مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني ( مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية) 9
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم (ولاية سيدي بلعباس) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-225 المؤرّخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول الأملاك العقارية والمنقولة بمركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم، ولاية سيدي بلعباس، إلى وزارة الدفاع الوطني (مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية).
المادة 3
فتح المادةيحول مستخدمو ومتربصو المركز إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.