مرسوم رئاسي رقم 12-391 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره اثنا عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين 18 نوفمبر سنة 2012 م 12.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومي ة، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط........................................ 7.900.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 7.900.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث..................................................... 4.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم................................................................. 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.900.000 العمومية......................... 12.900.000 4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.