مرسوم رئاسي رقم 12-393 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار 11.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد ق دره أحد عشر ملي ون دينار 11.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر السياحة والصناعة التقليدية، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ....................................... 100.000 2. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ..................................... 400.000 3.
مجموع القسم الأول 500.000 5.
القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ........................................................ 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ................................................ 375.000 1.
مجموع القسم الثالث 425.000 1.
القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ..................................................... 575.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .................................................... 850.000 1. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ................................................................ 550.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .................................................. 600.000 مجموع القسم الرابع 575.000 3.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ....................................................... 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.