الحاج فاطمة الزهراء، الحاج هاجر.
  • بزازل صالح، المولود في 20 فبراير سنة 1972 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2002 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) وأولاده القصر:
  • تقوى ملاك، المولودة في 5 يونيو سنة 2007 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 149،
  • ضياء الدين، المولود في 17 غشت سنة 2004 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 208،
  • إشراق، المولودة في 27 فبراير سنة 2011 بعين قشرة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 54 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج صالح، الحاج تقوى ملاك، الحاج ضياء الدين، الحاج إشراق.
  • مخروقة عبد القادر، المولود في 21 مارس سنة 1985 بقصر البخاري ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 665 ويدعى من الآن فصاعدا: عيادي عبد القادر.
  • مخروقة ساعد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1962 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 159 وعقد الزواج رقم 552 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1984 بقصر البخاري ( ولاية المدية ) وأولاده القصر:
  • فتيحة، المولودة في 14 مارس سنة 1994 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 559،
  • نصيرة، المولودة في 23 مارس سنة 1996 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 528،
  • هدى، المولودة في 19 يوليو سنة 1998 بقصر البخاري ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 969،
  • صلاح الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 2001 بقصر البخاري ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1869 ويدعون من الآن فصاعدا: عيادي ساعد، عيادي فتيحة، عيادي نصيرة، عيادي هدى، عيادي صلاح الدين.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه

  • مخروقة مسعودة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1991 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2773 وتدعى من الآن فصاعدا: عيادي مسعودة.
  • مخروقة طيب، المولود في 7 سبتمبر سنة 1989 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1845 ويدعى من الآن فصاعدا: عيادي طيب.
  • مخروقة فاطمة، المولودة في 10 يوليو سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1528 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 3 مايو سنة 2009 بهواري بومدين ( ولاية قالمة) وتدعى من الآن فصاعدا: عيادي فاطمة.
  • مخروقة زعيتري، المولود في 31 أكتوبر سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2210 ويدعى من الآن فصاعدا: عيادي زعيتري.
  • قريقش أحمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1949 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 517 وعقد الزواج رقم 378 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1973 بحسين داي ( ولاية الجزائر) وولده القاصر:
  • ياسين، المولود في 12 يناير سنة 1997 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 83 ويدعيان من الآن فصاعدا: زهدي أحمد، زهدي ياسين.
  • قريقش نجاة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1977 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5841 وعقد الزواج رقم 682 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1999 بالبليدة ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا: زهدي نجاة.
  • قريقش أمينة، المولودة في 9 مارس سنة 1980 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1502 وتدعى من الآن فصاعدا: زهدي أمينة.
  • قريقش فايزة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1974 بحسين داي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8240 وعقد الزواج رقم 563 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1996 بالقبة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: زهدي فايزة.
  • قريقش اسماعيل، المولود في 17 يناير سنة 1979 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 394 ويدعى من الآن فصاعدا: زهدي اسماعيل.
  • قريقش ياسمين، المولودة في 10 يناير سنة 1989 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا: زهدي ياسمين. 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • قريقش عبد الرحمان، المولود في 25 مايو سنة 1981 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3191 ويدعى من الآن فصاعدا: زهدي عبد الرحمان.
  • زبالح جميلة، المولودة في 23 مايو سنة 1977 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2000 بزموري (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج جميلة
  • زبالح سليمة، المولودة في 31 مايو سنة 1979 ببرج منايل ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2080 وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2001 بجنات ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج سليمة.
  • زبالح سميرة، المولودة في 3 مايو سنة 1981 ببرج منايل ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1736 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 11 فبراير سنة 2010 بلقاطة ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج سميرة.
  • زبالح رشيدة، المولودة في 16 فبراير سنة 1972 بلقاطة ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1992 بلقاطة ( ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج رشيدة.
  • زبالح محمد، المولود في 21 أبريل سنة 1975 بلقاطة ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 39 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج محمد.
  • زبالح عتيقة، المولودة في 10 مارس سنة 1983 ببرج منايل ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1181 وعقد الزواج رقم 289 المحرر بتاريخ 24 سبتم بر سنة 2007 بزموري ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج عتيقة.
  • زبالح عمر، المولود في 26 أكتوبر سنة 1970 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 156 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج عمر.
  • زبالح هشام، المولود في أول ديسمبر سنة 1985 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4722 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج هشام.
  • زبيدور محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1954 بمعالة ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 2337 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1984 بالرويبة ( ولاية الجزائر) وولده القاصر:

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م

  • إسماعيل، المولود في 3 مايو سنة 2000 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 794 ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور محمد، زيدور إسماعيل.
  • زبيدور سميرة، المولودة في 26 مايو سنة 1993 بالرويبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 806 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور سميرة.
  • زبيدور فايزة، المولودة في 16 فبراير سنة 1991 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 289 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور فايزة.
  • زبيدور جمال، المولود في 10 مارس سنة 1992 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 440 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور جمال.
  • زبيدور رضوان، المولود في 28 مايو سنة 1988 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1332 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور رضوان.
  • زبيدور براهيم، المولود في 13 مارس سنة 1986 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 742 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور براهيم.
  • زبيدور سعيد، المولود في 23 يناير سنة 1985 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 309 ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور سعيد.
  • بوكلبة فريد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 964 ويدعى من الآن فصاعدا :بن عبد الله فريد.
  • بوكلبة إبراهيم، المولود في 22 ديسمبر سنة 1983 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 980 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله إبراهيم.
  • بوكلبة لطفي، المولود في 28 غشت سنة 1982 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 609 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله لطفي.
  • بوكلبة فارس، المولود في 21 ديسمبر سنة 1990 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 340 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فارس.
  • بوكلبة محمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1956 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2703 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1981 بتقرت (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر:
  • زين الدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 2005 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1254، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19
  • إكرام، المولودة في 6 يناير سنة 2001 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 005،
  • نسيم، المولود في 6 يناير سنة 2001 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 006 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد، بن عبد الله زين الدين، بن عبد الله إكرام، بن عبد الله نسيم.
  • بوكلبة يحي، المولود في 11 غشت سنة 1959 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2425 وعقد الزواج رقم 161 المحرر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر:
  • توفيق، المولود في 30 ديسمبر سنة 1996 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1688،
  • رضوان، المولود في أول فبراير سنة 1999 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 81،
  • حسيسن، المولود في 8 مايو سنة 2000 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 361، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله يحي، بن عبد الله توفيق، بن عبد الله رضوان، بن عبد الله حسيسن.
  • بوكلبة عبد القادر، المولود في 27 نوفمبر سنة 1987 بتقرت (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 562 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد القادر.
  • بوكلبة محمد، المولود في 27 غشت سنة 1985 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 4789 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله محمد.
  • بوكلبه وداد، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1964 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1438 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1987 بسيدي سليمان ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله وداد.
  • بوكلبه الزهرة، المولودة في 14 يوليو سنة 1962 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 633 وعقد الزواج رقم 132 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1981 بتقرت ( ولاي ة ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الزهرة.
  • بوكلبه باكه، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1972 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2936 وعقد الزواج رقم 030 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1993 بتقرت (ولاي ة ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله باكه.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه

  • بوكلبه فيروز، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1967 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1075 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1991 بتقرت ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فيروز.
  • بوكلبة عائشة، المولودة في 15 مايو سنة 1970 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 975 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 1993 بت بس بست (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عائشة.
  • بوال عائشة، المولودة في 6 مارس سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 288 وعقد الزواج رقم 739 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1988 ب غرداي ة ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عائشة.
  • بوال داود، المولود في 7 يونيو سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 529 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • نصر الدين، المولود في أول يناير سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03، *سليمان، المولود في 11 ديسمبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1889،
  • أمينة، المولودة في 4 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 509 ويدعون من الآن فصاعدا : عب د النور داود، عبد النور نصر الدين، عبد النور سليمان، عبد النور أمينة.
  • بوال زهيرة، المولودة في 4 يناير سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 36 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور زهيرة.
  • بوال يحي، المولود في 5 يونيو سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 970 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور يحي.
  • بوال حمو، المولود في 20 سبتمبر سنة 1942 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 451 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 20 يناير سنة 1961 ب غرداي ة ( ولاية غ رداية) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حمو. 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • بوال يحكوب، المولود في 23 غشت سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 960 وعقد الزواج رقم 122 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية ) وابنته القاصرة :
  • إكرام، المولودة في 17 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1726 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن سليمان يحكوب، بن سليمان إكرام.
  • بوال بية، المولودة في 6 يونيو سنة 1963 بغرداي ة ( ولاي ة غرداي ة) شهادة الميلاد رقم 609 وعقد الزواج رقم 902 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 2002 ب غرداي ة ( ولاية غ رداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور بية.
  • بوال زينب، المولودة في 13 مارس سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 462 وعقد الزواج رقم 516 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2004 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور زينب.
  • بوال مسعوده، المولودة في 16 مايو سنة 1965 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 516 وعقد الزواج رقم 512 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1984 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مسعوده.
  • بوال مصطفى، المولود في 8 يوليو سنة 1957 بغرداية ( ولاية غرداية) شه ادة الميلاد رقم 426 وعقد الزواج رقم 179 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان:
  • حليمة، المولودة في 24 يوليو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1257،
  • حنان، المولودة في 16 أبريل سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 557 ويدعون من الآن ف ص اع دا : بن سليمان مصطفى، بن سليمان حليمة، بن سليمان حنان.
  • بوال عبد العزيز، المولود في 3 غشت سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 907 وعقد الزواج رقم 771 المحرر في 23 سبتمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية ) وولداه القاصران :
  • نسيمة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1673،
  • زكرياء، المولود في 11 يونيو سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1854 ويدعون من الآن فصاعدا: بن سليمان عبد العزيز، بن سليمان نسيمة، بن سليمان زكرياء.

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م

  • بوال جابر، المولود في 13 مارس سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 455، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان جابر.
  • بوال صالح، المولود في 24 سبتمبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1109 وعقد الزواج رقم 613 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر :
  • وفاء، المولودة في 27 مارس سنة 2000 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 431،
  • أمال، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2162،
  • سليمان، المولود في 22 نوفمبر سنة 2004 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2337،
  • عصام، المولود في 28 أكتوبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1375،
  • ياسمين، المولودة في 13 يناير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 191 ويدعون م ن الآن فصاعدا: عبد النور صالح، عبد النور وفاء، عبد النور أمال، عبد النور سليمان، عبد النور عصام، عبد النور ياسمين.
  • بوال حفصه، المولودة في 29 يونيو سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 709 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور حفصه.
  • بوال زينب، المولودة في 7 مايو سن ة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شه ادة الميلاد رقم 653 وعق د الزواج رقم 884 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2006 ب غرداي ة ( ولاية غ رداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور زينب.
  • بوال رقية، المولودة في 2 يوليو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) ش هادة الميلاد رقم 811 وعقد الزواج رقم 396 المحرر بتاريخ 15 يونيو سنة 1994 ب غرداي ة ( ولاية غ رداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور رقية.
  • بوال خديجة، المولودة في 20 يوليو سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1179 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سليمان خديجة.
  • بوال مريم، المولودة في 15 غشت سنة 1984 بغرداية (ولاي ة غرداية) شهادة الميلاد رقم 960 وعقد الزواج رقم 310 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاي ة غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مريم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21
  • بوال فطيمة، المولودة في 2 غشت سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 934 وعقد الزواج رقم 579 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداي ة) وتدع ى من الآن فصاعدا: بن سليمان فطيمة.
  • بوال الزهره، المولودة في 30 غشت سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 912 وعقد الزواج رقم 260 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداي ة) وتدع ى من الآن فصاعدا: بن سليمان الزهره.
  • بوال مريم، المولودة في 6 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 701 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور مريم.
  • بوال عبد العزيز، المولود في 6 يوليو سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 738 وعقد الزواج رقم 664 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية ) وأولاده القصر:
  • بشرى، المولودة في 26 مارس سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 504،
  • فردوس، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1168،
  • عيسى، المولود في 3 ديسمبر سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4382 ويدعون من الآن فصاعدا: بن سليمان عبد العزيز، بن سليمان بشرى، بن سليمان فردوس، بن سليمان عيسى.
  • بوال محمد، المول ود في 7 أبريل سنة 1982 بغرداية (ولاية غ رداية) شهادة الميلاد رقم 451 وعقد الزواج رقم 810 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية ) وولده القاصر :
  • عبد اللطيف، المولود في 25 أكتوبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3553 ويدعيان من الآن فصاع دا : عب د الن ور محم د، عبد النور عبد اللطيف.
  • بوال عمر، المولود في 9 يناير سنة 1944 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 142 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 1963 بغرداي ة (ولاية غرداي ة ) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عمر.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه

  • ب وال سعيد، المولود في 3 يونيو سنة 1967 بغ رداية ( ولاية غرداية ) شه ادة الميلاد رقم 647 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر :
  • عبد الحميد، المولود في أول مايو سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 567،
  • نجية، المولودة في 18 مارس سنة 1999 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 494،
  • ميمونة، المولودة في 22 يوليو سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1032،
  • سلمى، المولودة في 26 مايو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1614،
  • إحسان، المولودة في 10 مارس سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 672 ويدعون من الآن فص اعدا : عب د النور س عيد، ع بد النور عبد ال ح م يد، عبد النور نجية، عبد النور ميمونة، عبد النور سلمى، عبد النور إحسان.
  • بوال عبد الرحمان، المولود في أول يونيو سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 626 وعقد الزواج رقم 175 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر:
  • صفوان، المولود في 10 يوليو سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1321،
  • فيصل، المولود في أول نوفمبر سنة 2006 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1609،
  • زكرياء، المولود في 5 غشت سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2747 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور عبد الرحمان، عبد النور صفوان عبد النور فيصل، عبد النور زكرياء.
  • بوال إبراهيم، المولود في 7 يناير سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 50 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور إبراهيم.
  • بوال محفوظ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1971 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1054 وعقد الزواج رقم 154 المحرر بتاريخ 12 مارس سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر: 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • يحي، المولود في 31 يناير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 174،
  • حنان، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1777،
  • ناصر، المولود في 22 ديسمبر سنة 2011 في غرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4206 ويدعون من الآن فصاعدا: بن سليمان محفوظ، بن سليمان يحي، بن سليمان حنان، بن سليمان ناصر.
  • بوال جابر، المولود في 17 فبراير سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 286 ويدعى من الآن فصاعدا: بن سليمان جابر.
  • بوال باحمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1947 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 435 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1970 ب غ رداية ( ولاي ة غ رداية) وي دعى من الآن فصاعدا : بن سليمان باحمد. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71
  • 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 11 (الفقرة 2) من الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المسماة شركي أليس المولودة في 8 يناير سنة 1935 بالجزائر العاصمة.

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-320 المؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبناء على طلب من ولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن ولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادة 3 : يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر سنة .2012 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 151 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-320 المؤرخ في 13 شوّال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية : 1 - ولاية أدرار : السادة :
  • سعيدي محمد، رئيسا،
  • باحة أحمد، عضوا،
  • راشد عبد الله، عضوا. 2 - ولاية الشلف : السادة :
  • عبد الوهاب خالد، رئيسا،
  • مريني غريسي، عضوا،
  • العابدين مصطفى، عضوا. 3 - ولاية الأغواط : السيدة و السيدان :
  • بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا،
  • حلباوي فتيحة، عضوة،
  • سلمي كدوس، عضوا. 4 - ولاية أم البواقي : السيدتان و السيد :
  • بلعطار آسيا، رئيسة،
  • مهيرة حسان، عضوا،
  • براهامي دليلة، عضوة. 5 - ولاية باتنة : السادة :
  • ساكر العقبي، رئيسا،
  • عزيون محمود، عضوا،
  • لعمش عبد الرحمان، عضوا. 6 - ولاية بجاية : السيدة و السيدان :
  • كحل الراس محفوظ، رئيسا، / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • قراب سعدية، عضوة،
  • كلوفي عزالدين، عضوا. 7 - ولاية بسكرة : السيدتان و السيد :
  • طبي عبد الله، رئيسا،
  • بن منصور خديجة، عضوة،
  • الأسد خضراء، عضوة. 8 - ولاية بشار : السادة :
  • عزيرية امحمد، رئيسا،
  • منصور علال، عضوا،
  • صديقي براهيم، عضوا. 9 - ولاية البليدة : السيدتان و السيد :
  • عنتر منور، رئيسا،
  • جبالي مليكة، عضوة،
  • محصر أسيا، عضوة. 10 - ولاية البويرة : السادة :
  • عيمر حسين، رئيسا،
  • رحايمية فضيل، عضوا،
  • بورنان عبد الرحمان، عضوا. 11 - ولاية تامنغست : السيدة و السيدان :
  • مقلاتي الهاشمي، رئيسا،
  • خالدي بخالد، عضوا،
  • قنادسي فوزية، عضوة. 12 - ولاية تبسة : السادة :
  • قوايدية عبد الله، رئيسا،
  • صاوشة عزالدين، عضوا،
  • يعقوبي يوسف، عضوا.

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م 13 - ولاية تلمسان : السيدتان و السيد :

  • شيخاوي لطيفة، رئيسة،
  • بن جريو كريمة، عضوة،
  • بن علال الهواري، عضوا. 14 - ولاية تيارت : السادة :
  • ماضي علي، رئيسا،
  • قادة دحو، عضوا،
  • لوصادي حسين، عضوا. 15 - ولاية تيزي وزو : السيدة و السيدان :
  • موزالي حسين، رئيسا،
  • لعمراني أمينة أمال، عضوة،
  • سواليلي عبد الرزاق، عضوا. 16 - ولاية الجزائر : السيدة و السيدان :
  • هلالي الطيب، رئيسا،
  • قرفي يمينة، عضوة،
  • بوحميدي محمد الشريف، عضوا. 17 - ولاية الجلفة : السادة :
  • كندي عمار، رئيسا،
  • حمزاوي محمد السابع، عضوا،
  • شريفي صالح، عضوا. 18 - ولاية جيجل : السيدة و السيدان :
  • بشوش نورة، رئيسة،
  • قاسمي بوخميس، عضوا،
  • العرفي عز الدين، عضوا. 19 - ولاية سطيف : السادة :
  • فليغة أحمد، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25
  • سعدي الطاهر، عضوا،
  • مزيود بوعلام، عضوا. 20 - ولاية سعيدة : السيدة و السيدان :
  • قليل سيدي محمد، رئيسا،
  • رحماني نخلة، عضوة،
  • بلبروات محمد، عضوا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة :
  • رمضاني رمضان، رئيسا،
  • خذايرية عبد الحفيظ، عضوا،
  • لعيادة الطيب، عضوا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السادة :
  • بوعشرية محمد، رئيسا،
  • خليل أحمد، عضوا،
  • مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا. 23 - ولاية عنابة : السيدة و السيدان :
  • مامن ابراهيم، رئيسا،
  • جودي سعاد، عضوة،
  • بوكاف منور، عضوا. 24 - ولاية قالمة : السادة :
  • صدوق عبد الحميد، رئيسا،
  • الأحمر البجاوي، عضوا،
  • تقية علي، عضوا. 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
  • بن إدريس مراد، رئيسا،
  • فنيدس عمار، عضوا،
  • زغوم حواس، عضوا.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 - ولاية المدية : السادة :

  • كوريبش محمد، رئيسا،
  • شناح عبد الله، عضوا،
  • منصور عبد القادر، عضوا. 27 - ولاية مستغانم : السيدة و السيدان :
  • بشير عائشة، رئيسة،
  • حبيب أحمد، عضوا،
  • كوسى رشيد، عضوا. 28 - ولاية المسيلة : السادة :
  • بازين حسان، رئيسا،
  • قارة عبد الوهاب، عضوا،
  • سلام لخضر، عضوا. 29 - ولاية معسكر : السادة :
  • بورقبة بلعباس، رئيسا،
  • إبراهيمي إبراهيم، عضوا،
  • ديابلو الهواري، عضوا. 30 - ولاية ورقلة : السادة :
  • بلوالي محمد الأمين، رئيسا،
  • منصوري فتحي، عضوا،
  • حشيد عبد ا لمجيد، عضوا. 31 - ولاية وهران : السادة :
  • بالأبيض أحمد، رئيسا،
  • بوخلدة يحي، عضوا،
  • زنداقي عبد الرحيم، عضوا. 32 - ولاية البيض : السادة :
  • شقرون حبيب، رئيسا، الجزائريّة / العدد 63 4 محرّم عام 1434 ه 18 نوفمبر سنة 2012 م
  • سنيني ميلود، عضوا،
  • قديدير البشير، عضوا. 33 - ولاية إيليزي : السيدتان والسيد :
  • بن عزة جمال الدين، رئيسا،
  • بوضياف الجيدة، عضوة،
  • ميرة فوزية، عضوة. 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة :
  • شوادر عبد الله، رئيسا،
  • بوخرباب محمد، عضوا،
  • تومي جمال، عضوا. 35 - ولاية بومرداس : السادة :
  • قوادري محمد، رئيسا،
  • مازوني فريد، عضوا،
  • عياد عبد العزيز، عضوا. 36 - ولاية الطارف : السيدة و السيدان :
  • عديد عمار، رئيسا،
  • جبالي اسماعيل، عضوا،
  • منصوري جميلة، عضوة. 37 - ولاية تندوف : السيدة و السيدان :
  • قوميدي كريم، رئيسا،
  • نجار محمد، عضوا،
  • دليج نجاة، عضوة. 38 - ولاية تيسمسيلت : السيدة و السيدان :
  • حطاب قادة، رئيسا،
  • بوديسة عبد الحق، عضوا،
  • دكدوك نعيمة، عضوة.

4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 18 نوفمبر سنة 2012 م 39 - ولاية الوادي : السادة :

  • رحمون عدنان، رئيسا،
  • حاتم عبد الحكيم، عضوا،
  • بوزيد مراد، عضوا. 40 - ولاية خنشلة : السادة :
  • ماضي فؤاد، رئيسا،
  • سميرة عبد الحفيظ، عضوا،
  • زرقين بدر الدين، عضوا. 41 - ولاية سوق أهراس : السادة :
  • عولمي يحي، رئيسا،
  • خشانة لزهر، عضوا،
  • بوتفنوشات عبد الرحمان، عضوا. 42 - ولاية تيباز ة : السيدة و السيدان :
  • طرطاق صالح، رئيسا،
  • بن عيدة عبد الله، عضوا،
  • مسقم زهية، عضوة. 43 - ولاية ميلة : السادة :
  • حربي حميد، رئيسا،
  • طلال صالح، عضوا،
  • حداد فاروق، عضوا. 44 - ولاية عين الدفلى : السادة :
  • العرباوي محمد المنير، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • حمو الحاج حكيم، عضوا،
  • بن عبد الله رضوان، عضوا. 45 - ولاية النعامة : السيدة والسيدان :
  • يوسف حبيب، رئيسا،
  • حدادي رشيدة، عضوة،
  • طالبي عبد الحكيم، عضوا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدة والسيدان :
  • هاد عبد الكريم، رئيسا،
  • درفوف أحمد، عضوا،
  • مشيك فاطمة، عضوة. 47 - ولاية غرداية : السادة :
  • فنتيز منذر، رئيسا،
  • علالي علي، عضوا،
  • بوالطين أحمد، عضوا. 48 - ولاية غليزان : السادة :
  • مناعي بغداد، رئيسا،
  • قرماط بن زيان، عضوا،
  • زمعيش محمد، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 محمد شرفي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة