مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 11
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 20/ - ولاية سعيدة : ...( بدون تغيير).
سيدي بوبكر يوب
- الحساسنة .( الباقي بدون تغيير). ...................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي فردية عبد الوهاب سعيداني ، نائب مدير للمؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.