قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة "الشلف– زهرز". 27
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة "الشلف– زهرز". 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.