قرار مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن ولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة وإما بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.