مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.