مرسوم تنفيذي رقم 12-394 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزاني ة سنة 2012 اعتم اد ق دره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 43-22 "إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين".
المادة 2
فتح المادةي خص ص لميزاني ة سنة 2012 اعت م اد ق دره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-32 "مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.