مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.