قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . 30
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمر كمال، نائب مدير الوسائل والممتلكات والصفقات ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.