مرسوم رقم 77-212 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1382
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة الشبيبة والرياضة ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المالية لسنة 1978 - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، ويمقتضى القانون رقم 77 حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة 11 ) قانون المالية سنة 1977 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.415.500 - 31 02 الإدارة المركزية -
- التعويضات والمنح المختلفة 1.082.900 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور - ولواحقها - 517.000
31 - II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 9.203.400 31-12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.380.000 31-13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-21 التربية البدنية 31-22 التربية البدنية 400.400 والرياضية - الاجور الرئيسية 40.700.000 والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 5.650.000 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 28.600.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 3.828.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.009.800 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الأمد 20.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 31 99 مرتبات الموظفين 30.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 51.000 مجموع القسم الاول | 101.888.000 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل - 32-11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 15.000 70.000 مجموع القسم الثاني 85.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 860.000 15.000 438.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية - 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 6.170.000 30.000 2.200.000 الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الثالث 9.903.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.710.000 800.000 382.000 370.000 60.000 34-07 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 34-08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 34-14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مفتشيات الولايات - الالبسة 1.200.000 الرياضية الخاصة 1.200.000 398.000 411.000 550.000 640.000 60.000 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 305.000 34 23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 10.000.000 31-34 تدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 1.230.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 326.000 34 42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.017.000 - 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.597.000 34 44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 1.008.000 - 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 500.000 480.000 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 932.000 30.000 150.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 26.506.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -35 صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 4.700.000 مجموع القسم الخامس 5.210.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 of اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي - 21-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 31-36 اعانة الى مراكز الانقاذ 35.060.000 10.000.000 5.500.000 20.857.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات للولايات مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 4.500.000 القسم السادس | 75.917.000 520.000 150.000 37-21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة 31-37 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب 41-37 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 5.400.000 1.500.000 21.700.000 مجموع القسم السابع 29.270.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الإعانات والتشجيعات العنوان الثالث | 248.779.000 το.740.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 900.000 7 مجموع القسم الثالث 18.640.000 مجموع العنوان الرابع 18.640.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 267.419.000 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-150
مرسوم رقم 78 150 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشبيبة والرياضة. 587
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.