مرسوم تنفيذي رقم 12-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجم ع ات السك اني ة بج نوب تلمسان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتمّم والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجمعات السكانية بجنوب تلمسان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعمائة وثمانية وسبعين (1978) هكتار وسبعة وثلاثين (37) آر وسبعة عشر (17) سنتيار وثمانية (8) ملّيار، موزعة كما يأتي :
- ولاية النعامة : ألف وثمانية وعشرون(8201) هكتار واثنان وعشرون (22) آر وثمانون (80) سنتيار،
- ولاية تلمسان : أربعمائة وسبعة وتسعون (497) هكتار وواحد وسبعون (71) آر وسبعة عشر (17) سنتيار وثمانية (8) ملّيار،
- ولاية سيدي بلعباس : أربعمائة واثنان وخمسون (452) هكتار وثلاثة وأربعون (43) آر وعشرون (20) سنتيار .
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - ولاية النعامة :
- خمسة (5) حقول جلب المياه بما في ذلك ستون
(60) بئرا، وشبكة تجميع المياه طولها 154 كلم من الأنابيب،
- قناة (1) لجر المياه طولها 187 كلم من الأنابيب،
- سبع (7) محطات للضخ،
- اثنا عشر (12) خزانا. 18 نوفمبر سنة 2012 م
2 - ولاية تلمسان :
- قناة (1) لجر المياه طولها 165 كلم من الأنابيب،
- محطتان (2) للضغط العالي،
- سبعة (7) خزانات،
- جهاز واحد (1) لتخفيض الضغط.
3 - ولاية سيدي بلعباس :
- قناة (1) لجر المياه طولها 150 كلم من الأنابيب،
- تسعة (9) خزانات،
- ثلاثة (3) أجهزة لتخفيض الضغط.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.