مرسوم تنفيذي رقم 12-395 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة لمركز الدراسات والبحث في المواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.................................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ....................................................... 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 000.000 14.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 14.
مجموع الفرع الأول 000.000 14.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجبات الإعلام والاتصال................................................................................ 000.000 14.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.