مرسوم تنفيذي رقم 12-399

مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-399

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.