مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 الجديدة لسيدي عبد الله 12 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.