مرسوم رئاسي رقم 12-390 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون مليونا ومائتان وتسعة تنظيميّة وثلاثون ألف دينار 570.239.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-02 "إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.