مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها . 822
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصحة، لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها.
المادة 2
فتح المادةتعد اللجنة هيكلا استشاريا، وتكلف بما يأتي على الخصوص :
- تقيم أثر الادمان على المخدرات وتوصي بالاجراءات ذات الطابع الطبي أو الاجتماعي أو التنظيمي اللازمة تحلل مجموع العوامل التي لها علاقة باستعمال المواد ذات الطابع التخديري والافراط في استعمالها، وتقترح الاجراءات لالغاء عرضها والطلب عليها، تقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال مكافحة الادمان على المخدرات . - تعد وتنظم ملتقيات للتكوين أو الاعلام حول المكافحة ضد التهريب والاستعمال المفرط للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، وحول العلاجات واعادة تكييف المدمنين على المخدرات، وتشارك فيها،
- تقترح كل اجراء أو طريقة للوقاية والتربية لمكافحة الافراط في المخدرات تشجع ترقية حركة الجمعيات التي تعمل في اطار الوقاية من الافراط في المخدارت
- تدرس الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وتقترح طرق التطبيق المكيفة مع الظروف الخاصة بالبلاد وتساهم في تطبيقها بعد المصادقة عليها،
- تدلي بآرائها واقتراحاتها وتقدم توصيات للوزير المكلف بالصحة
- يمكن أن يرجع اليها الوزير المكلف بالصحة في كل مسألة تتصل باختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالصيدلة ) وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية)، المدير المكلف بالوقاية ) وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية)، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، طبيبين، من بينهم أخصائي في الطب العقلي، يعينهما الوزير المكلف بالصحة ممثل لوزارة الشؤون الخارجية ممثل لوزارة العدل ممثل لوزارة الشؤون الدينية، ممثل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة ممثل لوزارة الفلاحة ممثل لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الدرك الوطني، ممثل لوزارة الجامعات والبحث العلمي، المدير العام للامن الوطني أو ممثله، المدير العام للجمارك أو ممثله، ممثلي الجمعيات ذات الطابع الوطني التي تهتم | بالوقاية من الافراط في المخدرات.
المادة 4
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء اللجنة بأسمائهم.
المادة 5
فتح المادةيقوم الهيكل المكلف بالصيدلة في الادارة المركزية لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالامانة الدائمة للجنة، ويتولى توفير وسائل عملها.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين على نحو استشاري، بكل شخص أو ممثل هيئة وطنية أو جمعية مدنية | بحكم كفاءته على مساعدتها في مهامها. 12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيمكن انشاء لجان جهوية أو محلية بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة عند الشروع في مهامها، نظامها الداخلي وبرنامج عملها.
وتعد تقريرا سنويا للنشاط والتقييم توجهه الى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 10
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 71-198 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 71-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-212
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.