مرسوم رقم 77-212

مرسوم رقم 77-212 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1382

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-212

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 78-150

    مرسوم رقم 78 150 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشبيبة والرياضة. 587

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.