مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة 2012 ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
يختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض. 4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق.
المادة 4
فتح المادةتتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تعريف قوائم المترشحين بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * رقم تعريفي وطني لقائمة المترشحين، حسب القرعة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، * تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويمنح حرف عربي أبجدي ( ألفبائي) حسب تاريخ وساعة الإيداع، * صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماءهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وك ذا ترتيبهم في القائمة.
المادة 5
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.