مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة الأولى
فتح المادةيدمج، طبقا لأحكام هذا المرسوم الاعوان المتعاقدون والمناوبون العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 في المؤسسات والادارات العمومية الذين يؤدون عملهم خلال المدة القانونية للعمل.
المادة 2
فتح المادةيدمج، في اطار القوانين الأساسية الخاصة والجديدة، الأعوان الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية وشروط المؤهلات والشهادات والتأهيل المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، المعمول بها في 31 ديسمبر سنة 1989 ، وكذا في الرتبة المطابقة لمستوى تأهيلهم مع مراعاة الأحكام الخاصة للادماج المنصوص عليها في المواد من 4 الى 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيدمج الاعوان المذكورون في المادة الاولى أعلاه، ويثبتون ويعاد ترتيبهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وذلك بالمدة المتوسطة في الترقية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض الاسلاك والمنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة السارية عليهم.
المادة 4
فتح المادةيدمج تباعا في رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث والحجاب الأعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل المطابقة لسلكي العمال المهنيين من الصنف الثالث أو الحجاب.
المادة 5
فتح المادةيدمج في رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني الاعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل، المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين يتوفر فيهم | أحد الشروط الآتية :
1 ) خمس ( 5 ) سنوات أقدمية،
2 ) تأهيل يشهد عليه امتلاك شهادة في التخصص أو شهادة تأهيل يسلمها المشغل ( بكسر الغين )،
3 ) مستوى السنة التاسعة ( 09 ) أساسي
المادة 6
فتح المادةيدمج في رتبة العمال المهنيين من الصنف الاول الاعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 ) شهادة كفاءة مهنية،
2 ) عشر ( 10 ) سنوات أقدمية
3 ) أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مع شغل أحد مناصب العمل المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الاول في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ،
4 ) أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرتان 2 و 3 ) أعلاه، منذ خمس ( 05 ) سنوات عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ،
5) سبع ( 07 ) سنوات أقدمية على الأقل، مع النجاح في اختبار تقويمي.
المادة 7
فتح المادةيدمج في رتبة العمال المهنيين خارج التصنيف الاعوان الذين يتوفر فيهم ما يأتي :
1) توفر أحد شروط الادماج المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
1 ) اما شغل منصب عمل، مصنف على الأقل في الصنف 9، القسم 1
2 ) واما شغل منصب رئيس فرقة أو مشرف على الاشغال.
ب ) توفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرتان 2 و 3 ) أعلاه، منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل، مع شغل منصب رئيس فرقة أو مشرف على الاشغال عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ...
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول الادماجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1992 ولا يكون لها أي أثر مالي رجعي للفترة السابقة لهذا التاريخ.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.