مرسوم تنفيذي رقم 12-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باثني عشر (12) هكتارا، موزعة كما يأتي :
- ولاية الجزائر : عشرة (10) هكتارات وواحد وأربعون (41) آرا في بلديات أولاد شبل وتسالة المرجة والدويرة، 4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م
- ولاية البليدة : هكتار واحد (1) وتسعة وخمسون (59) آرا في بلدية الشبلي.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ولاية الجزائر :
- تموين ونقل و وضع واختبار القناة بخرسانة سابقة الإجهاد ذات صفيح ة داخلية T( A P )B قط رها 2000 مم ذات ضغط 16 بار على طول 9800 متر طولي،
- تموين ونقل و وضع واختبار أنابيب فولاذية قطرها 2000 مم ضغط 16 بار على طول 200 متر طولي،
- تموين ونقل و وضع واختبار القطع الخاصة (مرفق من الفولاذ وتفرعات مع الأنابيب ذات حواف صلبة وصفائح مملوءة ومخاريط)،
- إنجاز وتجهيز غرف صمامات القطع : 3 وحدات،
- إنجاز وتجهيز مشعبات تفريغ المياه : 6 وحدات،
- إنجاز وتجهيز مشعبات التهوية ذات تأثيرات ثلاثية : 11 وحدة،
- حفر قناة أفقية مع تغليفها ذات قطر 2200 مم تحت الطريق السريع : 70 مترا طوليا،
- حفر أفقي بقناة تحت خط السكة الحديدية ذات قطر 2200 مم : 30 مترا طوليا،
- عبور الطريق الوطني : وحدتان (2)،
- عبور الطريق المعبدة : وحدتان (2)،
- معابر الأودية وقنوات التصريف : 3 وحدات،
- تقاطع المنشآت المختلفة : وحدتان(2)،
- قناة مبلطة ( بعد وحدوي 3 X 3 X )1 : 20 وحدة،
- خرسانة عادية من صنف ج : 845 م 3،
- حماية من الصدإ لقنوات الصلب ومركز حقن التيار للحماية من الصدإ،
- إنشاء مسالك استغلال : 000 60. متر .2
- ولاية البليدة :
- تموين ونقل و وضع واختبار القناة بخرسانة سابقة الإجه اد ذات صفيحة داخلي ة T( A P )B قط رها 2000 مم ذات ضغط 16 بار على طول 1500 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع واختبار القطع الخاصة (تفرعات مع أنابيب ذات حواف صلبة وصفائح مملوءة ومخاريط)،
- إنجاز وتجهيز مشعبات التهوية ذات تأثيرات ثلاثية : 3 وحدات،
- إنشاء مسالك استغلال : 20.000 متر .2
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.