ج.ر عدد 25 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 17 أبريل سنة 2019 . م مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. مرسوم رئاسي رقم 19-133 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل الدستوري.. مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة

سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس

2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية.

مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني ( مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية)..

مرسوم تنفيذي رقم 19-124 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف ، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. 10 مرسوم تنفيذي رقم 19-125 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية 2019، يتمم قائمة المؤسسات العمومية 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، ولاية عنابة. يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا..

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 الجديدة لسيدي عبد الله..

، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 17 أبريل سنة 2019 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 25 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات…………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، يتضمن والبحث العلمي.. تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم. قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…. وزارة الموارد المائية

قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة – الصومام …. 25 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس – ملاق”. ……….. 25

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه 4 17 أبريل سنة 2019 . م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - شط شرقي”. 26 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “الشلف– زهرز”. 27 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الصحراء “.. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. 29 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء…. 29 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق. 30 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . 30

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 أبريل سنة 2019 م 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 102 (الفقرة (6 (6) و 183 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 19-66 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري وبناء على استقالة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الطيب بلعيز ، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019. عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-133 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 102 (الفقرة (6) و 183 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-67 المؤرّخ في 5 جمادي الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-132 المؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنهاء مهام السيد الطيب بلعيز ، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد كمال فنيش، رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019. عبد القادر بن صالح

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 238 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 منه ، المعدلة والمتممة بالمادة 104 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، لا سيما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 17 أبريل سنة 2019 . م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • 70 % من ناتج الأتاوى الجمركية لتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي من طرف المستخدمين،
  • الإعانات ومنح الدولة،
  • الهبات. في باب النفقات :
  • شراء وصيانة التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال
  • شراء وصيانة وتصليح التجهيزات الإلكترونية
  • شراء البرمجيات
  • التكوين،
  • المساعدة التقنية. المادة 4 : يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية مدونة الإيرادات والنفقات، وكذا كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، لاسيما المادة 33 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المواد الأولى و 2 و 3 و 5 و 6 و11 و 28 و 42 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية”. “المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة”. “المادة 3 : يجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة، طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة. يقصد بالشراكة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة رأس المال الأجنبي في حدود 49 %49، على الأكثر، من رأسمال الشركة. يجب على مساهم واحد، على الأقل، ضمن هذه الشراكة أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية. وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ، يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان. أما بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، يجب عليه إثبات التخصص في الميدان”. “المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق”. “المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط، والذي تثبته قانونا المصالح الجبائية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

المختصة، الحق للمترشح في الحصول على الاعتماد بصفة صانع للمواد التبغية، يسلّمه وزير المالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. يمكن سحب الاعتماد حسب الأشكال نفسها، في حالة :

  • مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، عدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ منح الاعتماد. غير أنه، لا يمكن أن يتم السحب إلا في أجل شهر واحد بعد إعذار الصانع”. “المادة 11 : الاعتماد المذكور في المادة 6 أعلاه ، مانع لكل نظام جبائي خاص آخر”. “المادة 28 : يجب أن يرسل صانعو المواد التبغية خلال العشرة (10) أيام الأولى من كل شهر، إلى مديرية كبريات المؤسسات التابعة للمديرية العامة للضرائب وضعية مبيعات الشهر السابق، تضم : – اسم ولقب كل زبون وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الجبائي، عدد العلب والأظرفة والأكياس أو الرزم حسب صنف وعلامة التبغ التي تم تسليمها لكل زبون”. “المادة 42 : تحدد الإرشادات المتعلقة بمقدار القطران والنيكوتين وكذا التحذيرات المستعملة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين”. “المادة 44 : يحدد تنظيم وتشكيلة وصلاحيات سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 2 : تلغى المواد 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 27 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 17 أبريل سنة 2019 . م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله. أتصرف بصفتي.. لحساب شركة ذات أسهم برأس مال. (مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة.. مقر الشركة. المسمى أدناه “الصانع” أطلب اعتمادا بصفة صانع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يصرح الصانع بأنّه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية، المعدل والمتمم. المادة 2 : يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي : مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة،
  • التكنولوجية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،
  • القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع،
  • التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات
  • الإجراءات الأمنية مدة إنجاز الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال
  • البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها.

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م المادة 3 : يأخذ الصانع صفة المودع. ويتم اكتتاب تصريح بالمهنة لهذا الغرض وفق أحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 4 : يجب أن يصرح الصانع بأن جميع المحلات المكوّنة للمستودع، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن ، قد تمت مطابقتها مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يتضمن ما يأتي : • مخطط مصغر مع مفتاح، يبيّن أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع، كما يجب أن يشير المخطط إلى مختلف المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة، وكذا المواد الموجهة للاستهلاك • قائمة تبين : تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن وغيرها من ملحقات المصنع

  • عدد الآلات المخصصة لصنع المواد التبغية وأماكنها. المادة 5 : لا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع بمواد أو منتجات أخرى غير تلك الموجهة لصناعة التبغ. المادة 6 : يلزم الصانع بوضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والمواد المصنعة. المادة 7 : يلزم المساهمون أن يحرّروا بالكامل مساهمتهم النقدية في حدود رأس المال المكتتب عند تأسيس الشركة. المادة 8 : يجب دفع المبلغ دفعة واحدة من طرف الممثل الشرعي في حساب مفتوح لدى الخزينة العمومية. المادة 9 : يجب على الصانع إثبات إيداع الأموال، عن طريق شهادة إيداع تسلّمها الخزينة العمومية. المادة 10 : يلزم الصانع عند كل تغيير في أسعار المواد التبغية بأن يودع مسبقا لدى وزير المالية وضعية تبين تركيبة سعر كل منتج مصنع. المادة 11 : يلزم الصانع بأن يرسل سنويا إلى سلطة الضبط وضعية التقديرات لصنع المواد التبغية الموجهة للسوق أو التصدير من أجل المصادقة عليها وذلك في الآجال المحددة لذلك. المادة 12 : يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، مسبقا، بكل تغيير مقارنة بالتصريحات المكتتبة بمقتضى دفتر الشروط هذا. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 المادة 13 : يتعهد الصانع باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين وذلك فيما يتعلق بأي شكل من أشكال الإشهار للمواد التبغية والترويج لها ورعايتها. المادة 14 : يقدم طلب الاعتماد لدى سلطة الضبط بعد استكمال مجموع أحكام دفتر الشروط هذا. المادة 15 : يجب على الصانع أن يساهم في محاربة التجارة غير الشرعية للمواد التبغية، ويتعهد أن يضع حيز التنفيذ الوسائل الضرورية لمحاربة الأساليب التدليسية. المادة 16 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم، وكذا السحب غير المبرر أو الاستعمال غير القانوني للمبالغ المودعة في حساب لدى الخزينة، إلى سحب الاعتماد بصفة صانع المواد التبغية. يصرح بالسحب في أجل شهر (1) واحد بعد إعذار الصانع. حرّر في……………………..، بتاريخ . مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني (مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية). ) إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين نائب وزير الدفاع الوطني ووزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-225 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم (ولاية سيدي بلعباس) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-225 المؤرّخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول الأملاك العقارية والمنقولة بمركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم، ولاية سيدي بلعباس، إلى وزارة الدفاع الوطني (مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية). المادة 3 : يحول مستخدمو ومتربصو المركز إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-124 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والطاقة، والموارد المائية، 17 أبريل سنة 2019 . م وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. المادة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها أحد عشر (11) هكتارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-125 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، -بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مراد إسعد، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامة لأوروبا، أمينة نويصر ، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 20/ - ولاية سعيدة : …( بدون تغيير). سيدي بوبكر يوب
  • الحساسنة .( الباقي بدون تغيير). ………………. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي فردية عبد الوهاب سعيداني ، نائب مدير للمؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

الطيب نجوم، في ولاية أدرار، حسين زيرق، في ولاية الأغواط، الجيلالي بن تركية، في ولاية أم البواقي

  • السعيد شريخي، في ولاية بجاية فوزي مصمودي، في ولاية بشار مدني روقاب، في ولاية البليدة، سيد أحمد كردي، في ولاية تبسة، الهاشمي عفيف، في ولاية تلمسان، عبد القادر زرواطي، في ولاية الجزائر محمد قدور شريف، في ولاية الجلفة محمد عبد الحكيم عصام، في ولاية سيدي بلعباس، ساجية حميش، في ولاية المدية محمد زاوي، في ولاية ورقلة محمد كمال بختي، في ولاية البيض، محمد نذير راجي، في ولاية تندوف حسين خالدي، في ولاية خنشلة أمحمد حلموش، في ولاية سوق أهراس، بلحاج قادري، في ولاية تيبازة مريخة صحراوي، في ولاية النعامة وحيد حمودة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : عبد العلي عباس، في ولاية سطيف، محمد بوحميدة، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيد لزهر مذكور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد عز الدين صدقة، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. 17 أبريل سنة 2019 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد القادر زبار، بصفته مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد لمين ريموش، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد يوسف بوعرابة، بصفته مديرا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. بموجب رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد مراد زوايدية، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، لتكليفه بوظيفة أخرى.

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : مراد إسعد، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية

  • أمينة نويصر ، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى عبد الوهاب سعيداني، نائب مدير للتحليل والاستشراف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 ، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : الجيلالي بن تركية، في ولاية أدرار،
  • أمحمد حلموش، في ولاية الأغواط، مريخة صحراوي، في ولاية أم البواقي ساجية حميش، في ولاية بجاية محمد كمال بختي، في ولاية بشار عبد القادر زرواطي، في ولاية البليدة، فوزي مصمودي، في ولاية تبسة سيد أحمد تراري، في ولاية تلمسان مدني روقاب، في ولاية الجزائر محمد عبد الحكيم عصام، في ولاية الجلفة حسين خالدي، في ولاية سطيف بلحاج قادري، في ولاية سيدي بلعباس، حسين زيرق، في ولاية قالمة مسعود بلهادي، في ولاية المدية محمد زاوي، في ولاية المسيلة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13
  • محمد نذير راجي، في ولاية معسكر،
  • سيد أحمد كردي، في ولاية ورقلة الهاشمي عفيف، في ولاية وهران، الطيب نجوم، في ولاية تندوف
  • السعيد شريخي، في ولاية خنشلة – وحيد حمودة، في ولاية تيبازة محمد قدور شريف، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد المسعود مياد، نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد عبد القادر بن أحمد، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الحي أسباغو، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد محمد الشريف بلهادي، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” . بالجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد جمال سناني، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء “ بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : ساعد كيسرى، في ولاية تندوف

  • بهيجة إيمان ثوريا ستوتي، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 ، تعيّن السيدة كهينة أمال جيار، نائبة مدير لتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 17 أبريل سنة 2019 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين :
  • عز الدين صدقة، في ولاية سطيف، عبد القادر زبار، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة :
  • راضية بوكرسي ، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • مليك هاشمي قلمان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، محمد لمين ريموش مديرا للتنظيم والشؤون القانونية،
  • عبد الرحمان لعموري، نائب مدير للإحصاء بالمديرية العامة للاقتصاد الرقمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يعين السيد يوسف بو عرابة، مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم.

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية . والري إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر 2018 عبد الوحيد طمار الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة . 2018 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في جانفي سنة 2011. الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2018 1420 1305 مايو 2018 1420 1305 يونيو 2018 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011. التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / II / معامل “K” التكاليف الاجتماعية : 11 شعبان عام 1440 ه العدد 25 17 أبريل سنة 2019 . م قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K II / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2018 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,000 ) HEB , HEA , IPE , HPN , IPN ( 5 At 5 قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs 13 مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1013 1013 1013 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1300 1300 1300 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 1137 1137 1137 955 955 955 1332 1220 1210 1051 1051 1051 1000 1000 1000

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 17 17 أبريل سنة 2019 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr 1 حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa 6 رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Che | الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo | إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl 6 جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja | مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh | ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,146 917 917 917 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1069 1069 1069 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1079 1079 1079 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

11 شعبان عام 1440 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc 1 أجر مجوف 2 Brp أجر ملان 3 Bts طوب التربة المثبتة (BTS) 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع) 8 Pg 8 لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf 1 مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt 4 وزرة من الخزف 5 Te 5 قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسير وفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 17 أبريل سنة 2019 . م معامل الارتباط | أبريل 2018 2018 يونيو 2018 1,000 807 807 807 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 1,000 1740 1740 1740 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط | أبريل 2018 2018 يونيو 2018 1,000 1169 1169 1169 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1077 1077 1077 1,000 830 830 830 معامل الارتباط أبريل 2018 2018 يونيو 2018 1,000 1196 1196 1196 1,102 1912 1912 1912 1,125 1525 1525 1525 1,000 1210 1210 1210 1,154 1067 1067 1067 1,000 1493 1493 1493 1,146 1754 1754 1754 1,000 1156 1156 1220

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 19 17 أبريل سنة 2019 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطارها | 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu | باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PF6 باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc | باب نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك (PVC) مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1000 1000 1000 0,956 1777 1777 1777 1,298 1168 1168 1168 1,025 1308 1308 1308 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

11 شعبان عام 1440 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg | خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) 4 cond ( 10 Cth 10 كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) 1 cond ( 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) 3 cond ( 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي (ICD) 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 17 أبريل سنة 2019 . م معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة 17 أبريل سنة 2019 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء (MT/BT / MT/BT) 13 - الحديد (Fonte) الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie | حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 21 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1283 1283 1283 1,000 1000 1000 1000

22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) 11 شعبان عام 1440 ه الجزائرية / العدد 25 17 أبريل سنة 2019 . م الرقم | الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx | مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم ، ، …) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tep أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1196 1196 1196 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1286 1286 1286 1,000 1435 1435 1435 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 23 17 أبريل سنة 2019 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم ) PAXALUMIN ( 4 Etl مساكة مائهة (résine) 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليسترين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Тра نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 0,979 1043 1043 1161 1,075 923 923 923 1,019 1194 1194 1194 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107

11 شعبان عام 1440 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة (buse) من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة (buse) من البلاستيك (PVC) 3 Bus قناة (buse) من الفولاذ 4 Pehd | قناة ( buse ) من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة (buse) من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb | جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph | خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك (PVC) 17 أبريل سنة 2019 . م معامل الارتباط | أبريل 2018 2018 يونيو 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1044 1044 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 0,957 1122 1184 1273 0,967 1072 1118 1182 0,969 1130 1174 1239 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط | أبريل 2018 مايو 2018 يونيو 2018 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة - الصومام “. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر

  • الحضنة - الصومام “، التي ترأسها السيدة حمداوي فضيلة، مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية كما يأتي : بعنوان الإدارة، السادة : بن شعولية أمين، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بدون تغيير). . 6
  • بن يخلف علي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة ….. (الباقي بدون تغيير). بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة : . (بدون تغيير).. .(بدون تغيير). (بدون تغيير). .(بدون تغيير).. .(بدون تغيير). بوخاري إدريس، ممثل ولاية الجلفة جودر مقرآن، ممثل ولاية تيزي وزو، (بدون تغيير). . ( بدون تغيير). عرابي عبد الرحمان، ممثل ولاية المسيلة. (بدون تغيير).. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السيدات والسادة : (بدون تغيير)… . بدون تغيير. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 بدون تغيير).
  • دزيري محمد كريم ثامر ، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة : عبري معمر، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة لولاية البليدة،
    • مداح لخضر ، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر محلب زوبير ، ممثل غرفة التجارة والصناعة الباقي بدون تغيير ) …………………. قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “قسنطينة - سيبوس - ملاق”. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس – ملاق”، كما يأتي : “ _” ……… . بدون تغيير). بعنوان الإدارة، السيدة والسادة : أكزيز ياسين، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • حماني عماد ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بن تركي رقية، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، . (بدون تغيير).. …… دهليل كمال، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، (بدون تغيير).
  • بن خديم العيد، ممثل الوزير المكلف بالصحة، . بدون تغيير).

11 شعبان عام 1440 ه 26 - الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25

  • صحراوي البشير، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، . (بدون تغيير). بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة : روابحية الطاهر ، ممثل ولاية سوق أهراس …(بدون تغيير). (بدون تغيير)…
  • بخوش نجيب، ممثل ولاية قسنطينة بدون تغيير.
  • فلاح محمود، ممثل ولاية سكيكدة
  • أيت منصور عبد النور ، ممثل ولاية عنابة سماعيل عبد الكريم، ممثل ولاية سطيف . بدون تغيير). بوشعير رمضان، ممثل ولاية خنشلة سلام عبد النور ، ممثل ولاية ميلة مشاطي مصطفى، ممثل ولاية أم البواقي، عزة عبد الرحمان، ممثل ولاية الطارف. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السادة : .(بدون تغيير).. (بدون تغيير). فيلالي صالح، ممثل الديوان الوطني للتطهير، يحياوي رشيد ، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة : لبصير عبد الكريم، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة . بدون تغيير). 6…. 6 لركام رياض ، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيد : علي حليمي، ممثل جمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث، ……… . الباقي بدون تغيير………………….. 17 أبريل سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ وهران - شط شرقي”. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “وهران – شط شرقي”، كما يأتي : . بدون تغيير). ……. بعنوان الإدارة، السيدة والسادة :
  • سلامنة وليد ، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية . (بدون تغيير). .(بدون تغيير). حناشي نوال، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، . (بدون تغيير). شلالي عمار، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بودعة عبد الناصر، ممثل الوزير المكلف بالصحة .(بدون تغيير). ….. خلدون عبد الرحيم، ممثل الوزير المكلف بالصناعة . بدون تغيير). بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة : . بدون تغيير). .(بدون تغيير).. سويسي كمال، ممثل ولاية النعامة،
  • مناد شارف، ممثل ولاية سيدي بلعباس . (بدون تغيير). . بدون تغيير). (بدون تغيير).. بعنوان المنظمات المهنية، السادة : عابد معاذ ، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ……………. (الباقي بدون تغيير. .” ……………. “ .

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الشلف - زهرز”. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الشلف - زهرز”، التي ترأسها السيدة فريوي نورة، مديرة التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : “ بعنوان الإدارة، السيدات والسادة : ……. .(بدون تغيير). .(بدون تغيير).. تلي شهرزاد، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، بدون تغيير. 6…. 6 داوي حميد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، البوعلي أمحمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قلفن مسعود، ممثل الوزير المكلف بالصحة عتوي عابد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، .( الباقي بدون تغيير. بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة : .(بدون تغيير).. . بدون تغيير. حموتي محمد ، ممثل ولاية الشلف بوجلطية محمد ، ممثل ولاية غليزان حجيج بوعلام، ممثل ولاية عين الدفلي”. قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “الصحراء”. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شوال للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “الصحراء”، كما يأتي :

  • “ …………………. تغيير ..بدون بعنوان الإدارة، السيدة والسادة : . (بدون تغيير). عبد الصامد عبد المجيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، معمري نبيل، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، .(بدون تغيير).. مخلاف حسيبة، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، (الباقي بدون تغيير). بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة : . بدون تغيير). .(بدون تغيير).. .(بدون تغيير)… . بدون تغيير). . (بدون تغيير).. بوقرن سعد، ممثل ولاية إيليزي، . بدون تغيير). خديم علال، ممثل ولاية البيض حاليس عبد الرحمان، ممثل ولاية الوادي (بدون تغيير). بدون تغيير). بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السادة : …………. بدون تغيير). .(بدون تغيير)… . بدون تغيير). ركروكي نصر الدين، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة : . بدون تغيير). مدقن شاكر ربو ، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية ورقلة …………………- ( الباقي بدون تغيير ) …………………..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادة 56 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 2 : يُمنع تعاطي التبغ في الهياكل والمحلات والمنشآت التابعة لما يأتي : الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل، – المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
  • المديريات الولائية للتشغيل، المديريات المنتدبة للتشغيل، 17 أبريل سنة 2019 . م المفتشيات الجهوية للعمل،
  • المفتشيات الولائية للعمل، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
  • الصندوق الوطني للتقاعد،
  • الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
  • الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
  • الوكالة الوطنية للتشغيل،
  • الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  • المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية،
  • المعهد الوطني للعمل، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
  • مؤسسة طب العمل بريستيمد) جميع الهياكل والصيدليات التابعة للضمان الاجتماعي، بما في ذلك :
  • مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكر،
  • مراكز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني،
  • العيادات المتخصصة،
  • المركز الاجتماعي،
  • الصيدليات،
    • دور التقاعد،
  • دور الحضانة وحدائق الأطفال. المادة 3: يجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تُذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه. يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، وأن تكون باللون الأسود على باطن أبيض. يجب أن تكون إشارة “يُمنع التدخين” مقروءة ومركزة في وسط الملصقة ومحرّرة باللغتين العربية والفرنسية.

11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م المادة 4 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لجميع المستخدمين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ولا سيما منها :

  • المكاتب والمحلات الإدارية
  • قاعات الاجتماعات والمحاضرات وحدة الطب الوقائي
  • قاعات الاستقبال
  • قاعات الأرشيف
  • قاعات الإطعام الجماعي (مطعم ومقهى)،
  • الأقسام البيداغوجية،
  • غرف الإيواء،
  • المكتبات. يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل وجوبا، التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وخلال فترات الوجبات الغذائية وساعات الراحة. تلصق إشارات بشكل واضح تُبيّن الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018 مراد زمالي قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 25 29 “ السيدات والسادة : فيصل واقنوني، ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • وليد بوجملين، ممثل وزير الدفاع الوطني، (بدون تغيير حتى)
  • عبد المجيد شكاكري، المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عبد الرحمان خليفي، ممثل منتخب عن الأساتذة الباحثين، (بدون تغيير حتى) مسعود حطاب، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات
  • بلال مسكين، ممثل منتخب عن الطلبة صابر بن طيب، ممثل منتخب عن الطلبة “. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، كما يأتي : “ ……………….-“ (بدون تغيير). السيد لمو محمد لمين، ممثل وزير الدفاع الوطني، خلفا للسيد بوشارب نوار الباقي بدون تغيير) .” …………. “ .

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 25 11 شعبان عام 1440 ه

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق. إن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد فاروق تاجر، مديرا للموارد البشرية والتكوين والوثائق بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاروق تاجر، مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019. فاطمة الزهراء زرواطي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 17 أبريل سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . إن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة سنة 1438 الموافق 17 غشت عام 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،

  • وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عمر كمال، نائب مدير للوسائل والممتلكات والصفقات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر كمال، نائب مدير الوسائل والممتلكات والصفقات ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة